قانون رقم 6 لسنة 2010

بتعديل المادة 35 من القانون رقم 103 لسنة 1961

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:

مادة (35):

"يجوز أن تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد متوسطة وفوق متوسطة تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام، وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية."

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

                (الموافق 19 مارس سنة 2010 م).

 

حسنى مبارك