الدعوى 4 لسنة 11 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 4 لسنة 11 بتاريخ 07/04/1990
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 أبريل 1990م، الموافق 11 رمضان سنة 1410 ه.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين
وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد على أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 11 قضائية تنازع .
المرفوعة من
السيد المستشار النائب العام
ضد
السيد / ............... وشهرته ........
الإجراءات
بتاريخ 18 يناير سنة 1989 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا تعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر الدعوى رقم 1968 لسنة 1986 جنح مستأنفة محكمة بنها الابتدائية برقم 49 لسنة 1984 جنح مستعجل شبين القناطر .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى عليه فى الجنحة رقم 49 لسنة 1984 شبين القناطر أنه بتاريخ 20 ديسمبر 1983 بدائرة القناطر الخيرية أقام منشأة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادة 153 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 . وقضت محكمة شبين القناطر الجزئية حضوريًا بتاريخ 25 مارس 1986 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهًا لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصاريف، فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيدت القضية برقم 1968 لسنة 1986 جنح بنها وبتاريخ 29 مايو 1986 قضت محكمة بنها الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لانعقاد الاختصاص للقضاء العسكرى تأسيسًا على أن المتهم يعمل بالقوات المسلحة برتبة ملازم أول . ونفاذًا لهذا الحكم أرسلت الأوراق إلى القضاء العسكرى وقيدت الدعوى برقم 1724 لسنة 1987 جنح عسكرية شمال القاهرة وبتاريخ 17 يناير 1987 قضت المحكمة العسكرية المركزية حضوريًا بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى لما ثبت لديها من أن المتهم قد جند بالقوات المسلحة بتاريخ أول يناير 1985 فى حين أن الواقعة الجنائية المنسوبة إليه كانت بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1983 ولم يكن قد اكتسب فى هذا التاريخ الصفة العسكرية وتصدق على هذا الحكم بتاريخ 24 فبراير سنة 1988 .
لما كان ذلك، وكان مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقًا للبند ( ثانيًا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى مثار التنازع قد حكم فيها القضاء العادى بعدم الاختصاص ولائيًا بنظرها وعند ما أحيلت إلى القضاء العسكرى حكم فيها بعدم اختصاصه ولائيًا بنظرها - فإن كلاً من هاتين الجهتين تكون قد تخلت عن نظر الدعوى ، ويتوافر بذلك مناط قبول طلب تعيين الجهة المختصة بالفصل فيها .
وحيث إن القضاء العادى هو الأصل والمحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة أيًا كان شخص مرتكبها، ومن ثم فإنه لما كانت الواقعة مثار التنازع تشكل جريمة بمقتضى المادة 153 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فإن القضاء العادى يكون مختصًا بنظرها دون اثارة لانطباق قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، فهو ينأى بصريح نصوصه عن التطبيق فى هذه المنازعة والتى لم يكن فيها المتهم قد اكتسب الصفة العسكرية فى تاريخ ارتكاب الواقعة فى 20 ديسمبر 1983 ودون أن يغير من ذلك سبق قضاء محكمة ثانى درجة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، ذلك أن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة وفقًا المادة 25 من قانون المحكمة المشار إليها فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين هذه الجهة إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق قضائها بعدم الاختصاص ولو كان هذا الحكم قد أصبح نهائيًا .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة