الدعوى 1 لسنة 6 - طلبات أعضاء - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 6 بتاريخ 03/11/1990

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 نوفمبر سنة 1990م، الموافق 15 ربيع الآخر سنة 1411 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد على وسامى فرج يوسف أعضاء

وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 6 قضائية طلبات أعضاء .

 

المقدم من

السيد المستشار الدكتور / .................... عضو المحكمة

 

ضد

السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات

 

الإجراءات

بتاريخ 9 فبراير سنة 1984 أودع الطالب قلم كتاب المحكمة طلبه الماثل للحكم بعدم استحقاق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لنسبة ال 6% ونسبة ال 50% المنصوص عليهما فى المادتين 129، 130 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، وأن التزامه يقتصر على دفع مبلغ 1655 جنيه و527 مليم للهيئة المدعى عليها عن المدة المشترك عنها فى التأمين من 1/9/1977 حتى 30/9/2979 .

وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث إن الطالب قرر بمحضر جلسة اليوم بتركه للخصومة الماثلة ووافق الحاضر عن المدعى عليها على الترك، ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه عملاً بالمادتين 141 و142 من قانون المرافعات .

 

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .

 

أمين السر رئيس المحكمة