الدعوى 27 لسنة 13 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 27 لسنة 13 بتاريخ 02/01/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2يناير 1993 الموافق 9 رجب سنة 1413 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين، و محمد ولى الدين جلال، و فاروق عبد الرحيم غنيم، و سامى فرج يوسف، و الدكتور عبد المجيد فياض، و محمد على سيف الدين . اعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 13 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / ............
ضد
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد وزير المالية
السيد النائب العام
الاجراءات
بتاريخ 31 مارس سنة 1991 أودع المدعى صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجرائم المالية بالقاهرة فى قضية الجنحة رقم 1 لسنة 1991 تهريب بوصف أنه فى يوم 31/12/1990 بدائرة قسم روض الفرج : (أولاً) هرب البضائع المبينة وصفا وقيمة بالأوراق من أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها وكان ذلك بحيازتها بقصد الاتجار فيها مع علمه بأمر تهريبها لكونها أجنبية الصنع دون أن تكون مصحوبة بما يفيد اداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها . (ثانيا) استورد البضائع المبينة وصفا وقيمة بالتهمة الأولى دون الحصول على ترخيص بذلك من جهة الاختصاص، وطلبت عقابه بالمواد 5/1 ، 3 ، 13 ، 28 ، 43 ، 121/1 ، 2 ، 122/1،2 ، 124 ، 124 مكرر من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، وكذلك بالمادتين 1 ، 15 من قانون الاستيراد الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1975 والقرارات الوزارية المنفذة له، دفع المدعى بعدم دستورية المادة 121/2 من القانون الجمركى المشار إليه، واذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقد صرحت للمدعى باتخاذ
اجراءات الطعن
بعدم الدستورية فأقام الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 121 فقرة ثانية من قانون الجمارك الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 تأسيساً على مخالفتها قرينة البراءة التى تضمنتها المادة 67 من الدستور التى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 2 من فبراير سنة 1992 فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع الأجنبية بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من فبراير سنة 1992 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة إنما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية انما توجه الى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعى لأوضاعه الشكلية التى يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع الاحكام الموضوعية فى الدستور منصرفا فحسب الى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها بل متعدياً الى الكافة ومنسحبا الى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه، متى كان ذلك، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ويتعين الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة