الدعوى 39 لسنة 12 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 39 لسنة 12 بتاريخ 25/09/1993

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 25 سبتمبر1993الموافق 8 ربيع الآخر لسنة 1414هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

اصدرت الحكم الآتي:

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 12 قضائية دستورية

 

المرفوعة من

السيد/ ............

ضد

- السيد المستشار/ النائب العام

- السيد/ وزير العدل

- السيد/ رئيس مجلس الشعب

السيد/ رئيس مجلس الوزراء

الاجراءات

بتاريخ 12 مايو لسنة 1989 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوي الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها اصليا عدم قبول الدعوي واحتياطيا رفضها.

وبعد تحضير الدعوي ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق والمداولة .

حيث ان الوقائع - علي ما يبين من صحيفة الدعوي وسائر الاوراق - تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت المدعي بأنه في يوم 10 سبتمبر لسنة 1989 بدائرة قسم ااول المحلة الكبري محافظة الغربية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيشا في غير الاحوال المصرح بها قانونا ، واحالته الي المحاكمه الجنائية في القضية رقم 6256لسنة 1989 جنايات مخدرات المحلة (555لسنة 1989 كلي مخدرات ) ، طالبة معاقبته بالمواد 1، 2، 7/1 ، 34/1-أ ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار اليه ، ، وبجلسة 26 مارس لسنة 1990 دفع الحاضر عن المتهم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر القضية وصرحت له باتخاذ

اجراءات الطعن

بعدم الدستورية فأقام الدعوي الماثله.

وحيث ان البين من استقراء احكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الذي صرحت محكمة الموضوع للمدعي بالطعن عليه بعدم الدستورية ، أنه أدخل تعديلا جوهريا علي بعض احكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،وذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص اخري ، فضلا عن اضافه نصوص جديدة اليه ، واحلال جدول جديد يتضمن تعريفا بالمواد المعتبرة جواهر مخدره محل الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار بقانون .

وحيث ان الدفع بعدم الدستورية الذي اثاره المدعي أمام محكمة الموضوع وقدرت جديته قد انصب علي أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 دون غيرها ، وكان المقرر- علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - ان مناط المصلحة في الدعوي الدستورية - وهي شرط لقبولها- ان يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوي الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطه بها والمطروحه أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكانت الجريمة التي نسبتها النيابة العامة الي المدعي هي احرازه بقصد الاتجار وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا جوهرا مخدرا حشيشا فان المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعي - في الدعوي الماثلة - ان ما تنحصر في الطعن علي النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها دون غيرها من احكام القانون رقم 122 لسنة 1989، التي لا صله لها لها ، كتلك المتعلقه بانتاج الجواهر المخدرة أو استخراجها او فصلها او صنعها او زرع نباتاتها او احرازها بقصد التعاطي ، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوي الراهنه بالطعن علي البند أ من الفقرة الاولي من المادة 34، والفقرة الاولي من المادة 42، والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار اليه ، وذلك دون المواد 1، 2، 7/1 التي وان تضمنها قرار الاتهام في الدعوي الموضوعية وكانت متعلقة بالجريمة المنسوب الي المدعي اقترافها ، الا ان القانون رقم 122 لسنة 1989 لم يتناولها بالتعديل وبالتالي فلم تصرح محكمة الموضوع بالطعن عليها، فلا تمتد اليها- في الدعوي الراهنه-ولاية المحكمة الدستورية العليا التي لا تقوم الا باتصالها بالدعوي اتصالا مطابقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 29/ب من قانونها.

وحيث ان المدعي ينعي علي النصوص المطعون عليها مخالفتها لاحكام المادتين 86، 87 من الدستور علي سند من بطلان تشكيل مجلس الشعب الذي أقرها ترتيبا علي عدم تنفيذ الاحكام الصادره من جهة القضاء الاداري بوقف تنفيذ تم بالغاء قرار لجنة اعداد نتيجة الانتخابات وقرار وزير الداخلية باعلان نتيجة انتخابات هذا المجلس فيما تضمناه من عدم اعلان فوز المحكوم لصالحهم ، ليفقد المجلس بذلك ولايته التشريعيه التي افترض الدستور لجواز ممارستها ان تكون عضوية اعضاء المجلس ثابته وفقا لاحكامه.

وحيث انه سبق لهذه المحكمة تناول هذا الوجه من النعي بالنسبة الي ذات النصوص المطعون عليها في الدعوي الماثلة ، واصدرت في شأنه حكمها بجلسة 7 ديسمبر لسنة 1991 في الدعوي رقم 45 لسنة 12 قضائية دستورية منتهية الي رفض هذا النعي والي موافقة النصوص المطعون عليها لأحكام الدستور ، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ديسمبر 1991

وحيث ان قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه في الدعوي المتقدمة - ان ما بحوز حجيه مطلقه تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعاده طرحه من جديد علي هذه المحكمة لمراجعته ، ذلك ان الخصومة في الدعوي الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوي العينية - توجه الي النصوص التشريعية المدعي مخالفتها الدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعي للاوضاع الشكليه التي يتطلبها الدستور أو بتوافقه او بتعارضه مع الاحكام الموضوعية في الدستور ، منصرفا فحسب الي الخصوم في الدعوي الموضوعية التي صدر فيها بل متعديا الي الكافه ومنسحبا الي كل سلطه في الدوله بما يردهم عن التحلل منه او مجاوزه مضمونه، متي كان ذلك ، فان المصلحة في الدعوي الماثله تكون قد انتفت مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي، وبمصادرة الكفاله،والزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه.