قانون رقم 129 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 4، 8، 24، 26، 27، 28 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة النصوص الآتية:
مادة 2 - تتكون الأكاديمية من:
1 - كلية الشرطة.
2 - كلية الضباط المتخصصين.
3 - كلية الدراسات العليا.
4 - كلية التدريب والتنمية.
5 - مركز بحوث الشرطة.
وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة عامة.
ويكون للأكاديمية موازنة خاصة فى موازنة وزارة الداخلية.
مادة 3 - يرأس الأكاديمية مساعد وزير على الأقل يتولى إدارتها وتصريف شئونها والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارتها. ويعاون رئيس الأكاديمية نائب للرئيس يتولى التنسيق بين كليات ووحدات الأكاديمية المختلفة، ومدير لكل كلية ولمركز بحوث الشرطة برتبة لواء يتولى الإدارة وتصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية تحت إشراف رئيس الأكاديمية.
مادة 4 - يكون للاكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها وعضوية كل من:
- أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختاره هذا المجلس سنويا.
- عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويا وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
- مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
- أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره هذا المجلس سنويا.
- نائب رئيس أكاديمية الشرطة.
- مديرو كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم.
- مدير الإدارة العامة لشئون الضباط.
- مدير الادارة العامة للتنظيم والإدارة لوزارة الداخلية.
- مدير إدارة التخطيط والبحوث والمتابعة لوزارة الداخليه.
- أقدم أعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بالأكاديمية.
- أقدم اعضاء هيئة تدريس المواد غير القانونية بالأكاديمية.
وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط.
ويتولى أمانة المجلس مدير إدارة التخطيط والبحوث بالأكاديمية أو من يقوم مقامه.
مادة 8 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وانتقال وإيواء الطلبة المصريين أثناء الدراسة بكليتى الشرطة والضباط المتخصصين ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز خمسة وأربعين جنيها فى مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحالات الإعفاء منه.
ويحصل رسم قيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز عشرين جنيها فى السنة الدراسية الواحدة.
مادة 24 - يمنح وزير الداخلية من يتم الدارسة بهذه الكلية بنجاح شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول، ويكون تعيينه تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
مادة 26 - يقبل للدراسة بهذه الكلية ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط التى يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية ويكون نظام الدراسة بالكلية وتحديد مدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره فى ضوء النظم التى تتبعها أقسام الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وتشمل الدراسة إحدى مجموعات مواد علوم الشرطة على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية للأكاديمية.
ويمنح الناجح فى كل مجموعة دبلوم التخصص فى هذه المجموعة.
مادة 27 - يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير فى علوم الشرطة لمن يحصل على دبلومين من الدبلومات المشار إليها فى المادة السابقة أو على أحد هذه الدبلومات ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها، التى يقرر مجلس الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقا للنظام والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 28 - تنظم اللائحة الداخلية شروط وأوضاع منح درجة دكتور فى علوم الشرطة لمن يحصل على درجة الماجستير وذلك بعد تقديم رسالة علمية فى أحد مجالات علوم الشرطة وتطبيقها ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء فى جهاز الشرطة.
(المادة الثانية)
تضاف إلى القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه مواد جديدة برقم 15 مكررا (1)؛ 15 مكررا (2)، 15 مكررا (3)، نصها الآتى:
مادة 15 مكرر (1) - يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية، فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج وتتبع فى تعيينهم فى جميع الوظائف الإجراءات المقررة لذلك فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية، ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات، بناء على طلب رئيس الأكاديمية.
وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية، القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
ويشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالأكاديمية ما يشترط لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية كما تسرى عليهم القواعد التى تسرى على المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية سواء فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية.
مادة 15 مكرر (2) - إذا توافرت الشروط المبينة فى المادة السابقة فى أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس أو لقب وظيفة مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطا فى هيئة الشرطة.
ويتولى التدريس بالأكاديمية ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التى منح لقبها وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مد شغله الوظيفة التى منح لقبها.
كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة.
ويتولى فحص الإنتاج العلمى فى هذا الشأن لجنة يشكلها مجلس إدارة الأكاديمية سنويا من بين أساتذة الجامعات وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص.
فإذا انتهت خدمة الضابط، الحاصل على لقب الوظيفة، من هيئة الشرطة جاز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة وتسرى هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة.
مادة 15 مكررا (3) - تحدد اللائحة الداخلية الأقسام العلمية لكليات الأكاديمية وتشكيلها وما يشمله كل قسم من تخصصات.
