قانون رقم 5 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية
الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى نص المادة (6) من قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 فقرتان جديدتان نصهما الآتى:
"ويتولى مكتب تنسيق القبول للكليات العسكرية إجراءات اختبارات قبول هؤلاء الطلبة وانتقاءهم، ولا تكون نتيجة القبول نهائية إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها.
ويمضى من يقبل من هؤلاء الطلبة فترة الإعداد والتدريب بالكليات العسكرية وفقا لنظمها.".
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد 5، 8 (فقرة ثانية) و11 و12 و14 (بندى جـ، د) من النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 النصوص التالية:
"مادة 5 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة اثناء الدراسة.
ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغا نقديا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز خمسين جنيها مقابل الاشتراك فى الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية، ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقا للقواعد التى يضعها، وفى حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافآت التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية.".
"مادة 8 (فقرة ثانية) - كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من خمسين فى المائة من ساعات دراستها ما لم يقرر مجلس الكلية غير ذلك لأسباب يقررها.".
"مادة 11 - يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته.
كما يسرى الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات فى جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتى فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوب بسداد هذه النفقات.
ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا.".
"مادة 12 - يمنح وزير الدفاع خريجى الكليات العسكرية الدرجات والشهادات العلمية والشارات الآتية:
( أ ) درجة البكالوريوس فى العلوم العسكرية طبقا للتخصص الدراسى لخريجى الكليات العسكرية.
(ب) شارة الطيران لخريجى فرع الطيران، وشارة الملاحة الجوية لخريجى فرع الملاحة الجوية بالكلية الجوية.
(جـ) شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجى الجامعات والمعاهد العليا الذين يلتحقون بالكليات العسكرية للحصول على دراسات عسكرية خاصة.
(د) شهادة إتمام الدراسة العسكرية طبقا للتخصص الدراسى لغير المصريين الذين تعد لهم دراسة خاصة بالكليات العسكرية.".
"مادة 14 -
(جـ) تحديد اختصاصات وسلطات مدير الكلية.
(د) تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالكلية.".
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1405 (23 أبريل سنة 1985)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة
القومية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النظام الأساسى للكليات
العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975
(القانون رقم 5 لسنة 1985)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 15 من ديسمبر سنة 1984 هذا المشروع قانون إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض برئاسة السيد كمال هنرى بادير يوم السبت 29 من ديسمبر سنة 1984
وقد مثل الحكومة فى هذا الاجتماع كل من السادة:
لواء أ. ح. أحمد فاروق فهمى الحكيم، لواء محمد نادى سيد أحمد، المستشار محمود السكرى، والدكتور طلعت خيرى أمين عام المجلس الأعلى للدراسات.
وبعد أن أطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية استمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى
صدر القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية قبل تطوير وتحديث الدراسة بالكليات العسكرية بإدخال الدراسات الجامعية فكان طبيعيا أن يتضمن القانون الأحكام العامة التى تنظم سير العمل بالكليات العسكرية على ما كانت عليه عند صدوره ألا يقصر عن وضع حلول تناسب حالات لا بد وأن تستجد فى ظل نظام الدراسة المستحدث بهذه الكليات. ولهذا استهدف التعديل المواءمة بين الأحداث والقانون الذى يحكمها.
أولا: بالنسبة للمادة الأولى:
- أضيفت فقرتان جديدتان إلى نص المادة (6) تقضى الفقرة الأولى أن يتولى مكتب تنسيق القانون الكليات العسكرية إجراء اختبارات قبول لخريجى الجامعات والمعاهد العليا بهذه الكليات شأنهم فى ذلك شأن قبول أقرانهم من الحاصلين على الثانوية العامة.
وتلافيا للقصور التشريعى فى النص القديم فقد نص فى المشروع بإضافة هذه الفقرة حتى يخضع هؤلاء الطلبة للأنظمة واللوائح المعمول بها فى هذه الكليات، كما تقضى الفقرة الثانية بأن يمضى من يقبل من هؤلاء الطلبة فترة الإعداد والتدريب بالكليات العسكرية وفقا لنظمها وذلك لتأكيد إنتماء هؤلاء الطلبة الجامعيين خلال هذه الفترة للنظم العسكرية التى تسرى فى شأن هذه الكليات.
ثانيا: بالنسبة للمادة الثانية:
تناولت المادة الثانية استبدال عدة مواد بيانها كالآتى:
- مادة (5):
يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 92 لسنة 1975 المشار إليه نص جديد يسمح بزيادة قيمة المبلغ الذى يؤديه الطالب مقابل الاشتراك فى الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية إلى ما لا يجاوز خمسين جنيها لمواجهة المتغيرات الواقعية للتطوير الاجتماعى والاقتصادى.
ولما كان الطالب مقررا له مكافآت تشجيعية تصرف له خلال مدة دراسته فقد رئى لمصلحته خصم قيمة المبلغ المستحق عليه من قيمة هذه المكافآت - فى حالة عدم قيامه بسداده - بدلا من إبعاده عن الكلية كجزاء مقرر فى النص القديم.
- مادة (8) (فقرة ثانية):
استبدلت الفقرة الثانية من المادة (8) بإضافة عبارة "ما لم يقرر مجلس الكلية غير ذلك لأسباب يقرها" والتى أجازت لمجلس الكلية عدم حرمان الطالب الذى تغيب أكثر من 50% من ساعات دراسة المادة من دخول امتحانها وذلك لتحقيق المرونة مراعاة للظروف التى أدى إلى عدم حضور هذه النسبة من ساعات الدراسة ومدى أهمية الحضور بالنسبة لكل مادة على حدة حسب أهمية الحضور العملى فيها.
