قانون رقم 15 لسنة 1990
بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين
والمعاشات للقوات المسلحة
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1990 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى: 1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. 2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافا إليه الزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. 4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1990. 5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين. (المادة الثانية) يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى: المادة الثانية: يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين (أ وب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية: ( أ ) بدل طبيعة العمل. (ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية. (جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988. (د) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1989. (هـ) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1990. ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المشار إليها وذلك بمراعاة الآتى: 1 - عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسي والمعاش الإضافي المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين (أ وب) الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والقرارات المنفذة له. 2 - يستحق المعاش الإضافي عن العناصر المنصوص عليها فى البنود (جـ ود وهـ) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1). وتسرى فى شأن المعاش الإضافي كافة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش. ولا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. (المادة الثالثة) يستبدل بنصى البندين: (أ و ب) من المادة 53 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه، النصان الآتيان: مادة 53: ( أ ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لا يجاوز مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأى من القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار. (ب) يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة (52) من هذا القانون. (المادة الرابعة) يسرى حد الجمع بين المعاشات المنصوص عليه فى البند ب من المادة 53 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بعد تعديله بهذا القانون على حالات استحقاق المعاش التي حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزءا منه تطبيقا للحدود السابقة للجمع بين المعاشات، وذلك في حدود جزء المعاش الذي لم يرد على باقى المستحقين. ويتعين للانتفاع بحكم الفقرة السابقة تقديم طلب بذلك، ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى يقدم فيه الطلب. (المادة الخامسة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1990. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990 م)
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض
أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
(القانون رقم 15 لسنة 1990)
أحال السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب فى 27 من مايو سنة 1990، الى اللجنة، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره في 27 من مايو سنة 1990، حضره السيدان الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، واللواء دكتور أحمد يحيى محمد عبد المنعم مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعدل بالقوانين أرقام 133 لسنة 1980، 51 لسنة 1984، 114 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 125 لسنة 1989، وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلت به الحكومة، تبين لها أنه تنفيذا للسياسة العامة للدولة وما أعلنته الحكومة من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 15% وذلك لمواجهة انخفاض مستوى الدخول بالنسبة للعاملين وأصحاب المعاشات ومستحقيها مقارنة بارتفاع الأسعار وارتفاع أعباء تكاليف المعيشة ورعاية لأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة تحقيقا لمستوى أفضل لهم ولأسرهم، وذلك تمشيا مع مشروع القانون الخاص بزيادة المعاشات للعاملين المدنيين بالدولة و تنسيقا مع قانون التأمين الاجتماعى، فقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية قضت المادة الأولى منه بزيادة المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1990 بنسبة 15% وذلك للمعاشات المقررة بموجب أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته وذلك بحد أقصى مقداره الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي والزيادات المستحقة حتى تاريخ العمل بمشروع القانون، وتضمنت المادة الثانية من المشروع بقانون تعديل عناصر المعاش الإضافي بإضافة مقدار الزيادة التي ستقرر الى عناصر هذا المعاش وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1990 دون التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى. كما قضت المادة الثالثة من مشروع القانون برفع حدود الجمع بين المعاشات وبعضها وبين الدخل والمعاش الى مائة جنيه بدلا من خمسين جنيها أسوة بقانون التأمين الاجتماعى. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
كمال هنرى أبادير
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 15 لسنة 1990
بشأن تقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين
بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تخفيف المعاناة عن الجماهير ورعاية أصحاب المعاشات وزيادة معاشاتهم بما يتناسب مع زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق متضمنا الأحكام الآتية: (أولا) فى مجال زيادة المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1990: نص مشروع القانون على زيادة المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1990 بواقع 15% وذلك للمعاشات المقررة بموجب أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته وذلك بحد أقصى مقداره الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي والزيادات المستحقة حتى تاريخ العمل بالمشروع. (ثانيا) فى مجال زيادة المعاشات التى تستحق اعتبارا من 2/ 7/ 1990: قررت المادة الثانية إضافة العلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من 1/ 7/ 1990 الى عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش الإضافي وبذلك تكون العناصر التى تدخل فى حساب المعاش الإضافي هي: ( أ ) بدل طبيعة العمل. (ب) بدل الجهود الإضافية. (جـ) العلاوة الخاصة التى قررت اعتبارا من 1/ 7/ 1988 (د) العلاوة الخاصة التى قررت اعتبارا من 1/ 7/ 1989 (هـ) العلاوة الخاصة التى قررت اعتبارا من 1/ 7/ 1990 وأوضحت الفقرة الثانية من النصين المعاش المستحق عن كل من العلاوات الخاصة يستحق ولو تجاوز مجموع المعاش الأساسى والمعاش الاضافى عن البدلات والمعاش الاضافى عن هذه العلاوات الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. (ثالثا) فى مجال حدود الجمع بين المعاشات: لما كان الهدف من المشروع مواجهة الزيادة فى أعباء المعيشة لذلك رئى رفع حدود الجمع بين الدخل والمعاش وبين المعاشات من خمسين جنيها شهريا الى مائة جنيه شهريا وقد روعى سريان هذا الحكم على الحالات السابقة. رابعا - قررت المادة الخامسة تاريخ العمل بهذا القانون بأن يكون اعتبارا من 1/ 7/ 1990 ويتشرف القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى برفع مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية. برجاء فى حالة الموافقة النظر في اتخاذ إجراءات إصداره.
دكتورة/ آمال عبد الرحيم عثمان
وزير التأمينات والشئون
الاجتماعية
فريق أول/ يوسف صبرى أبو طالب
القائد العام للقوات المسلحة
ووزير الدفاع والإنتاج الحربى