(المادة الثالثة)
يستبدل بالباب السابع من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه البابان التاليان.
الباب السابع
مركز بحوث الشرطة
مادة 31 - يتولى مركز بحوث الشرطة إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها بما يكفل إيجاد الحلول الملائمة لمشكلات العمل طبقا للاساليب العلمية الحديثة وتشجيع النشاط العلمى للتأليف والترجمة والنشر فى مجالات الشرطة المختلفة وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة ووزارة الداخلية.
مادة 32 - على جميع مصالح الوزارة وإداراتها أن تقدم إلى مركز بحوث الشرطة نتائج ما قد تصل إليه من أبحاث علمية أو تطبيقية أثناء أدائها لعملها أو ما يتكشف لها أثناء ذلك من معلومات أو بيانات، وعلى المركز أن يخطر المصالح والإدارات المختصة بنتائج ما تنتهى إلية الأبحاث التى تجريها أو ما يتكشف لها من معلومات أو بيانات وذلك كله لتحقيق التعاون والتكامل بين نشاط الاكاديمية ونشاط تلك الجهات.
الباب الثامن
أحكام عامة
مادة 33 - يلتزم خريج أى من كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمه هيئة الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة.
وكل طالب بكليتى الشرطة أو الضباط المتخصصين يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولى أمره بدفع جميع النفقات التى تحملتها الأكاديمية خلال فترة دراسته بها ويجوز أداء المبالغ المستحقة على أقساط.
مادة 34 - يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية للاكاديمية ولائحتها المالية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(المادة الرابعة)
تلغى المادتان 17، 18 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1401 (25 يوليه سنة 1981)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى
والتعبئة القومى ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى
عن مشروع القانون رقم 129 لسنة 1981
ورد هذا المشروع بقانون الى المجلس بتاريخ 20 من يونيو سنة 1981 فأحاله الى اللجنة لبحثه واعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض يوم الاثنين 22 من يونيو سنة 1981، حضره أغلبية السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية وهيئة مكتبها المشكل من السادة: كمال هنرى بادير، السيد محمود عبد الغفار، حازم أو ستيت، وطارق الجندى.
وحضره السادة: د. محمد طلبه عويضه ونصر عبد الغفور جمعة وفاطمة عنان عن مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى.
كما حضر هذا الاجتماع السيدان عميد دكتور سامى حسنى على الحسينى وعميد دكتور فهمى محمد اسماعيل عزت مندوبين عن الحكومة.
وبعد ان اطلعت اللجنة المشتركة عن مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستمعت الى ايضاحات السادة مندوبا الحكومة ومناقشات السادة والأعضاء تقريرها عنه فيما يلى.
بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1975 صدر القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة لاعداد ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا واجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة فى علوم الشرطة ومجالات عملها، وكذلك تدريب ضباط الشرطة.
ورغبة من وزارة الداخلية فى تطوير الأكاديمية بغرض سد الثغرات وأوجه القصور التى ظهرت فى التطبيق العملى للقانون الحالى ومواكبة للتطورات التى حدثت فى الجامعات المصرية، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض على المجلس متضمنا تعديلا لبعض مواد القانون الحالى ومضيفا بعض المواد الجديدة اليه وملغيا للبعض الآخر مع استبدال بعض ابوابه ووضع بعض الأحكام العامة له.
ونورد فيما يلى أهم المبادئ التى تضمنها التعديل:
1 - انشاء مركز بحوث الشرطة واضافته الى مكونات أكاديمية الشرطة المستقلة وبذلك بدلا من مركز البحوث الذى كان ملحقا بكلية الدراسات العليا بامكانياته المحدودة. وسيكلف هذا المركز باجراء البحوث العلمية فى علوم الشرطة ومجالات العمل المختلفة المتعلقة بها بما يساعد على ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بالعمل وتشجيع النشاط العلمى وخاصة بالنسبة للتأليف والترجمة والنشر فى مجالات الشرطة المختلفة مادة (2).
2 - انشاء وظيفة رئيسية جديدة بالأكاديمية هى وظيفة نائب رئيس الأكاديمية لمعاونة رئيس الأكاديمية فى مهامه المتعددة المتعلقة بادارة الأكاديمية وتصريف شئونها على أن يتولى بصفة خاصة مهمة التنسيق بين وحدات الأكاديمية المختلفة مادة (3).
3 - دعم تشكيل مجلس ادارة الأكاديمية باضافة بعض كبار ضباط الشرطة الذين يشغلون وظائف رئيسية بوزارة الداخلية اليه الامر الذى يكفل مسايرة الاحتياجات العملية بوزارة الداخلية مادة (4).
