الدعوى 6 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 6 لسنة 11 بتاريخ 19/05/1990

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 19 مايو 1990م، الموافق 24 شوال سنة 1410هـ.

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم أعضاء

وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 11 قضائية دستورية .

 

المرفوعة من

السيد / ................ المحامى عن نفسه وبصفته وارثًا وممثلاً لباقي ورثة المرحومة ..........

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية بصفته

2- السيد وزير التعمير والمجتمعات الجديدة بصفته

3- السيد محافظ أسيوط بصفته

 

 

الإجراءات

بتاريخ 1/2/1989 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 بشأن أيلولة ملكية أراضى البرك التى ردمت .... إلى الدولة وكذا الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 .

 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

 

من حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المرحومة مريم جريس مسيحة مورثة المدعى كانت قد أقامت الدعوى رقم 1154 لسنة 1976 مدنى كلى أسيوط – بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لمساحة قدرها 5 قيراط و12 سهم بزمام مدينة أسيوط إلا أنها فوجئت بإقامة مساكن عليها باعتبارها من أراضى المستنقعات المستولى عليها بعد ردمها استنادًا إلى أحكام القرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 بشأن البرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها .... وقد صدر الحكم من محكمة أسيوط الابتدائية بجلسة 20/4/1981 بتثبيت ملكيتها لمساحة 5ر1 سهم فقط فاستأنفت هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وأثناء نظره توفيت إلى رحمة الله فعجل المدعى الاستئناف المشار إليه حيث دفع بجلسة 5/10/1988 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 سالف الذكر فقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف بجلسة 7/2/1989 وصرحت له برفع دعواه الدستورية – فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 1/2/1989 طالبًا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 وكذا الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر .

 

وحيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :

أ - ....................

ب – إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .

 

وحيث إن مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع جديته ويتحدد به نطاقها، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع محكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر . وهذه الأوضاع الإجرائية ، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية ، أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى عينه، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص الفقرة (ب) من المادة 29 المشار إليها يعتبر ميعادًا حتميًا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد أى ميعاد فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى وإلا كانت دعواهم غير مقبولة .

وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 . فإنه لما كانت ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة 29 (ب) المذكورة آنفًا، وكانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى على القرار بقانون رقم 97 لسنة 1964، فإن الدعوى الحالية تكون غير مقبولة بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 إذ لم يتحقق اتصال هذه المحكمة به اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا .

وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 97 لسنة 1964، ولما كانت محكمة استئناف أسيوط قد صرحت للمدعى بجلسة 5 أكتوبر سنة 1988 برفع الدعوى الدستورية وكان المدعى لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ الأول من فبراير سنة 1989 أى بعد ميعاد الثلاثة أشهر وهو الحد الأقصى لرفع الدعوى الدستورية مضافًا إليه ميعاد المسافة المقرر قانونًا، فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد انقضاء الأجل المحدد قانونًا .

لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 

أمين السر رئيس المحكمة