قانون رقم 99 لسنة 1983

بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج

ضباط القوات المسلحة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة 1 - تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة.

 

مادة 2 - يسرى على الطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة السابقة ذات الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة للطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة.

 

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شوال سنة 1403 (30 يوليو سنة 1983)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد

العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة

(القانون رقم 99 لسنة 1983)

 

ورد إلى المجلس هذا المشروع بتاريخ 12 من يونيه سنة 1983، فأحاله السيد الدكتور رئيس المجلس فى نفس اليوم إلى اللجنة المشتركة لبحث وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 22 من يونيه سنة 1983، وحضر هذا الاجتماع أغلبية السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبها المشكل من السادة:

كمال هنرى بادير، السيد محمود عبد الغفار، حازم أبو ستيت، وطارق الجندى.

وحضر عن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد حنا ناروز.

كما حضر هذا الاجتماع السادة: العميد محمد نادى سيد أحمد والعميد عبد الغفار محمد هلال والعميد سلامة سيد سليمان مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة، وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

- بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1971 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة.

وقد نصت المادة (1) منه على أن تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تدرها لجان الضباط بالقوات المسلحة.

وتنشأ بكل فرع من أفرع القوات المسلحة لجنة قضائية تختص دون غيرها بالفصل فى باقى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس الجمهورية.

وبتاريخ 4 من يوليه سنة 1981 صدر القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وقد نصت المادة (129) منه على أن تنشأ القوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية:

( أ ) لجنة قضائية عسكرية فرعية فى قيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ويحدد نطاق اختصاص كل فرعية بقرار من وزير الدفاع.

(ب) اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة.

كما نصت المادة (130) من القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه بأن تختص اللجان القضائية العسكرية - المشار إليها فى المادة السابقة (129) - دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية.

وقد أثبت التطبيق العملى أن هناك بعض المنازعات الإدارية تنشأ عن القرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة.

وحيث أن القوانين الخاصة بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة قد جاءت خلوا من تحديد الجهة التى تنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس هذه الكليات والمعاهد العسكرية.

وتوحيدا للأحكام والقواعد والإجراءات التى تسرى على الطعن فى القرارات الإدارية صادرة فى القوات المسلحة، فقد تقدمت وزارة الدفاع بمشروع القانون المرافق والذى نص فى مادته الأولى على أن تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى هذه المنازعات.

كما نصت المادة الثانية على أن تسرى على هذه الطعون كافة الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة للطعن فى قرارات لجان ضباط القوات المسلحة.

واللجنة إذا توافق على المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

تحريرا فى 23/ 6/ 1983

 

رئيس اللجنة المشتركة

كمال هنرى بادير

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم (99)

بشأن الطعن فى قرارات مجلس الكليات

والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة

(القانون رقم 99 لسنة 1983)

 

صدر القانون رقم 96 لسنة 71 فى شأن الطعن فى قرارات لجان الضباط المسلحة ونص فيه على اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بهيئة قضائية ينظر المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها لجان الضباط بالقوات المسلحة.

كما نص على إنشاء لجنة قضائية بكل فرع من أفرع القوات المسلحة يختص بالفصل باقى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة.

ثم صدر القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ونص فى المادة 129 منه على تشكيل لجان قضائية عسكرية تختص بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة.

ولما كان العمل قد أثبت أن هناك بعض المنازعات الإدارية تنشأ عن القرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة.

وتوحيدا للأحكام والقواعد والإجراءات التى تسرى على الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة فى القوات المسلحة.

لذلك فقد رؤى التقدم بمشروع القانون المرافق والذى نص فى مادته الأولى على أن تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى هذه المنازعات.

كما نص فى مادته الثانية على أن تسرى على هذه الطعون كافة الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة للطعن أمام لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية عند نظرها الطعن فى قرارات لجان ضباط القوات المسلحة.

ونص فى المادة الثالثة من مشروع القانون على نشره فى الجريدة الرسمية على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ هذا النشر.

ويتشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة بتقديم مشروع القانون المرفق مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة - للتفضل فى حالة الموافقة - بإحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لإصداره.

مع وافر التحية،

 

مشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة

نائب رئيس الوزراء

ووزير الدفاع والإنتاج الحربى

والقائد العام للقوات المسلحة