الدعوى 37 لسنة 13 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 37 لسنة 13 بتاريخ 06/02/1993

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 فبراير سنة 1993م، الموافق 14 شعبان سنة 1413 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء

وحضور السيد المستشار محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 13 قضائية دستورية

المقامة من

السيد/ ............

ضد

السيد/ رئيس الجمهورية

السيد/ رئيس مجلس الوزراء

السيد/ وزير العدل

السيد المستشار النائب العام

 

الإجراءات

بتاريخ الثانى من مايو سنة 1991 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبًا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه فى يوم 28 أكتوبر سنة 1990 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا هيروينًا فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، واحالته إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 34 لسنة 1990 جنايات مخدرات المنتزه (1024 لسنة 1990 كلى )، طالبة معاقبته بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1-أ، 6/2، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه، وبجلسة 12 فبراير سنة 1991 دفع الحاضر مع المتهم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 فقررت محكمة جنايات الاسكندرية تأجيل نظر القضية وصرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القانون المذكور، فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث ان البين من استقراء أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الذى صرحت محكمة الموضوع للمدعى بالطعن عليه بعدم الدستورية ، انه ادخل تعديلاً جوهريًا على بعض احكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص أخرى ، فضلاً عن اضافة نصوص جديدة إليه، واحلال جدول جديد يتضمن تعريفًا بالمواد المعتبرة جواهر مخدرة محل الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار بقانون.

وحيث ان الدفع بعدم الدستورية الذى اثاره المدعى أمام محكمة الموضوع وقدرت جديته قد انصب على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 دون غيرها، وكان المقرر- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت الجريمة التى نسبتها النيابة العامة إلى المدعى هى احرازه بقصد الاتجار- وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا – جوهرًا مخدرًا هيروينًا فإن المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعى فى الدعوى الماثلة إنما تنحصر فى الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها دون غيرها من احكام القانون رقم 122 لسنة 1989 التى لا صلة لها بها، كتلك المتعلقة بانتاج الجواهر المخدرة أو استخراجها أو فصلها أو صنعها أو زرع نباتاتها أو حيازتها بقصد التعاطى ، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة بالطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (34) والبند السادس من فقرتها الثانية ، وبالفقرة الأولى من المادة (42) من القرار بقانون المشار إليه، وبما تضمنه البند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق به، وذلك دون المواد 1، 2، 7/1 التى وأن تضمنها قرار الاتهام فى الدعوى الموضوعية إلا أن القانون رقم 122 لسنة 1989 لم يتناولها بالتعديل، وبالتالى لم تصرح محكمة الموضوع بالطعن عليها، فلا تمتد إليها – فى الدعوى الماثلة – ولاية المحكمة الدستورية العليا التى لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29/ب من قانونها.

وحيث ان المدعى ينعى على النصوص سالفة البيان بطلانها من الناحية الشكلية بمقولة أن القانون رقم 122 لسنة 1989 المشار إليه ادخلها كتعديل على القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 الذى أصدره رئيس الجمهورية اعما لاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 التى توجب عرض ما يصدره رئيس الجمهورية من تشريعات وفقًا لحكمها على مجلس الأمة فور انعقاده لاقرارها أو الاعتراض عليها، وهو ما لم يتحقق بالنسبة إلى ذلك القرار بقانون، بما يؤدى إلى بطلانه ومن ثم بطلان القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل لبعض أحكامه والذى يدور وجودًا وعدمًا وصحة وبطلانًا مع القانون الأصلى ، كما ينعى على النصوص المطعون عليها مخالفتها أحكام المواد 86، 87، 88، 107 من الدستور لبطلان تكوين المجلس النيابي الذى أقرها على سند مما قضت به هذه المحكمة – فى حكمها الصادر بجلسة 19 مايو سنة 1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية من عدم دستورية النظام الانتخابى المنصوص عليه فى المادة 5 مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986.

وحيث ان هذه المطاعن جميعها سبق أن تناولتها هذه المحكمة بالنسبة إلى ذات النصوص المطعون عليها فى الدعوى الماثلة ، وأصدرت فى شأنها حكمها بجلسة 7 ديسمبر سنة 1991 فى الدعاوى أرقام 44، 45، 95 لسنة 12 قضائية دستورية منتهية الى رفضها والى موافقة النصوص المطعون عليها لاحكام الدستور، وقد نشرت هذه الأحكام فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1991.

وحيث ان قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه الدعاوى السالف الاشارة إليها – إنما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو اعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعي للاوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع الاحكام الموضوعية فى الدستور من صرفًا فحسب إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها، بل متعديًا إلى الكافة ومنسحبًا إلى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه، متى كان ذلك فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ويتعين الحكم بعدم قبولها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 

أمين السر رئيس المحكمة