قانون رقم 138 لسنة 1988
بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 69 لسنة 1980
بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني بالقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة 9 وبنص المادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة، النصان الآتيان:
مادة 9 بند (أ) فقرة ثانية:
"ويجوز قبول خريجي معاهد إعداد الفنيين أو ما يعادلها وخريجي مراكز التدريب المهني للقوات المسلحة من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية".
مادة 20- "يجوز بعد موافقة مجلس المعهد قبول استقالة الطالب، وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بأداء النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالمعهد حتى تاريخ تقديمه استقالته.
ويلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بأداء تلك النفقات في حالة الفصل من المعهد وذلك فيما عدا حالات الفصل للصالح العام أو بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب، ما لم يكن هذا الاستنفاد متعمدا فيجوز في هذه الحالة بقرار مسبب من مجلس المعهد إلزام الطالب وولي أمره بأداء النفقات المشار إليها.
ويكون القرار الصادر من مجلس المعهد بتقدير هذه النفقات نهائيا".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.