الدعوى 3 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 3 لسنة 9 بتاريخ 07/04/1990

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 أبريل 1990م، الموافق 11 رمضان سنة 1410هـ.

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم أعضاء

وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 9 قضائية دستورية .

 

المقامة من

السيد / ........................

 

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ رئيس مجلس الشعب

4- السيد/ النائب العام

5- السيد/ وزير العدل

 

 

 

الإجراءات

بتاريخ 28 يناير سنة 1987 أودعت المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمدعى فى الجنحة رقم 1323 لسنة 84 ق مركز كفر شكر أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص مخالفًا بذلك نص المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وطلبت إلى محكمة جنح كفر شكر عقابه بالمادة 156 من ذات القانون حيث دفع المدعى بعدم دستورية المادة 152 من القانون 116 لسنة 1983 المشار إليه وصرحت المحكمة برفع الدعوى الدستورية فأقام المدعى الدعوى الماثلة، وبجلسة 12 ديسمبر سنة 1988 قضت محكمة الجنح ببراءة المتهم وأصبح الحكم نهائيًا لعدم الطعن عليه من النيابة العامة .

وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر لدى المدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية لمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها . وإذ حكم ببراءة المدعى مما نسب إليه وأصبح الحكم نهائيًا فلا مصلحة له من بعد فى الدعوى الدستورية مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

 

 

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .

 

أمين السر رئيس المحكمة