مادة (11):
- استهدف المشروع معالجة القصور التشريعى فى القانون المعدل لمعالجة مدى التزام الطالب وولى أمره متضامنين بأداء قيمة ما أنفق عليه خلال فترة التحاقه بالكلية إذا كان فصله لأحد الأسباب المنصوص عليها بالمادتين 9، 10 من القانون رقم 92 لسنة 1975
- وتحقيقا لهذا الهدف استحدث المشروع إضافة فقرة ثانية بسريان ذات الحكم (أداء النفقات) المنصوص عليه فى الفقرة الاولى إذا كان سبب الفصل لغير سببى عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب، حيث إن أيا من هذين السببين لا دخل لإرادة الطالب فيه، أما ما عدا ذلك من اسباب فإنها ترجع إرادته المنفردة التى تؤدى إلى فصله مما يستتبع إلزامه برد قيمة هذا النفقات.
- وتلاقيا لأى محاولة من الطالب الاستفادة من إعفائه من رد قيمة هذه النفقات فى حالة استنفاد مرات الرسوب فقد نص على جواز إلزام هذا الطالب بأداء هذه النفقات بقرار مسبب من مجلس الكلية إذا ما تبين له أن استنفاد مرات الرسوب كان بسوء قصد أفصحت عنه إرادته.
مادة (12):
تطورت الدراسة بالكليات العسكرية بإدخال التعليم الجامعى (تجارى - هندسى) لذلك فقد كان طبيعيا أن تتلاء الدرجات والشهادات العلمية الممنوحة للخرجين مع الدراسة الجامعية فنص المشروع على منح درجة البكالوريوس طبقا للتخصص الدراسى (تجارى - هندسى) لخريجى الكليات العسكرية الاربع، مع إعادة صياغة بعض الدرجات والشهادات المنصوص عليها بالقانون المعدل.
مادة (14) (بندى جـ، د):
- حلت عبارة "تحديد اختصاصات وسلطات مدير الكلية" محل عبارة "اختيار مدير الكلية وتحديد اختصاصاته" (فقرة جـ) وذلك باعتبار أن اختيار مدير الكلية إنما يكون بقرار فردى وليس بلائحة عامة وأن ما يجوز أن تتضمنه اللائحة هو تحديد سلطاته أو اختصاصاته.
- حلت كذلك عبارة "تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالكلية محل عبارة "شروط قبول الطلبة" (فقرة د). ذلك أن قبول الطلبة بشروط معينة يجب توافرها فيه، فكان لابد من استمرار توافر الشروط خلال فترة التحاقة بالكلية وإلا فقد أحد شروط قبول واستمرار مما يتعين فصله من الكلية إعمالا لنص المادة 9 (بند ب) من القانون لسنة 1975.
وقد رأت اللجنة المشتركة إدخال بعض التعديلات على مواد المشروع بقانون استلزمتها حسن الصياغة وزيادة الإيضاح.
هذا وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على هذا المشروع بقانون تعديله.
واللجنة المشتركة إذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
تحريرا فى 30/ 12/ 1984
رئيس اللجنة المشتركة
كمال هنرى بادير
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية
الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975
صدر القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية وقد حدث منذ صدور هذا القانون تطوير كبير فى مناهج الدراسة بالكليات العسكرية وأساليب التعليم الأمر الذى اقتضى زيادة مدة الدراسة ببعض الكليات العسكرية بعد أن أصبح كثير من المواد الدراسية فى هذه الكليات يعادل ما يدرس فى الكليات المدنية.
كما ظهر من التطبيق العملى وجود بعض الثغرات فى أحكام ذلك القانون الأمر الذى إقتضى تعديل بعض أحكامه وإضافة أحكام جديدة بما يتمشى مع تطوير هذه الدراسة ومعالجة تلك الثغرات.
وبناء عليه أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية وقد نص فى مادته الأولى على إضافة فقرة جديدة للمادة 6 من القانون المذكور بشأن تولى مكتب تنسيق القبول للكليات العسكرية إجراء اختبارات قبول الطلبة الحاصلين على شهادات من الجامعات أو المعاهد العليا بالكليات العسكرية، وتعيين لجنة انتقاء المقبولين منهم.
كما نص فى المادة الثانية من المشروع على استبدال بعض مواد القانون رقم 92 لسنة 1975 المشار اليه وهى:
المادة 5: بشأن منح مجلس الكلية سلطة خصم المبالغ المقررة مقابل الاشتراك فى الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية من قيمة المكافآت التشجيعية التى تمنح للطالب خلال فترة دراسته وذلك فى حالة عدم سدادها مع زيادة قيمة الاشتراك إلى خمسين جنيها.
المادة 8 (فقرة ثانية) بشأن حرمان الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من خمسين فى المائة من ساعات دراستها ما لم يقرر مجلس الكلية غير ذلك لأسباب يقرها.
المادة (11): بشأن جواز الاستقالة وحالات إلزام الطالب المستقل أو المفصول بسداد النفقات التى تكلفها أثناء المدة التى قضاها بالكلية، واعتبار تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا.
المادة (12): بشأن بيان الشهادات العلمية التى تمنح لخريجى الكليات العسكرية.
المادة (14): الخاصة بإصدار اللائحة الداخلية لكل كلية حيث استبدلت الفقرتين جـ، د بالنصين الآتيين:
(ج) فى شأن تحديد سلطات واختصاصات مدير الكلية.
(د) فى شأن تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالكلية.
هذا وقد نصت المادة الثالثة من المشروع على نشر القانون بالجريدة الرسمية وأن يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة برفع مشروع القرار بمشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية فى الصياغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 17/ 7/ 1984
برجاء فى حالة الموافقة التفضل باتخاذ إجراءات إصداره.
مشير/ محمد عبد الحليم أبو غزاله
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والإنتاج الحربى