الدعوى 9 لسنة 7 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 9 لسنة 7 بتاريخ 03/03/1990

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 مارس 1990م، الموافق6 شعبان سنة 1410 ه.

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ

 

والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين

 

وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء

وحضور السيد المستشار/السيد عبدالحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 132 لسنة 6 قضائية ورقم 9 لسنة 7قضائية دستورية .

 

المرفوعتين من

السيد / .........................

 

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير الداخلية

4- السيد مدير أمن الغربية

 

 

 

الإجراءات

بتاريخ 23ديسمبر سنة 1984 أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 132 لسنة 6 قضائية دستورية طالبًاالحكم بعدم دستورية القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983، وبعدم دستورية المادة 24 فقرة خامسة من القانون رقم 73 لسنة 1956المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1984 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ثم أودع بتاريخ28 يناير 1985 صحيفة الدعوى رقم 9 لسنة 7 قضائية دستورية طالبًا الحكم أصليًا بعدم دستورية القانون رقم 114 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، واحتياطيًا بعدم دستورية المواد 3 و5 مكرر و6 و9 و13 و15 و16 و17و18 من القانون سالف الذكر .

 

وقدمت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 17 مارس 1985 مذكرة فى الدعوى الأولى طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المادة 24/5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وبرفضها فى الشق الخاص بالطعن بعدم دستورية القانون رقم 38 لسنة 1972المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 فى شأن مجلس الشعب، كما قدمت مذكرة أخرى شاملة للدعويين معًا بتاريخ 4 مارس 1987 طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وانتهاء الخصومة ، أو برفضها .

وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونظرت الدعوي ان على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة ضمهما، وإصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم .

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4050لسنة 38 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بالامتناع عن قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب بسبب عدم إدراج اسمه ضمن إحدى القوائم الحزبية طبقًا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 1984 بدعوة الناخبين إلى الانتخاب فيما تضمنه من إجراء الانتخاباتطبقًا لنظام القوائم الحزبية استنادًا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1983 سالف الذكر، وبوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول القوائم الحزبية للمرشحين وبإجراء الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية طبقًا لأحكام القانون المذكور بسبب حرمانه غير المن تمين للأحزاب من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب، فضلاً عن مخالفة ذلك القانون للدستور فيما أو رده من تحديد نطاق الدوائر الانتخابية ومكوناتها وعدد أعضاء كل منها، وفى الموضوع بإلغاء هذه القرارات، وبجلسة 26 مايو 1984 حكمت محكمة القضاء الإدارى أولاً - بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطعن فى قرار رئيس الجمهورية رقم 139لسنة 1984 المشار إليه، وثانيًا - بعدم قبول الطعن فى الجدول المرفق بالقانون رقم114 لسنة 1983 بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية ومكوناتها وعدد أعضاء كل منها،وثالثًا - بالنسبة إلى باقى الطلبات بقبولها شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ. فطعن المدعى فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث دفع بجلسة أول ديسمبر 1984بعدم دستورية القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114لسنة 1983 فصرحت له المحكمة برفع دعواه الدستورية فى موعد غايته آخر يناير 1985،فأقام الدعوى الماثلة .

 

وحيث إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيسًا على أن العدول عن نظام الانتخاب الفردى إلى نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية بموجب القانون رقم 114 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، هو من المسائل السياسية التى تتصل بالنظام السياسى الداخلى الذى أصبح - بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور فى 22مايو 1980 - قائمًا على أساس تعدد الأحزاب ، بعد أن كان قائمًا على أساس التنظيم السياسى الواحد، ومن ثم ينأى هذا العدول عن رقابة المحكمة الدستورية العليا ويخرج عن ولايتها .

 

وحيث إن هذا الدفع مردود بأن القانون رقم 114 لسنة 1983 المشار إليه، وقد صدر فى أمر يتعلق بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب - وهو الحق الذى عنى الدستور بالنص على كفالته فى المادة 62 منه والذى ينبغى على سلطة التشريع ألا تنال منه وإلا وقع عملها مخالفًا للدستور - فإن القانون المذكور لا يكون قد تناول مسائل سياسية تنأى عن الرقابة الدستورية على نحوما ذهبت إليه الحكومة ، ومن ثم يكون الدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة قائمًاعلى غير أساس متعينًا رفضه .

