الدعوى 14 لسنة 10 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 14 لسنة 10 بتاريخ 04/04/1998

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 ابريل سنة 1998 الموافق 7 ذو الحجة 1418 هـ ·

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : نهاد عبد الحميد خلاف وحمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 10 قضائية دستورية ·

المقامة من

السيد / ............

ضد

1- السيد / رئيس مجلس الشعب

2- السيد / رئيس مجلس الوزراء

3- السيد المستشار / وزير العدل

4- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع

الإجراءات

بتاريخ الثانى من مارس سنة 1988 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975، والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع الواردة فى قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975؛ وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع؛ والمادة الأولى ( فقرة ثانية ) من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 ·

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·

حيث إن المدعى قدم إشهادا موثقا ؛ يقر بموجبه بالتنازل عن الدعوى ؛ وكان ذلك - فى مفهوم قانون المرافعات - يعتبر تركا للخصومة فيها · متى كان ذلك؛ وكان الحاضران عن المدعى عليهم قد قررا بمحضر الجلسة بعدم ممانعتهم فى ترك المدعى للخصومة؛ ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك؛ وذلك عملا بأحكام المادتين 141 ، 142 ن قانون المرافعات ؛ واللتين تسريان فى شأن الدعوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ وعلى ماجرى به قضاؤها ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·