قانون رقم 11 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:
"مادة 31 - إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب من الأسباب السابقة أو غيرها ينتخب المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة أشهر، ويتم الترشيح بتزكية إثنين من الأعضاء، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة، إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء المجمع، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويكون التصويت سريا، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر".
(المادة الثانية)
يجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعيين أعضاء جدد بالمجمع، حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا للمادة 16 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.
ويكون التعيين بناء على اقتراح شيخ الأزهر بعد أخذ رأى مجلس المجمع، فأذا لم يكتمل النصاب القانونى لانعقاد المجلس مرتين متتاليتين طبقا لأحكام المادة 21 من القانون المشار إليه، تولى شيخ الأزهر ترشيح الأعضاء الجدد.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1409 (15 مارس سنة 1989)
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، والشئون
الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
(القانون رقم 11 لسنة 1989)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 21 من يونية سنة 1988 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 23 من يونية سنة 1988 حضره فضيلة الشيخ الدكتور محمد متولى شلبى وكيل الأزهر، والسيد الدكتور عبد الفتاح بركة أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وأعدت اللجنة المشتركة تقريرا عنه لم يتسن عرضه على المجلس، فى مستهل دور الانعقاد العادى الثانى عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لإعادة نظره فى 27 من نوفمبر سنة 1988 وفى 22 من يناير سنة 1989
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه وتقريرها السابق إعداده واستمعت إلى إيضاحات الحكومة، فتبين لها:
أن مجمع البحوث الإسلامية وهو أحد هيئات الأزهر يختص بالبحوث والدراسات الإسلامية ويعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى.
ويتألف المجمع من 50 عضوا من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى جمهورية مصر العربية.
وتقضى المادة 31 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، أنه إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب من الأسباب انتخب المجمع العضو الذى يخلفه من بين المرشحين للعضوية ويتم الترشيح بتزكية اثنين من الأعضاء ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجمع ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على أكثرية أصوات الحاضرين بشرط ألا يقل عددهم عن نصف العدد الكلى لأعضاء المجمع.
ولقد حالت القيود الواردة فى هذه المادة دون مواجهة التناقص المستمر فى أعضاء المجمع وعدم تعيين من يحل محل من تنتهى عضويته، لذلك رؤى تخفيف القيود الواردة فى المادة 31 من قانون إعادة تنظيم الأزهر بتعديلها لتصبح جلسة انتخاب المجمع صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء والاكتفاء فى انتخاب المرشح بحصوله على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. ولما كان التراخى فى الترشيح للأماكن الخالية هو الذى أدى إلى نقص عدد الأعضاء مما أدى إلى الاحتياج إلى التدخل بتعديل تشريعى ومن ثم فقد رأت اللجنة تعديل نص المادة 31 من مشروع القانون بتجديد مدة ثلاثة أشهر يعرض فيها المكان الخالى لشغله بالترشيح.
كما رئى حرصا على استمرار نشاط المجمع وتحقيق أهدافه النص على حكم وقتى يخول للسيد رئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بالتعديل التشريعى إصدار قرارات بتعين أعضاء جدد بالمجمع وذلك بناء على اقتراح شيخ الأزهر حتى يتم استكمال أعضاء المجمع.
وقد رأت اللجنة إضافة عبارة "بعد أخذ رأى مجلس المجمع وذلك" للاستئناس برأيه عند الترشيح، واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
حلمى عبد الآخر
مذكرة بشأن مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
تشترط المادة 31 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها لانتخاب أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أن يحضر ثلثا أعضاء المجمع على الأقل جلسة الانتخاب وأن يحصل المرشح على أكثرية أصوات الحاضرين بشرط ألا يقل عددهم عن نصف العدد الكلى لأعضاء المجمع، وقد ترتب على هذه القيود وعلى وفاة بعض الأعضاء وغياب البعض الآخر، عدم توافر النصاب القانونى اللازم لانتخاب من يحلون محل من انتهت عضويتهم، مما ارتأى معه فضيلة شيخ الأزهر ملائمة تعديل تلك المادة بما يخفف من القيود التى نصت عليها وذلك باعتبار جلسة انتخاب المجمع صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء، والاكتفاء فى انتخاب المرشح بحصوله على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، كما ارتأى فضيلته حرصا على استمرار نشاط المجمع وتحقيق أهدافه النص على حكم وقتى يخول السيد رئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون المقترح، إصدار قرارات بتعيين أعضاء جدد بالمجمع وذلك بناء على اقتراح شيخ الأزهر حتى يتم استكمال أعضاء المجمع وفقا لحكم المادة 16 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.
ولتحقيق ذلك أعد مشروع القانون المرافق.
والأمر معروض للتفضل بالنظر والتكرم فى حالة الموافقة بتوقيع مشروع القانون المرفق وإحالته إلى مجلس الشعب.
مع عظيم احترامى،
19/ 6/ 1988
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف صدقى