قانون رقم 53 لسنة 1981

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم

الأزهر والهيئات التى يشملها

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصوص المواد 9، 44، 66 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النصوص الآتية:

مادة 9 - يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ويتكون على النحو الآتى:

- شيخ الأزهر وله رياسة المجلس.

- وكيل الأزهر.

- رئيس جامعة الأزهر.

- نواب رئيس جامعة الأزهر.

- أقدم العمداء فى كل فرع من فروع الأزهر بالمحافظات

- الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية.

- المستشار القانونى لشيخ الأزهر.

- وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية.

- الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

- أربعة أعضاء من البحوث الإسلامية يختارهم أعضاء المجمع لمدة سنتين، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر.

أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الاوقاف، والعدل، والتربية والتعليم وشئون الأزهر، والمالية، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الازهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس.

مادة 44 - يكون لجامعة الأزهر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.

ويختص أحد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الأخرى والمعاهد والهيئات العلمية ويختص النائب الثالث بمعاونة رئيس الجامعة فى إدارة فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونته فى إدارة فرع جامعة الأزهر للبنات.

ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ويشترط فيها أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية فى جامعة الأزهر.

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

مادة 66 - فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين فى الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له، وذلك فيما يختص بتعيينهم واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.

وبمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته - فيما عدا جامعة الأزهر - السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية لوكيل الأزهر سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ولرئيس جامعة الأزهر سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقا لما هو محدد باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم وللأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والأمين العام لجامعة الأزهر والمدير العام للمعاهد الأزهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم.

 

(المادة الثانية)

 

يضاف بند جديد برقم (د) إلى المادة 20 ومادة جديدة برقم 55 مكررا إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها نصها الآتى:

مادة 20 - بند (د) مدينة البعوث الإسلامية.

مادة 55 - مكررا - يعقد عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة الأزهر بالمحافظة اجتماعات دورية مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتنسيق بين نواحى النشاط والشئون الطلابية والتعليمية ونظم الامتحانات بكلياتهم واقتراح أساليب تنفيذ توصيات مجلس الجامعة وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقييم نظم الدراسة والامتحانات ويتولى الدعوى لهذه الاجتماعات ورئاستها أقدم عمداء الكليات فى الفرع.

 

(المادة الثالثة)

 

يستبدل بعابرة "مدير جامعة الأزهر" عبارة "رئيس جامعة الازهر" أينما وردت فى نصوص القانون رقم 103 لسنة 1961 أو لائحته التنفيذية.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1401 (20 يونيه سنة 1981)

 

تقرير لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف

عن مشروع القانون رقم 53 لسنة 1981

 

ورد الى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 9/ 3/ 1981، وأحاله المجلس بجلسته المعقودة فى 14 من مارس سنة 1981 لبحثه واعداد تقرير عنه، وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم السبت الموافق 28 من مارس سنة 1981 حضره السيد الدكتور أحمد فؤاد محيى الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ممثلا للحكومة كما حضره من هيئة مكتب اللجنة السيد العضو محمود محمد الفران وكيل اللجنة.

وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون واسترجعت أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات السيد نائب رئيس مجلس الوزراء تورد تقريرها فيما يلى:

على مدى ألف عام أو يزيد تاريخنا العربى الاسلامى المجيد تتجه أبصار المسلمين من شتى الأقطار والأوطان وتهفو أفئدتهم وقلوبهم الى القاهرة حيث الأزهر الشريف، جامعة المسلمين الكبرى ومعهدهم الدينى العتيق.

ولقد أراد الله للأزهر أن يكون منذ انشائه فى القرن الرابع الهجرى قبله لطلاب العلم ومنارة للمسلمين كافة يفدون اليه ليتزودوا من علومه ومعارفه وليتفقهوا فى أمور دينهم حتى يعودا الى أوطانهم وقد تحقق فيهم وبهم داعى الحق حيث يقول الله جل شأنه فى كتابه العزيز "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم".