 

وحيث أن الحكومة طلبت الحكم بانتهاء الخصومة على سند من القول بأن المدعى ، إذ يستهدف من دعواه الموضوعية الحكم بإلغاء القرارات التى أدت إلى حرمانه من الترشيح لعضوية مجلس الشعب الذى صدر قرار رئيس الجمهورية بحله، فإن الدعوى الموضوعية بعد حل هذا المجلس تصبح غير ذات موضوع،ومن ثم، تكون الخصومة فى الدعوى الدستورية منتهية .

 

وحيث إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1983 - المطعون فيه - بمقتضى القانون رقم 188 لسنة 1986، وما تلاه من صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1987 بحل مجلس الشعب، لا يحول دون الفصل فى الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم القانون رقم 114 لسنة 1983 المشار إليه خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وبالتالى توافرت لهم مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بعدم دستوريته . ذلك أن الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التى تتم فى ظلها، أى خلال فترة العمل بها وحتى تاريخ إلغائها . فإذا ألغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى ، فإن القاعدة الجديدة تسرى من الوقت المحدد لنفاذها ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها . وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين، ومن ثم فإن المراكز القانونية التى نشأت وترتبت آثارها فى ظل القانون القديم تخضع لحكمه وحده. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 114 لسنة 1983 المطعون فيه قد طبق على المدعى وظلت آثاره - وهى بقاؤه محرومًا من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب - قائمة بالنسبة إليه طوال مدة نفاذه، وكانت الدعوى الموضوعية ما زالت مطروحة أمام القضاء الإدارى بما تضمنته من طلبات ترتكز جميعها على الطعن بعدم دستورية القانون رقم 114 لسنة 1983 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، ويعتبر هذا الطعن أساسًالها، فإن طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية بحل مجلس الشعب، يكون فى غير محله ويتعين الالتفات عنه .

 

وحيث إنه عن طعن المدعى بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1984، فإنه لما كانت الأوضاع الإجرائية المنصوص عليها فى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها- تتعلق، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًافى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، لما كان ذلك وكان الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 دون سواه، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة بالنسبة إلى الطعن على الفقرة الخامسة من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، إذ لم يتحقق اتصال المحكمة بهذا الشق من الطلبات اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا .

 

وحيث إنه يبين من صحيفة الدعوى أن المدعى وإن كان قد طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983، واحتياطيًا بعدم دستورية المواد 3 و5 مكرر و6 و9 و13 و15 و16 و17 و18 من القانون سالف الذكر، إلا أنه لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوفر للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة فى طعنه، ومناط هذه المصلحة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الطعنبمناسبتها، والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وكان ما استهدفه المدعى من دعواه الموضوعية هو إلغاء القرارات السالف الإشارة إليها فيما تضمنته من وجوب أن يرفق بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه المرشح مثبتًا بها إدراج اسمه فيها، لما كان ذلك وكانت المواد الخامسة مكرر والسادسة فقرة (1) والسابعة عشر فقرة (1) هى التى تضمنت أحكامها وجوب استيفاء هذا الشرط، فإن مصلحة المدعى فى دعواه الماثلة إنما تقوم على الطعن بعدم دستورية هذه المواد وحدها - بتقدير أن الحكم له فى الطلبات الموضوعية يتوقف على ما يسفر عنه القضاء فى الطعن بعدم دستوريتها - أما باقى المواد المطعون فيها فليست للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بعدم دستوريتها، إذ لا أثر لها على طلباته فى الدعوى الموضوعية ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه المواد لانتفاء مصلحة المدعى فى الطعن عليها .

 

وحيث إنه بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المواد، 5 مكرر والفقرة الأولى من المادة السادسة والفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983، فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بتاريخ 16 مايو 1987 فى الدعوى رقم 131 لسنة 6 قضائية دستورية بعدم دستورية هذه المواد،ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مايو 1987 .

 

وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه، أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .

 

لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المواد الخامسة مكرر والسادسة فقرة (1)والسابعة عشر فقرة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية هذه المواد على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذه المواد حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة بالنسبة إلى الطعن عليها تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .

 

وحيث إن الثابت من الوقائع، أن المدعى أقام الدعويين الماثلتين قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة بعدم دستورية المواد المشار إليها، فإنه يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعويين .

 

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .

 

أمين السر رئيس المحكمة