المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (2) والمواد أرقام (5 و7 و8 و9 و11 و12) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النصوص الآتية:
الفقرة الثانية من المادة (2):
والأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها فى عواصم المحافظات فى مصر، أو فى دول العالم، تحقيقًا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها فى هذه المادة، بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته.
ويمثل الأزهر المرجع النهائى فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.
المادة (5):
عند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط فى المرشح الشروط الآتية:
1 - أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين.
2 - أن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه قبل الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية.
وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن الأزهر عن طريق الاقتراع السرى فى جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة فى ذات الجلسة بطريق الاقتراع السرى المباشر ويصبح شيخًا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وبعد صدور قرار من رئيس الجمهورية.
ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش.
المادة (7):
يكون للأزهر وكيل أو أكثر يختاره شيخ الأزهر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة بالبنود (2، 3، 6، 7) من شروط عضوية هيئة كبار العلماء المبينة بالمادة 32 مكررًا ( أ ) من المادة الثانية ويكون تعيين وكيل الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتعيينه أو تجديد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر ويعامل أقدمهم معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات، والمعاش، وتنتهى خدمته ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
ويعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم أقدم الوكلاء مقامه عند غيابه، ولشيخ الأزهر أن يفوض الوكلاء فى بعض اختصاصاته، ويصبح أقدم الوكلاء عضوًا بصفته بمجمع البحوث الإسلامية.
ويكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر والعاملين بها فى كافة القوانين واللوائح، فيما عدا جامعة الأزهر.
المادة (8):
يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
1 - المجلس الأعلى للأزهر.
2 - هيئة كبار العلماء.
3 - مجمع البحوث الإسلامية.
4 - جامعة الأزهر.
5 - قطاع المعاهد الأزهرية.
وتطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها فى شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته، ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص فى كافة القوانين واللوائح.
المادة (9):
يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من:
وكلاء الأزهر.
رئيس جامعة الأزهر.
نواب رئيس جامعة الأزهر.
اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
اثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارات الأوقاف، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية، والخارجية.
ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناءً على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس.
المادة (11):
يجتمع المجلس الأعلى للأزهر مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة رئيسه ولا تعتبر اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلب عدد أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفى حالة التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتعتمد قراراته من شيخ الأزهر وتعتبر نافذة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى لها.
المادة (12):
يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام من الدرجة الممتازة يرشحه شيخ الأزهر ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، ويكون الأمين العام مسئولاً عن تصريف الشئون المالية والإدارية، وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام القضائية التى تصدر بشأن الأزهر، وله فى هذا الشأن جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح فى كافة القوانين واللوائح .
)المادة الثانية)
تضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه مواد جديدة أرقام 9 مكررًا و32 مكررًا و32 مكررًا ( أ ) و32 مكررًا (ب) و32 مكررًا (ج) و32 مكررًا (د) نصوصها الآتية:
المادة (9) مكررًا:
تكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها، وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفى ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها.
ويتولى المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع الاعتمادات بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات والقطاعات التابعة لموازنة الأزهر وبما لا يخرج عن الأنواع والبنود المقررة بالموازنة ولا يمس الاستقلال المالى لجامعة الأزهر.
وتسرى على موازنة الأزهر والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامى.
المادة 32 مكررًا:
تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضوًا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحًا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنًا فى حالة غياب الرئيس.
ويكون للهيئة أمين عام يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من شيخ الأزهر ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد ويتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولاً عن إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيخ الأزهر.
المادة 32 مكررًا ( أ ):
تختص هيئة كبار العلماء بما يلى:
1 - انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
2 - ترشيح مفتى الجمهورية.
3 - البت فى المسائل الدينية والقوانين، والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى.
4 - البت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبق دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين ودراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التى تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.
5 - الدعوة لمؤتمر سنوى يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، تعد له الأمانة العامة للهيئتين وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
6 - إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوى قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائها.
ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.
المادة 32 مكررًا (ب):
يشترط فيمن يختار عضوًا بهيئة كبار العلماء ما يلى:
1- ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عامًا.
2 - أن يكون معروفًا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره.
3 - أن يكون حائزًا لشهادة (الدكتوراه) وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.
4 - أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة فى تخصصه تم نشرها.
5 - أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر.
6 - ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.
7 - أن يكون ملتزمًا بمنهج الأزهر علمًا وسلوكًا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.
ولشيخ الأزهر - عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء - اختيار أعضائها من العلماء ذوى الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها.
ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.
المادة 32 مكررًا (ج):
إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوًا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد، من بين المستوفين شروط العضوية بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضوًا إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.
المادة 32 مكررًا (د):
تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء فى إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا صدر ضد العضو حكم فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة.
2 - إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن فى الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم.
3 - إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة.
ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.
(المادة الثالثة)
تستبدل بعبارة (الوزير المختص) عبارة (شيخ الأزهر) أينما وردت فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
(المادة الرابعة)
يلغى القانون رقم 32 لسنة 1965 بشأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1999، وتلغى المادتان (3، 84) من القانون رقم 103 لسنة 1961، ويلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 25 صفر سنة 1433هـ
(الموافق 19 يناير سنة 2012م).
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة