قانون رقم 27 لسنة 1984
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام
الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (24) من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة النص الآتى:
"مادة 24 - يمنح الخريجون من تاريخ تعيينهم ضباطا فنيين بالقوات المسلحة علاوة فنية شهرية قدرها ثمانية جنيهات".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 4/ 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1404 (20 مارس سنة 1984)
المذكرة الايضاحية
لقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن أحكام
القانون رقم 69 لسنة 1980 الصادر فى شأن النظام
الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة
سبق أن صدر القانون رقم (69) لسنة 1980 بالنظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة وقد نص فى مادته رقم (24) على الآتى:-
"يمنح الخريجون من تاريخ تعيينهم ضباطا فنيين بالقوات المسلحة علاوة فنية شهرية قدرها خمسة جنيهات".
وقد كانت حكمة المشروع فى ذلك الوقت هى تقرير هذه العلاوة لهؤلاء الخريجين نتيجة لما اكتسبوه من خبرة وتخصص نادر تحتاج اليه القوات المسلحة، وترغيبا لهم فى الاستمرار فى الخدمة.
ونتيجة للظروف التى أدت الى الارتفاع الملحوظ فى اجور الفنيين، فقد اقترح تعديل فئة العلاوة الفنية لخريجى المعهد الفنى فى القوات المسلحة تشجيعا لهم واحتفاظا بالخبرات المكتسبة والتخصص الذى تسعى القوات المسلحة لتوفيره خاصة أن المعدات التى يتم التعامل معها فى القوات المسلحة تحتاج لمثل هذه الخبرات والتخصصات لما لها من قيمة مادية مرتفعة وتحتاج لخبرات متخصصة.
لذلك فقد أعد مشروع القرار بمشروع القانون المرافق متضمنا النص على تعديل قيمة المكافأة الفنية لتكون ثمانية جنيهات بدلا من خمسة جنيهات.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية للتفضل - لدى الموافقة - باتخاذ اجراءات استصداره.
مشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والانتاج الحربى