قانون رقم 14 لسنة 1990

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

  باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:   (المادة الأولى) تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/ 7/ 1990 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: 1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى. 3 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم. 4 - القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج. 5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى: 1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1990 وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى: ( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، معاش الأجر الأساسى. (ب) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التي تحسب عليها الزيادة. 2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش. 4 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش. 5 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1990 استثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة. (المادة الثانية) يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1990 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأن العلاوة الخاصة المقررة، اعتبارا من 1/ 7/ 1990 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1 - أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى. 2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مستحقا للعلاوة المشار إليها. ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتي: 1 - تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. 2 - تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش. 3 - بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وتوافرت له شروط استحقاق أى من هذه الزيادة، وكان قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، استحق أفضل الزيادتين. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. (المادة الثالثة) يمتد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى إلى 30/ 6/ 1993 (المادة الرابعة) يستبدل بنصي البندين (1، 2) من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصان الآتيان: مادة 112: 1 - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/ 9/ 1975 وكان للمستحق هذا الحق. 2 - يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا، ويكمل المعاش الى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة 110 من هذا القانون. (المادة الخامسة) يسرى حد الجمع بين المعاشات المنصوص عليه فى البند 2 من المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بعد تعديله بهذا القانون على حالات استحقاق المعاش التي حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقا للحدود السابقة للجمع بين المعاشات وذلك في حدود جزء المعاش الذي لم يرد على باقى المستحقين. ويتعين للانتفاع بحكم الفقرة السابقة، تقديم طلب بذلك. (المادة السادسة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1990 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990).    

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع

قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين

الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

(القانون رقم 14 لسنة 1990)

  أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 27/ 5/ 1990 إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فعقدت اللجنة اجتماعا فى ذات التاريخ حضرته السيدة الدكتورة آمال عثمان وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، السيد عبد الغنى عبد العال وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادة أحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج فتبين لها: انتهاجا لسياسة الحكومة وتمشيا مع مصالح العاملين وأصحاب المعاشات رأت الحكومة زيادة المعاشات بمقدار 15% وذلك تخفيفا للأعباء المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار وذلك عن طريق انتهاج سياسة منظمة مستهدفة اصلاح وتحسين أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات فى محاولة لوجود نوع من التقارب والتوازن بين المعاشات والارتفاع المستمر للأسعار. لهذا تضمنت خطة الحكومة وضع برنامج يطبق على عدة مراحل واستهدفت منها زيادة الأجور والمعاشات بنسب معينة لإيجاد توازن بينها وبين الأعباء المعيشية المتزايدة. وبناء على ذلك صدر القانون رقم 102 لسنة 1987 متضمنا زيادة المعاشات بنسبة 20% وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وذلك كمرحلة أولى لخطة الحكومة لتخفيف أعباء الحياة عن كاهل أصحاب المعاشات ولمساعدتهم لدفع أعباء المعيشة والمتطلبات المتزايدة، وصدر القانون رقم 150 لسنة 1988 متضمنا زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1/ 7/ 1988 كمرحلة ثانية. تمشيا مع خطة الحكومة، وانتهاجا لذات السياسة صدر القانون رقم 134 لسنة 1989 بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1/ 7/ 1989 كمرحلة ثالثة، واستمرارا لذات السياسة تقدمت بمشروع القانون المرفق بتقرير زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1/ 7/ 1990 وقد عدل مشروع القانون المعروف فى مادته الرابعة البندين 1، 2 من المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 حيث تضمن هذا التعديل: - أن يكون للمستحق الحق فى الجمع بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا. - كما يكون للمستحق الجمع بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا. وقد روعى فى هذه المادة أن تسرى على الحالات الموجودة حاليا بالإضافة إلى الحالات التي تنشأ مستقبلا وهو ما استهدفته المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض، فعندما زادت من قبل حدود الجمع بين المعاش والدخل أو بين المعاش والمعاش، من ثلاثين جنيها الى خمسين جنيها لم يحصل عليها المستحق، وإنما حصل اما على ثلاثين جنيها أو عشرين جنيها فقط ولا يستفيد منه الا الحالات المستقبلة واليوم بعد دفع حدود الجمع الى المائة جنيه استلزم الأمر النص صراحة على حالات استحقاق المعاش التى حرم فيها المستحق للمعاش الآخر أو جزء منه تطبيقا لحدود الجمع السابق للمعاشات وذلك مع مراعاة ألا يمس حقوق باقى المستحقين اذا كان هذا الجزء من المعاش قد رد إليهم وقد اشترطت الفقرة الثانية من المادة الخامسة تقديم طلب للانتفاع بحكم الفقرة الأولى وقد رأت اللجنة حذف عبارة "ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب" وذلك تيسيرا على المستحقين فى المحافظة على حقوقهم التى تنشأ بصدور هذا القانون. واللجنة توافق على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة. 27/ 5/ 1990  

