الدعوى 30 لسنة 12 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 30 لسنة 12 بتاريخ 06/02/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 فبراير سنة 1993م، الموافق 14 شعبان سنة 1413 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 12 قضائية دستورية
المرفوعة من:
السيد/ ............
ضد
1- السيد المستشار النائب العام.
2- السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ 7 مايو 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى القضية رقم 93 لسنة 1989 جنح مالية بأنه في يوم 30 مايو سنة 1988 هرب البضائع المبينة الوصف والقيمة بمحضر ضبط الواقعة بأن أدخلها للبلاد بالمخالفة للنظم المقررة وعمد إلى إخفائها عن أعين السلطات المحلية بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وطلبت عقابه بالمادة 121/2 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، وبتاريخ 10 أكتوبر سنة 1989 قضت محكمة القاهرة للجرائم المالية – غيابياً – بحبسه سنتين مع الشغل وغرامة ألف جنيه وتعويض قدره 8236.525 جنيه، طعن المدعى فى هذا الحكم بطريق المعارضة ، وبجلسة 20 مارس سنة 1990 دفع بعدم دستورية المادة 121/ 2 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 8 مايو 1990 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث ان المدعى ينعى على المادة 121/2 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 مخالفتها لأحكام المواد 29، 30، 31، 32، 38، 66 من الدستور بأن افترضت العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع الأجنبية مصدر الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة .
وحيث أن هذا الذى ينعاه المدعى على الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 سبق أن تناولته المحكمة الدستورية العليا وأصدرت قضاءها فى شأنه بتاريخ 2 فبراير 1992 فى الدعوى رقم 13 لسنة 12 ق دستورية الذى قضى بعدم دستوريتها وذلك فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع الأجنبية بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 1992.
وحيث ان قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى تلك الدعوى إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء العمل التشريعى لأوضاعه الشكلية أو بتوافق النصوص المطعون عليها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية فى الدستور منصرفاً إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها بل متعدياً إلى الكافة ومنسحباً إلى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه، سواء كانوا من المخاطبين بالنص التشريعى الذى تعلق به قضاء هذه المحكمة أم كانوا من غيرهم، متى كان ذلك فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة التى تنصب على الطعن على المادة 121/2- وقد حسمتها هذه المحكمة من قبل بحكمها المشار إليه الصادر فى الدعوى رقم 13 لسنة 12 ق دستورية – وهو مستعص على الجدل – تكون منتهية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة