قانون رقم 39 لسنة 1984

بتعديل المادة 15 من القانون رقم 91 لسنة 1975

بإنشاء أكاديمية الشرطة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، النص الآتى:

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من هذه المادة يكون الفصل بقرار مسبب من مجلس إدارة الأكاديمية ولا ينفذ إلا بعد تصديق وزير الداخلية عليه.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1454 هـ (27 مارس 1984)

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى

والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بتعديل المادة (15) من القانون رقم 91

لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة

(القانون رقم 39 لسنة 1984)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 10 مارس سنة 1984 المشروع بقانون الى اللجنة لبحثه واعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض فى نفس اليوم.

وحضر هذا الاجتماع أغلبية السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبها المشكل من السادة: كمال هنرى بادير، السيد محمود عبد الغفار، حازم أبو ستيت، وطارق الجندى.

وحضر عن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيدان: حنا نالروز وعبد الغفار أبو طالب.

كما حضر هذا الاجتماع السيد مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.

وبعد أن أطلعت اللجنة على المشروع بقانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى ايضاحات السيد مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

بتاريخ 30 اغسطس سنة 1975 صدر القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة لاعداد ضباط الشرطة، والقيام بالبحوث والدراسات التخصصية والعليا، واجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها وتدريب ضباط الشرطة بهدف رفع مستوى الأداء لمواجهة متطلبات العصر.

وقد نصت المادة (14) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه على أن "يخضع طلبة القسمين العام والخاص لقانون الأحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا القانون، وتتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكيل بقرار من الأكاديمية برئاسة نائب المدير المختص أو من يقوم مقامه وبعضوية ضابطين يعينهما مدير الأكاديمية سنويا ويمثل الادعاء ضابط يختاره مدير الأكاديمية سنويا.

وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق مدير الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة.

وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها."

كما نصت المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه على أن:

يفصل الطالب من الأكاديمية فى الحالات الآتية:

1 - ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.

2 - تغيبه عن الدراسة مدة 15 يوما متتالية دون عذر مقبول.

3 - فقده أى شرط من شروط القبول بالأكاديمية.

4 - اذا رسب الطالب بالقسم العام أكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة ويجوز لمجلس ادارة الأكاديمية منحه فرصة استثنائية فى كل من السنتين الدراسيتين النهائيتين بالأكاديمية.

5 - الحكم عليه فى المحكمة العسكرية المشكلة طبقا للمادة 14 من هذا القانون.

6 - بناء على اقتراح مدير الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

7 - اذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.

ويكون قرار الفصل من مجلس ادارة الأكاديمية مسببا ولا ينفذ الا بعد تصديق وزير الداخلية.

يكون للمفصول من طلبة القسم العام حق استكمال دراسته فى احدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.

وقد كشف التطبيق العملى وأحكام محاكم القضاء الادارى، من أن الصياغة الحالية لنص المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه قد أثار جدلا قانونيا حول ما اذا كان الحكم الذى تصدره المحكمة العسكرية لطلبة أكاديمية الشرطة، بفصل أحد طلبة كلية الشرطة، أو كلية الضباط المتخصصين طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه، يعتبر حكما لمحكمة عسكرية، أم قرارا اداريا صادرا من هيئة تأديبية، وذلك نظرا لأن المادة 15 من قانون الأكاديمية قد حددت حالات فصل الطالب من الأكاديمية فى الفقرة الأولى منها فى سبع حالات من بينها البند (5) "الحكم على الطالب من المحكمة العسكرية لمحكمة عسكرية، أم قرارا اداريا صادرا من هيئة تأديبية، وذلك نظرا لأن المادة 15 على أن "ويكون قرار الفصل من مجلس ادارة الأكاديمية مسببا ولا ينفذ الا بعد تصديق وزير الداخلية.

ولما كان نظم أكاديمية الشرطة لم يتغيا هذا النظر، وانما هدف الى أن يكون للمحكمة العسكرية حق اصدار حكم بفصل الطالب فى حالات معينة وأن يخضع حكم المحكمة العسكرية فى هذا المجال للقانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الأحكام العسكرية من جميع الوجوه، وعلى الأخص من حيث اجراءات المحاكمة والتصديق على الأحكام وتنفيذها وطرق الطعن فيها.

وبناء عليه تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1971 المشار اليه بما يحقق هذه الغاية، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة النص الآتى:

"وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من هذه المادة يكون الفصل بقرار مسبب من مجلس ادارة الأكاديمية ولا ينفذ الا بعد تصديق وزير الداخلية عليه."

كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

تحريرا فى 11/ 3/ 1984

 

رئيس اللجنة المشتركة

كمال هنرى بادير

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى

والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بتعديل المادة (15) من القانون رقم 91

لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة

(القانون رقم 39 لسنة 1984)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 10 مارس سنة 1984 المشروع بقانون الى اللجنة لبحثه واعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض فى نفس اليوم.

وحضر هذا الاجتماع أغلبية السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبها المشكل من السادة: كمال هنرى بادير، السيد محمود عبد الغفار، حازم أبو ستيت، وطارق الجندى.

وحضر عن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيدان: حنا نالروز وعبد الغفار أبو طالب.

كما حضر هذا الاجتماع السيد مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.

وبعد أن أطلعت اللجنة على المشروع بقانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى ايضاحات السيد مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

بتاريخ 30 اغسطس سنة 1975 صدر القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة لاعداد ضباط الشرطة، والقيام بالبحوث والدراسات التخصصية والعليا، واجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها وتدريب ضباط الشرطة بهدف رفع مستوى الأداء لمواجهة متطلبات العصر.

وقد نصت المادة (14) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه على أن "يخضع طلبة القسمين العام والخاص لقانون الأحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا القانون، وتتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكيل بقرار من الأكاديمية برئاسة نائب المدير المختص أو من يقوم مقامه وبعضوية ضابطين يعينهما مدير الأكاديمية سنويا ويمثل الادعاء ضابط يختاره مدير الأكاديمية سنويا.

وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق مدير الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة.

وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها."

كما نصت المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه على أن:

يفصل الطالب من الأكاديمية فى الحالات الآتية:

1 - ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.

2 - تغيبه عن الدراسة مدة 15 يوما متتالية دون عذر مقبول.

3 - فقده أى شرط من شروط القبول بالأكاديمية.

4 - اذا رسب الطالب بالقسم العام أكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة ويجوز لمجلس ادارة الأكاديمية منحه فرصة استثنائية فى كل من السنتين الدراسيتين النهائيتين بالأكاديمية.

5 - الحكم عليه فى المحكمة العسكرية المشكلة طبقا للمادة 14 من هذا القانون.

6 - بناء على اقتراح مدير الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

7 - اذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.

ويكون قرار الفصل من مجلس ادارة الأكاديمية مسببا ولا ينفذ الا بعد تصديق وزير الداخلية.

يكون للمفصول من طلبة القسم العام حق استكمال دراسته فى احدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.

وقد كشف التطبيق العملى وأحكام محاكم القضاء الادارى، من أن الصياغة الحالية لنص المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه قد أثار جدلا قانونيا حول ما اذا كان الحكم الذى تصدره المحكمة العسكرية لطلبة أكاديمية الشرطة، بفصل أحد طلبة كلية الشرطة، أو كلية الضباط المتخصصين طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه، يعتبر حكما لمحكمة عسكرية، أم قرارا اداريا صادرا من هيئة تأديبية، وذلك نظرا لأن المادة 15 من قانون الأكاديمية قد حددت حالات فصل الطالب من الأكاديمية فى الفقرة الأولى منها فى سبع حالات من بينها البند (5) "الحكم على الطالب من المحكمة العسكرية لمحكمة عسكرية، أم قرارا اداريا صادرا من هيئة تأديبية، وذلك نظرا لأن المادة 15 على أن "ويكون قرار الفصل من مجلس ادارة الأكاديمية مسببا ولا ينفذ الا بعد تصديق وزير الداخلية.

ولما كان نظم أكاديمية الشرطة لم يتغيا هذا النظر، وانما هدف الى أن يكون للمحكمة العسكرية حق اصدار حكم بفصل الطالب فى حالات معينة وأن يخضع حكم المحكمة العسكرية فى هذا المجال للقانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الأحكام العسكرية من جميع الوجوه، وعلى الأخص من حيث اجراءات المحاكمة والتصديق على الأحكام وتنفيذها وطرق الطعن فيها.

وبناء عليه تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1971 المشار اليه بما يحقق هذه الغاية، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة النص الآتى:

"وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من هذه المادة يكون الفصل بقرار مسبب من مجلس ادارة الأكاديمية ولا ينفذ الا بعد تصديق وزير الداخلية عليه."

كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

تحريرا فى 11/ 3/ 1984

 

رئيس اللجنة المشتركة

كمال هنرى بادير