4 - رفع قيمة المبلغ الذى يؤدية الطالب بكليتى الشرطة والضباط المتخصصين بكل سنة دراسية بما يتمشى مع الزيادة الفعلية التى طرأت على تكاليف التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والأجتماعى ولا يجوز الحد الأقصى الذى يؤديه الطالب سنويا خمسة وأربعين جنيها مع استمرار حق مجلس ادارة الأكاديمية فى الاعفاء من أداء هذا المبلغ فى بعض الحالات مادة (8).
5 - تعديل تسمية الشهادة التى يحصل عليها خريجو كلية الضباط المتخصصين مع "شهادة الليسانس فى مواد الشرطة" الى "شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة" حتى تتلاءم التسمية مع مدة الدراسة الفعلية التى يقضيها الطالب فى الكلية المشار اليها وهى سنة دراسة واحدة بالاضافة الى أن الدرسين بهذه الكلية يشترط أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من احدى الجامعات مادة (24).
6 - تعديل نظم الدراسة بكلية الدراسات العليا بالأكاديمية فى ضوء النظم التى تتبعها أقسام الدراسات العليا بالجامعات المصرية مادة (76).
7 - تعديل اختصاص منح درجتى الماجستير والدكتوراه وكذلك الدكتوراه الفخرية فى علوم الشرطة بحيث أصبح من اختصاص مجلس ادارة الأكاديمية بدلا من رئيس الأكاديمية وذلك أسوة بما هو متبع فى الجامعات المادتان (27، 28).
8 - الغاء المادتين (17 و18) الواردتين بالقانون الحالى حيث انهما بوضعهما الحالى تقتصر على كلية الشرطة فقط دون باقى كليات الأكاديمية وهذا يخالف الواقع المتبع حاليا حيث أن أحكام هاتين المادتين تسريان فعلا على جميع كليات الأكاديمية لذلك رؤى الغائهما ونقل فحواهما الى المكان الصحيح فى المشروع القانون الجديد بين نصوص مواد الباب الثانى "بشأن الدراسة شئون الطلاب والدارسين بالأكاديمية "وذلك ضمن المواد التى أضيفت بالمادة الثانية من المشروع القانون الجديد المادتان 15 مكررا (1)، 15 (3).
9 - تعديل الشروط الواجب توافرها لمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالأكاديمية لتماثل شروط نظرائهم بالجامعات المصرية وبحيث تسرى عليهم ذات القواعد التى تسرى على أقرانهم بالجامعات - الفقرة الثالثة من المادة (15 مكررا (1)).
10 - يشكل مجلس ادارة الاكاديمية سنويا لجنة من بين اساتذة الجامعات - وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص - تتولى فحص الانتاج العلمى لضباط هيئة الشرطة لكى تقرر استيفائهم شروط التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالأكاديمية.
وبالتالى يمنح لقبه هيئة التدريس أو لقب وظيفة مدرس مساعد أو معيد - الفقرة الثالثة من المادة (15 مكررا (2)).
11 - اجازة لمجلس ادارة الأكاديمية للضابط الذى تنتهى خدمته والحاصل على لقب وظيفة هيئة التدريس من هيئة الشرطة أن يعينه بناء على طلبه بغير اعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها حتى تتمكن الأكاديمية من تدعيم هيئة التدريس بها من بين أبنائها حتى بعد ترك الخدمة بالشرطة كما تسرى هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة وذلك دعما لدور كلية الدراسات العليا فى نصوص دراسات مواد الشرطة بما يحقق الهدف المنشود. الفقرة الرابعة من المادة (15 مكررا (2).
12 - روعيت المرونة فى مشروع القانون الجديد حيث أنه ترك للائحة الداخلية حق تحديد الأقسام العلمية لكليات الأكاديمية وتشكيلها وما يشمله كل قسم من تخصصات حتى يمكن للأكاديمية استكمال كيانها العلمى مادة 15 مكررا (3).
13 - خصص باب مستقل لمركز بحوث الشرطة أسوة بباقى مكونات أكاديمية الشرطة التى أفرد لكل منها باب مستقل الباب السابع المادتان (31، 32).
14 - خصص الباب الثامن للأحكام العامة متضمنا نفس الأحكام التى كانت واردة فى الباب السابع من القانون الحالى مع بعض التعديلات لأحكام الصياغة.
وقد رأت اللجنة ادخال التعديلات الآتية على مشروع القانون المعروض:
1 - تعديل مادة 4 المتضمنة فى المادة الأولى من المشروع والخاصة بتشكيل مجلس ادارة الأكاديمية على النحو الآتى:
( أ ) يكون اختيار مجلس ادارة الأكاديمية لأحد عمداء الحقوق بالجامعات المصرية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، باعتباره المهيمن على شئون التعليم الجامعى.
