الدعوى 13 لسنة 5 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 13 لسنة 5 بتاريخ 16/06/1990
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 يونيه سنة 1990م، الموافق 23 ذو القعدة سنة 1410 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار/محمد خيرى عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 5 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / ...........................
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزارء
2- السيد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للدخان والسجاير
3- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
الإجراءات
بتاريخ 7 فبراير سنة 1983 أودع مورث المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 905 لسنة 1981 مدنى كلى جيزة طالبًا الحكم بثبوت ملكيته لمصنع الدخان المبين بصحيفة تلك الدعوى ، وبعدم الاعتداد بعقد البيع الصادر بشأن هذا المصنع من الحراسة العامة إلى شركة النصر للدخان والسجاير، وبرده إليه، غير أن المحكمة أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرهما إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وبجلسة 12 ديسمبر 1982 دفع مورث المدعى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981المشار إليه، فصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة . وإذ توفى مورث المدعى أثناء نظر الدعوى فقد استأنف السيد / ........ السير فيها .
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 تأسيسًا على مخالفته للمواد 86 و108 و147 من الدستور لعدم توفر الشروط التى تسوغ لرئيس الجمهورية إصداره فى غيبة مجلس الشعب، فضلاً عن مخالفة المادة الثانية منه للمواد 34 و35 و36 من الدستور فيما تضمنته هذه المواد من كفالة صون الملكية الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية دستورية والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية - والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة - بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فيما نصت عليه من وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ........ وبرفض ما عدا ذلك من طلبات . وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى ، تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة ، بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة . سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والمادة الثانية منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت أن هذه الدعوى قد أقيمت قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، فمن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة