قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 155 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين 183، 184 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات النصان الآتيان:
مادة 183 - يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالى:
- عميد الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب: رئيسا
- وكيل الكلية أو المعهد المختص
- أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص
مادة 184 - لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالى:
- نائب رئيس الجامعة المختص: رئيسا
- عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
- أستاذ من الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1401 (2 سبتمبر سنة 1981)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 155 لسنة 1981
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 5 من سبتمبر سنة 1981 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 155 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات إلى اللجنة وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.
فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض فى يوم الاثنين 14 من سبتمبر سنة 1981 حضره كل من السادة أعضاء مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى:
الدكتور محمد طلبه عويضه رئيس اللجنة، ونصر عبد الغفور جمعة وكيل اللجنة، فاطمة عبد المنعم عنان وكيل اللجنة، عمر محمد عطية أمين سر اللجنة والسادة أعضاء مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وحضره السادة أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى كما حضر الاجتماع ممثلا للحكومة السيد فوزى عبد الظاهر وكيل أول وزارة التعليم العالى.
وبعد أن استعرضت اللجنة مواد القرار بقانون المعروض واستعادت النظر فى مواد القانون رقم 49 لسنة 1972 ومذكرته الإيضاحية والتعديلات التى أدخلت عليها ولائحته التنفيذية والتعديلات التى أدخلت عليها واستمعت إلى مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء، وبعد الدراسة تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:
ورد هذا القرار بقانون تعديل لمادتين من مواد القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات هما المادة 183 والمادة 184.
فقد كانت المادة 183 تنص على:
يشكل مجلس تأديب الطلاب على النحو التالى:
( أ ) نائب رئيس الجامعة المختص، (رئيسا)
(ب) الوكيل المختص للكلية أو المعهد }
}
}
}
}
}
الأعضاء
(جـ) أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد
(د) الطالب الحاصل على أعلى تقدير فى الكلية أو المعهد
التابع له الطالب المحال إلى المحاكمة فى السنة النهائية
أو أحد طلاب الدراسات العليا بحسب الأحوال يعينه
مجلس الكلية أو المعهد سنويا
وعند الغياب أو قيام المانع، يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية، ويحل محل وكيل الكلية أو المعهد أقدم أساتذة الكلية أو المعهد ثم من يليه فى الأقدمية.
وقد جاء أول تعديل فى هذه المادة خاصا برئيس مجلس التأديب فأصبح عميد الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب هو رئيس مجلس التأديب، بدلا من نائب رئيس الجامعة المختص، حيث أصبح رئيسا لمجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه فى المادة 184 من القرار المعروض بقانون.
أما التعديل الثانى فى نفس المادة 183 فهو حذف الفقرة (د) منها والخاصة بالعضو الثالث فى مجلس تأديب الطلاب وهو الطالب فى السنة النهائية والحاصل على أعلى تقدير فى الكلية أو المعهد التابع له الطالب المحال إلى المحاكمة.. الخ.
ثم حذفت أيضا الفقرة الأخيرة من المادة والتى ورد فيها من يحل محل رئيس مجلس التأديب وكذلك من يحل محل وكيلة الكلية أو المعهد، حيث رئى أنه لا داع لها حتى يكون للمجلس تكوينه الثابت.
أما التعديل الثانى فى هذا القرار بقانون فهو خاص بالمادة 184 كانت تنص على:
يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وبعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من التظلمات إلى مجلس الجامعة للنظر فيها.
وقد جاءت المادة المعدلة بتشكيل مجلس أعلى للتأديب يعرض عليه الطعون المقدمة من الطلاب فى قرارات مجلس التأديب وجعل نائب رئيس الجامعة المختص رئيسا لهذا المجلس، كما جعل من بين أعضائه عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها وهذا يعطى للمجلس الأعلى للتأديب شكلا يسمح له بنظر الإستئناف الذى يرفعه الطلاب إلى رئيس الجامعة وفى ذلك ضمان أكثر للطلاب وإعطاؤهم فرصة أكبر لنظر تظلماتهم.
ولما كان هذا القرار بقانون قد صدر تطبيقا لنص المادة 147 من الدستور ومستوفيا لشروطها وأحكامها فلا اعتراض عليه، وترجو من المجلس الموقر إقراره بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
د: محمد طلبه عويضه