قانون رقم 27 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام
الأساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنة 1975
فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة برقم 15 إلى مواد النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 نصها الآتى:
مادة 15 - يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكليات العسكرية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلبة وفقا للقواعد الآتية:
1 - يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التى تمنح لخريجى هذه الكليات.
2 - لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز إلا لطلبة السنة النهائية بكل كلية، ويجوز للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز.
(المادة الثانية)
تضاف فقرتان جديدتان إلى المادة 13 من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية نصهما الآتى:
ويجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكلية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلبة، وفقا للقواعد الآتية:
1 - يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التى تمنح لخريجى هذه الكلية.
2 - لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنتين الأخيرتين، ويجوز للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية النص التالى:
مادة 12 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز أربعين جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية تحديد الحالات التى يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ، وله إبعاد الطالب عن الكلية إذا لم يقم بأداء هذا المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 1982/ 1983 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الآخرة سنة 1402 (10 أبريل سنة 1982)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى
والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
القانون رقم 27 لسنة 1982
ورد الى المجلس هذا المشروع بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1981 فاحالة المجلس بجلسته المعقودة فى 19 من ديسمبر سنة 1981 الى اللجنة المشتركة لبحثه واعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض يومى الأحد 24 من يناير سنة 1982 والسبت 6 من فبراير سنة 1982.
وحضر هذين الاجتماعين أغلبية السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنتها المشكل من السادة كمال هنرى بادير، السيد محمود عبد الغفار، حازم أبو ستيت، وطارق الجندى.
وحضر عن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيدان/ حنا ناروز وعبد الغفار أبو طالب.
كما حضر هذا الاجتماع السادة: اللواء أ. ح نبيل شكرى مدير الكلية الحربية اللواء عبد الملاك حنا ميخائيل نائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة والعميد أ. ح ابراهيم عامر رئيس فرع المؤسسات الدستورية بوزارة الدفاع والمستشار محمود السكرى مندوبين عن وزارة الدفاع.
وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الايضاحية واستمعت الى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة، والى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1975 صدر القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية، متضمنا القواعد والأحكام الخاصة بنظام هذه الكليات وأسلوب اختيار طلبتها ونظام الدراسة بها ومنح درجاتها وتعيين خريجيها وكذلك الأحكام المتعلقة بوضع لوائحها الداخلية.
كما صدر أيضا بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1975 القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية متضمنا ذات القواعد والأحكام التى تضمنتها القانون الأول ليسرى فى مجال الكلية الفنية العسكرية.
وقد خلا القانونان المشار اليهما من أية أحكام تجيز منح طلبة هذه الكليات أية مكافآت أو حوافز مالية أو عينية لتعويض هؤلاء الطلبة عما يبذلونه من جهود صادقة وايجابية فى مجال التدريب والاستعداد القتالى ورفع مستوى أدائهم وكفاءاتهم القتالية حتى يصبحوا ضباطا على درجة عالية من الكفاءة والمهارة القتالية، خاصة بعد أن زيدت مدة الدراسة فى بعض هذه الكليات الى أربع سنوات لكى تتناسب وحجم التدريب المطلوب والكفاءة القتالية العالية اللازم توافرها فى ضباط القوات المسلحة على ضوء استيعاب الأسلحة والمعدات الجديدة فى أقل وقت ممكن.
فمن أجل تدارك هذا النقص، تقدمت وزارة الدفاع بهذا المشروع بقانون المعروض الذى تضمن فى مادتيه الأولى والثانية منه النص على أنه يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكليات العسكرية (الحربية، البحرية، الجوية الدفاع الجوى أو الفنية العسكرية) مكافآت وحوافز مالية أو عينية، وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلاب ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز.
وقد رأت اللجنة ضرورة وضع القواعد اللازمة لمنح مثل هذه المكافآت والحوافز فى نص القانون وذلك اتساقا من حكم المادة (122) من الدستور التى تقضى بأن:
"يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها".
وبناء على ذلك فقد عدلت اللجنة المادة الأولى من مشروع القانون لتكون نصها كالآتى:
"يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكليات العسكرية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلبة، وفقا للقواعد الآتية:
1 - يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التى تمنح لخريجى هذه الكليات.
2 - لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز الا لطلبة السنة النهائية لكل كلية ويجوز للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز".
كما عدلت اللجنة المالية الثانية من مشروع القانون لتكون نصها كالآتى:
"يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكلية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلبة، وفقا للقواعد الآتية:
1 - يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التى تمنح لخريجى هذه الكلية.
2 - لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز الا لطلبة السنتين الأخيرتين، ويجوز للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز.
ومن ناحية أخرى، ونظرا لتطور الدراسة بالكلية الفنية العسكرية واشتمالها على دراسات مخصصة وما يتطلبه ذلك من التوسع فى انشاء المعامل العلمية والتكنولوجية حديثة الاعداد والتجهيز وامدادها بالمعدات العلمية والفنية المتطورة واستقدام لاساتذة الجامعيين للتدريب والقاء الدروس وهو ما يستطيع أداء مكافآت تتناسب وما يقومون به من مهام.
لذلك فقد رئى رفع قيمة المبلغ الذى يؤديه الطالب ليكون 40 جنيها مصريا يؤديها عن كل سنة دراسية بدلا من 15 جنيها مصريا المنصوص عليها فى المادة (12) من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية ومن ثم يكون هذا التعديل متفقا مع التعديل المماثل الذى أدخل على القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية بالقانون رقم 117 لسنة 1980 والذى قرر رفع المكافأة التى يؤديها الطالب الى أربعين جنيها عن كل سنة بدلا من 15 جنيها.
وتأسيسا على ذلك نصت المادة الثالثة من هذا المشروع بقانون المعروض على أن يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية النص التالى:
مادة 12 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة واطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز أربعين جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية تحديد الحالات التى يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ، وله ابعاد الطالب عن الكلية إذا لم يم بأداء هذا المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
كما نصت المادة الرابعة من هذا المشروع بقانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 1981/ 1982".
وقد اعترضت اللجنة على هذه المادة، حيث أن العام الدراسى 1981/ 1982 قد قارب على الانتهاء اذ بدأ من 1/ 7/ 1981 لذلك رأت اللجنة أن تعديل المادة بحيث يعمل بهذا المشروع بقانون المعروض اعتبارا من العام الدراسى 1982/ 1983
كما رأت اللجنة ادخال بعض التعديلات على مواده استلزمها حسن الصياغة وزيادة الايضاح.
وقد وافق السادة مندوب الحكومة على جميع التعديلات التى أدخلت اللجنة على مواد المشروع القانون.
واللجنة اذا توافق على هذا المشروع بقانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرافقة.
رئيس اللجنة المشتركة
كمال هنرى بادير
مذكرة ايضاحية
للقانون رقم 27 لسنة 1982
فى شأن تعديل بعض أحكام قانون النظام الأساسى للكليات
العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 والقانون رقم
93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية والعسكرية
صدر القانون رقم 92 لسنة 1975 باصدار النظام الأساسى للكليات العسكرية (الحربية، البحرية، الجوية والدفاع الجوى) متضمنا القواعد والأحكام الخاصة بنظام هذه الكليات وأسلوب اختيار طلبتها ونظام الدراسة بها ومنح درجاتها العملية تعيين خريجها وكذلك الأحكام المتعلقة بوضع لوائحها الداخلية.
كما صدر القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية متضمنا ذات القواعد والأحكام التى تضمنها القانون الأول ليسرى فى مجال الكلية الفنية العسكرية.
وقد خلا القانونان المشار اليهما من أية أحكام تجيز منح طلبة هذه الكليات أية مكافآت أو حوافز مالية أو عينية لتعويض هؤلاء الطلبة عما يبذلونه من جهود صادقة وايجابية فى مجال التدريب والاستعداد التالى ورفع مستوى أدائهم وكفائتهم القتالية حتى يصبحوا ضباطا على درجة عالية من الكفاءة والمهارات القتالية وخاصة بعد أن زيدت مدة الدراسة فى بعض هذه الكليات الى أربع سنوات لكى تتناسب وحجم التدريب المطلوب والكفاءة القتالية العالية اللازم توافرها فى ضباط القوات المسلحة على ضوء استيعاب الأسلحة والمعدات الجديدة فى أقل وقت ممكن.
وقد رأت وزارة الدفاع لما تقدم - وفى ضوء عدم وجود نص يخل منح هذه المكافآت والحوافز لطلبة الكليات المذكورة، أن تتقدم بمشروع القرار بقانون المرافق الذى تضمن فى مادتيه الأولى والثانية منه النص على يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكليات العسكرية (الحربية، البحرية، والجوية - الدفاع الجوى والفنية العسكرية) مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلبة، ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز.
ومن ناحية أخرى، ونظرا لتطور الدراسة بالكلية الفنية العسكرية واشتمالها على دراسات مخصصة وما يتطلبه ذلك من التوسع فى انشاء المعامل العملية والتكنولوجية حديثة الاعداد والتجهيز وامدادها بالمعدات العلمية والفنية المتطورة واستخدام الأساتذة الجامعيين للتدريب والقاء الدروس وهو ما يستتبع أداء مكافآت تتناسب وما يقومون به من مهام، الأمر الذى روعى معه استبدال نص المادة 12 من قانون الكلية الفنية العسكرية بالنص الوارد فى المشروع بما يؤدى الى رفع قيمة المبلغ الذى يؤديه الطالب ليكون 40 جنيها مصريا بدلا من المبلغ المنصوص عنه بالمادة 12 من ذلك القانون الذى حده الأقصى خمسة عشر جنيها يؤديه للطالب عن كل سنة دراسية.
ومن ثم يكون هذا التعديل متفقا مع التعديل المماثل الذى أدخل على قانون الكليات العسكرية بالقانون رقم 117 لسنة 1980 الذى قرر رفع المكافأة التى يؤدها الطالب الى أربعين جنيها عن كل سنة دراسية.
ويتشرف وزير الدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة بعرض مشروع القرار الجمهورى بمشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 15/ 9/ 1981
برجاء فى حالة الموافقة التفضل باتخاذ اجراءات استصداره.
فريق/ محمد عبد الحليم أبو غزاله
وزير الدفاع والانتاج الحربى