الدعوى 41 لسنة 12 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 41 لسنة 12 بتاريخ 06/02/1993

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 فبراير سنة 1993م، الموافق 14 شعبان سنة 1413 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 12 قضائية دستورية

المقامة من:

السيد/ ............

ضد:

السيد رئيس الجمهورية

السيد رئيس مجلس الوزراء

السيد المستشار وزير العدل

السيد رئيس مجلس الشعب

السيد المستشار النائب العام

 

الإجراءات

بتاريخ 12 مايو سنة 1990 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبًا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل لقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه فى يوم 7 أكتوبر سنة 1989 بدائرة مركز بنى مزار محافظة المنيا أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا حشيشًا فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، واحالته إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 6305 لسنة 1989 جنايات مخدرات بنى مزار (1029 لسنة 1989 كلى المنيا) ، طالبة معاقبته بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1 –أ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه، وبجلسة 15 مارس سنة 1990 دفع الحاضر عن المتهم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 فقررت محكمة جنايات المنيا تأجيل نظر القضية وصرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القانون المشار إليه، فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث ان البين من استقراء أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 التى صرحت محكمة الموضوع للمدعى بالطعن عليه بعدم الدستورية، أنه أدخل تعديلاً جوهريًا على بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك بأن استعاض فى بعض مواده بنصوص أخرى، فضلاً عن إضافة نصوص جديدة إليه، وإحلال جدول جديد يتضمن تعريفًا بالمواد المعتبرة جواهر مخدرة محل الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار بقانون.

وحيث ان الدفع بعدم الدستورية الذى أثاره المدعى أمام محكمة الموضوع وقدرت جديته قد انصب على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 دون غيرها، وكان المقرر- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت الجريمة التى نسبتها النيابة العامة للمدعى هى إحرازه بقصد الاتجار- وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا – جوهرًا مخدرًا حشيشًا فإن المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعى إنما تنحصر فى الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 التى لا صلة لها بها، كتلك المتعلقة بإنتاج الجواهر المخدرة أو استخراجها أو فصلها أو صنعها أو زرع نباتاتها أو حيازتها بقصد التعاطى، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الراهنة بالطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (34)، وبالفقرة الأولى من المادة (42) وبالبند (57) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه، وذلك دون المواد 1، 2، 7/1 التى وأن تضمنها قرار الاتهام فى الدعوى الموضوعية وكانت متعلقة بالجريمة المنسوب إلى المدعى ارتكابها، إلا أن القانون رقم 122 لسنة 1989 لم يتناولها بالتعديل، وبالتالى فلا تمتد إليها – فى الدعوى الماثلة – ولاية المحكمة الدستورية العليا التى لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29/ب من قانونها.

وحيث إن المدعى ينعى على النصوص سالفة البيان بطلانها من الناحية الشكلية لمخالفتها أحكام المواد 87، 107، 110 من الدستور لبطلان تكوين المجلس النيابي الذى أقرها وبطلان تشكيل اللجنة التى قامت بفحص مشروع القانون المشار إليه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وترتيبًا على عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإداري بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار لجنة إعداد نتيجة الانتخابات وقرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات هذا المجلس، فيما تضمناه من عدم إعلان فوز المحكوم لصالحهم- ويبلغ عددهم على حد قول المدعى تسعة وثلاثين – ليفقد المجلس بذلك ولايته التشريعية التى افترض الدستور لجواز ممارستها أن تكون عضوية أعضاء المجلس ثابتة وفقًا لأحكامه، ويبطل تشكيل اللجنة التى قامت بفحص مشروع القانون سالف الإشارة .

وحيث إن هذه المطاعن سبق أن تناولتها هذه المحكمة بالنسبة إلى ذات النصوص المطعون عليها فى الدعوى الماثلة ، وأصدرت حكمها فى شأنها بجلسة 7 ديسمبر سنة 1991 فى الدعوى رقم 45 لسنة 12 قضائية دستورية منتهية إلى رفضها وإلى موافقة النصوص المطعون عليها لأحكام الدستور، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1991.

وحيث ان قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة – إنما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعي للأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور، من صرفًا فحسب إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها بل متعديًا إلى الكافة ومنسحبًا إلى كل سلطة فى الدولة، بما يردهم عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه متى كان ذلك، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ويتعين الحكم بعدم قبولها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 

أمين السر رئيس المحكمة