رئيس اللجنة المشتركة

مختار عبد الحميد

 

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

  تنفيذا للسياسة العامة للدولة فى رفع المعاناة عن الجماهير وتطبيقا لما أعلنه السيد رئيس الجمهورية بشأن رعاية أصحاب المعاشات وزيادة معاشاتهم بما يتناسب مع زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وما تم بشأن زيادة الأجور اعتبارا من 1/ 7/ 1990 أعد مشروع القانون المرافق متضمنا الآتى: (أولا) فى مجال زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1990 نصت المادة 1 من المشروع على زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى حتى 30/ 6/ 1990 بنسبة 15% وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة الآتى: 1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/ 6/ 1990 وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى وزياداته، ولا تدخل إعانة العجز الكامل فى الزيادات التى يحسب عليها المعاش حيث انها جزء من المعاش المقرر لصاحبه وتقريرها كان لمواجهة زيادة نفقاته نتيجة استعانته بشخص آخر علما بأن قيمتها سوف تعدل بالزيادة نتيجة الزيادة المقترحة بالمشروع. 2 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش. 3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش. 4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبة توزيع المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1990 ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على عدم سريان الزيادة فى شأن معاش العجز الجزئى غير المنع للخدمة نظرا لاستحقاق هذه الحالات للعلاوة الخاصة التي تقررت اعتبارا من 1/ 7/ 1990 على أجورهم. (ثانيا) فى مجال زيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/ 7/ 1990 فإنه لما كان قد تقرر منح العاملين الموجودين بالخدمة اعتبارا من 1/ 7/ 1990 علاوة خاصة. ولما كانت هذه العلاوة تعتبر جزءا من عناصر أجر الاشتراك المتغير. ولما كان معاش هذا الأجر يحسب على أساس متوسط مدة الاشتراك عنه بالكامل مما يترتب عليه ألا تحقق العلاوة المشار إليها زيادة فى المتوسط تسمح باستحقاق المعاش الكامل عنها خلال السنوات الأولى من تاريخ تقريرها. لذلك نصت المادة الثانية من المشروع على تقرير زيادة مقدارها 80% من قيمة العلاوة أى المعاش الكامل عن هذه العلاوة تضاف لمعاش الأجر المتغير وذلك لما تتوافر فى شأنهم احدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو لثبوت العجز أو لوقوع الوفاة. (ثالثا) وفقا للقاعدة العامة المقررة بقانون التأمين الاجتماعى يلتزم الصندوق بالحقوق المقررة بهذا القانون وإذا ما استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أية زيادة وفقا لقوانين أو قرارات خاصة تقوم الهيئة المختصة بصرفها مع التزام الخزانة العامة بها. وفى ضوء ذلك نصت المادة الأولى والمادة الثانية من المشروع على تحمل الخزانة العامة بالزيادتين المشار إليهما. (رابعا) فى سنة 1987 تقررت زيادة في معاشات من انتهت خدمتهم قبل 1/ 7/ 1987 بواقع 20% من معاش الأجر الأساسى وزياداته، ولمن توافرت لهم إحدى حالات استحقاق المعاش اعتبارا من هذا التاريخ تقرر ربط معاش الأجر المتغير بحد أقصى مقداره 50% من قيمة هذا الأجر بواقع 20% من معاش الأجر الأساسى وزياداته أيهما أكبر، وتقرر تاريخ 30/ 6/ 1990 نهاية لهذه الأفضلية. وحيث أثبت التطبيق العملى أنه ما زالت - فى بعض الحالات - الـ 20% من معاش الأجر الأساسى وزيادته أفضل من الـ 50% من متوسط الأجر المتغير، لذلك قررت المادة الثالثة من المشروع بعد الميعاد المشار اليه الى 30/ 6/ 1993 (خامسا) لما كان الهدف من المشروع مواجهة الزيادة فى أعباء المعيشة لذلك رؤى حدود الجمع بين الدخل والمعاش وبين المعاشات من خمسين جنيها شهريا الى خمسمائة وسبعين جنيها شهريا وقد روعى سريان هذا الحكم على الحالات السابقة. وتتشرف وزارة التأمينات برفع مشروع القانون المرفق برجاء التفضل بالنظر فى إحالته لمجلس الشعب وذلك فى حالة الموافقة.  

وزيرة التأمينات الاجتماعية

والشئون الاجتماعية

دكتورة/ آمال عثمان