الدعوى 8 لسنة 8 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 8 لسنة 8 بتاريخ 06/01/1990

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يناير سنة 1990 الموافق 9 جمادى الآخرة سنة 1410هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ فوزى أسعد مرقص ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء

وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 8 قضائية تنازع

المرفوعة من:

السيد المستشار النائب العام

ضد

السيد/ ..............................

 

الإجراءات

بتاريخ 27 أغسطس سنة 1986 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 3230 لسنة 1984 جنح العطارين المستأنفة برقم 1147 لسنة 1985 شرق الإسكندرية والمقيدة برقم 1342 لسنة 1985 جنح عسكرية الإسكندرية .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

 

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث أن الواقع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى عليه – وهو جندى بالقوات المسلحة – في الجنحة رقم 3230 لسنة 1984 العطارين بأنه في يوم 26 أغسطس سنة 1984 سرق المبلغ المبين بالأوراق من المجنى عليه وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح العطارين قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيدت القضية برقم 1147 لسنة 1985 جنح شرق الاسكندرية وبجلسة 19 يناير سنة 1985 قضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص للقضاء العسكرى استناداً إلى أن المتهم مجند بالقوات المسلحة ، وإذ أحالت النيابة العامة أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية تنفيذاً لهذا الحكم، فقد قررت نيابة الإسكندرية العسكرية بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1985 عدم اختصاصها بها وأعادت الأوراق على النيابة العامة . لما كان ذلك، وكان مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبي وفقاً للبند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى مثار التنازع قد حكم فيها القضاء العادى بعدم الاختصاص وعند ما أحيلت إلى النيابة العسكرية قررت هذه الأخيرة عدم اختصاص القضاء العسكرى بنظرها – فإن كلاً من هاتين الجهتين تكون قد تخلت عن نظر الدعوى ، ويتوافر بذلك مناط قبول طلب تعيين الجهة المختصة بالفصل فيها.

وحيث إن القضاء العادى هو الأصل والمحاكم العادية هي المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام – أياً كان شخص مرتكبها، وكانت الواقعة مثار التنازع تشكل جريمة سرقة وهي من جرائم القانون العام، فإن القضاء العادي يكون مختصاً بنظرها، ولا يؤثر في ذلك سبق قضاء محكمة شرق الإسكندرية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ذلك أن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة وفق المادة 25 من قانون المحكمة المشار إليها، فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين هذه الجهة إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق قضائها بعدم اختصاصها ولو كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .

 

أمين السر رئيس المحكمة