الدعوى 1 لسنة 9 - منازعة تنفيذ - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 9 بتاريخ 16/06/1990

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 يونيه سنة 1990م، الموافق 23 ذو القعدة سنة 1409 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس والدكتور عوض محمد عوض المر وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم أعضاء

وحضور السيد المستشار/محمد خيرى عبد المطلب المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 9 قضائية منازعة تنفيذ .

 

المقامة من

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات

3- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى

 

ضد

1- السيد / ...................

2- السيد / ................... بصفته وارث والده...................

3- السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية

 

الإجراءات

بتاريخ 16 مارس سنة 1987 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بتفسير منطوق الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 139 لسنة 5 قضائية ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية بتاريخ 21 يونيو سنة 1986 .

قدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين أقاموا هذه الدعوى بطلب تفسير منطوق الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 139 لسنة 5 قضائية ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية بجلسة 21 يونيو سنة 1986 قولاً بأنه قد شابه غموض وإبهام بالنظر إلى ما ورد بأسبابه من أن عدم الدستورية المقضى به متعلق بتقدير التعويض .

وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – أن طلب تفسير الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لا يعدو أن يكون دعوى يتعين أن ترفع إليها وفقًا للأوضاع المقررة فى قانونها، ولما كان إعمال آثار الأحكام المشار إليها هو من اختصاص محكمة الموضوع فإذا ادعى أحد الخصوم أمامها غموض قضاء المحكمة الدستورية أو إبهامه، وتبين لها أن لهذا الدفاع وجه، كان لها أن تمنحه أجلاً ليطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسير قضائها المختلف على مضمونه، ولمحكمة الموضوع كذلك وقد خولتها المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التى يتراءى لها عدم دستوريتها اللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض عليها، أن تطلب من تلقاء نفسها من المحكمة الدستورية العليا ذلك التفسير باعتبار أن غموض قضائها يثير خلافًا حول معناه ويعوق بالتالى مهمتها فى شأن إعمال أثره على الوقائع المطروحة عليها .

لما كان ذلك وكانت دعوى التفسير الماثلة لم تحل من محكمة الموضوع أو ترفع بناء على تصريح منها للمدعين، وإنما قدمت الدعوى مباشرة إلى هذه المحكمة ومن ثم فأنها لم تتصل بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها .

 

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 

أمين السر رئيس المحكمة