(ب) جعل عضوية مجلس ادارة الأكاديمية لأقدم أعضاء هيئة تدريس كل من المواد القانونية وغير القانونية الأكاديمية.
2 - تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 15 مكررا (2) بحيث يصبح نصها كالآتى: "فاذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من هيئة الشرطة جاز لمجلس ادارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير اعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة وتسرى هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة وذلك ضمانا لأن يتم اختيار من تتوفر فيهم شروط الصلاحية من هذه الفئة.
3 - حذف المادة 34 من الباب الثامن من مشروع القانون لتعارضها مع قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980
4 - تعديل ترتيب المادتين الثالثة والرابعة بحيث تحل كل منهما محل الأخرى تنسيقا للصياغة.
5 - اضافة المادة الخامسة لتحديد تاريخ سريان أحكام القانون مع النص صراحة على الغاء كل حكم يخالف أحكامه.
- وقد وافق السادة أعضاء مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى على جميع هذه التعديلات.
كما وافق السيدان مندوبا الحكومة على جميع التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
رئيس اللجنة المشتركة
كمال هنرى بادير
مذكرة ايضاحية
لمشروع القانون رقم 129 لسنة 1981
صدر القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية تتولى اعداد ضباط الشرطة، والقيام بالبحوث والدراسات التخصصية والعليا وتدريب ضباط الشرطة بهدف رفع مستوى الأداء.
وقد رأت وزارة الداخلية اجراء بعض التعديلات التى تحقق تطوير أكاديمية الشرطة.
وأجرت الوزارة الدراسات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وأسفرت هذه الدراسات عن اعداد مشروع القانون المرافق والذى تضمن الأحكام القانونية التالية:
نص مشروع القانون فى التعديل المقترح على انشاء مركز بحوث الشرطة، واضافته الى مكونات الأكاديمية، ليتولى اجراء الابحاث العلمية فى علوم الشرطة ومجالات العمل المختلفة، بما يكفل ايجاد الحلول الملائمة لمشاكل العمل، وتشجيع النشاط العلمى للتأليف والترجمة والنشر فى مجالات الشرطة المختلفة، وذلك فى اطار السياسية العامة للدولة ووزارة الداخلية.
ونص التعديل فى المادة الثانية على انشاء وظيفة نائب لرئيس الأكاديمية يعاون رئيس الأكاديمية فى ادارته للأكاديمية وتصرف شئونها، ويتولى التنسيق بين وحدات الأكاديمية المختلفة.
كما يقضى التعديل فى المادة الرابعة الخاصة بتشكيل مجلس ادارة الأكاديمية على اضافة مديرى الادارة العامة لشئون الضباط، والادارة العامة للتنظيم والادارة وادارة التخطيط والمتابعة لوزارة الداخلية الى عضوية مجلس الادارة، وذلك حتى تكون قرارات مجلس ادارة الأكاديمية مسايرة للاحتياجات العملية لوزارة الداخلية.
وبالنسبة لضباط الشرطة الحاصلين على المؤهلات العلمية اللازمة لشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية فقد نص التعديل فى المادة 15 مكرر 3 على أن يتولى فحص الانتاج العلمى فى هذا الشأن لجنة يشكلها مجلس ادارة الأكاديمية سنويا من بين أساتذة الجامعات وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص.
واذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من هيئة الشرطة، جاز لمجلس ادارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير اعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها، وتسرى هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة.
وينص التعديل فى المادة 24 على أن يمنح وزير الداخلية خريجى كلية الضباط المتخصصين شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة.
وفى مجال الدراسة بكلية الدراسات العليا بالأكاديمية يقضى التعديل فى المادة 26 بأن يكون نظام الدراسة بالكلية فى ضوء النظم التى تتبعها أقسام الدراسات العليا بالجامعات المصرية.
وينص التعديل فى المادة 28 على أنه يجوز لمجلس ادارة الأكاديمية أن يمنح الدكتوراه الفخرية فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية بالاضافة الى الأعمال أو البحوث التى تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الآداء فى جهاز الشرطة.
كما نص التعديل فى المادة 33 على أن يعتبر الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات التى تمنحها الأكاديمية معادلة لمثيلاتها فى الجامعات المصرية.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق للسيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 5/ 1981
للتفضيل - فى حالة الموافقة - باحالته الى مجلس الشعب.
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
محمد نبوى اسماعيل