صدر القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وحرصا من المشروع على تطوير الأزهر لتمكينه من النهوض بالرسالة السامية المنوطة به رؤى تعديل المادة (9) الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للأزهر بما يتفق والهيكل الحالى للأزهر بكلياتها المنشأة حديثا بالقاهرة وبفروع الجامعة بالمحافظات.

وقد رأت اللجنة اضافة وكيل الوزارة لشئون الأزهر الى تشكيل المجلس الأعلى للأزهر حيث أنه حلقة الاتصال بين المجلس ووزير شئون الأزهر.

كما تضمن مشروع القانون المعروض تعديل المادة (44) بما يسمح بتعيين أربعة نواب لرئيس جامعة الأزهر لمواجهة المسئولية الملقاه على عاتق رئيس الجامعة

وتعديل المادة (66) من القانون لتوضيح وتنسيق اختصاصات كل من قيادات الأزهر وهيئاته، فيما يتعلق بشئون العاملين لكل قيادة منها يمنع الازدواج فى الاختصاص.

كما تضمن مشروع القانون اضافة فقرة جديدة الى المادة (20) بتبعية مدينة البعوث الاسلامية لمجمع البحوث الاسلامية باعتباره الهيئة العليا للبحوث الاسلامية، وكذلك اضافة مادة جديدة برقم 55 مكررا من شأنها استحداث تنظيم يجمع عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة الأزهر بالمحافظات لتنسيق نواحى أنشطة كلياتهم واقتراح أساليب تنفيذ توصيات مجلس الجامعة.

واللجنة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر لترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة

 

رئيس اللجنة

دكتور: محمد على ابراهيم محجوب

 

مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون رقم 53 لسنة 1981

 

كان الأزهر وما يزال منذ تاريخ انشائه قبلة يؤمها طالبو الثقافة الاسلامية والعربية ومركز اشعاع لنور الاسلام والهداية الزبانية، ومنارة للاسترشاد بالرأى والعقيدة والشريعة فى مناخ الثقافات والحضارات التى تتقاذف البشرية جيلا بعد جيل وبه توثقت علاقات العالم الاسلامى والعربى وشعوبه ببعضها البعض.

وقد حرص المشرع دائما على تطوير الأزهر واصلاحه مع الحفاظ له بسماته. الخاصة وخصائصه التى تمكنه من النهوض بالرسالة السامية المنوطة به.

ولما كان قانون الأزهر والهيئات التى يشملها معمولا به منذ سنة 1961 وقد تضمن فيما تضمنه تشكيل المجلس الأعلى للأزهر على النحو الوارد به فقد أصبح الوضع يستلزم بعد هذه الفترة اعادة النظر فى تشكيل هذا المجلس بما يتفق والهيكل الحالى للأزهر والهيئات التى يتكون منها، خاصة وقد توسعت جامعة الأزهر بكلياتها المنشأة حديثا بالقاهرة وبفروع الجامعة بالمحافظات، الأمر الذى يقتضى اعادة تشكيل المجلس الأعلى للأزهر على نحو يسمح بتمثيل هيئات الأزهر تمثيلا يتجانس مع بقية الهيئات الأخرى الممثلة فى المجلس.

وكذلك فان التوسع الكبير فى كليات جامعة الأزهر وتنوع هذه الكليات، واقبال الطلاب على الالتحاق بها، وكذا انشاء فروع للجامعة فى المحافظات المختلفة بات معه من الضرورى وجود أكثر من نائبين لرئيس الجامعة بما يتناسب مع المسئوليات الملقاة على عاتق رئيس جامعة الأزهر.

ولما كانت مدينة البعوث الاسلامية ضمن الوحدات التابعة للأزهر منذ تاريخ انشائها سنة 1963، ومع ذلك لم يرد لها ذكر فى القانون ولائحته التنفيذية يحدد تبعيتها للهيئة التى ترتبط بنشاطها، وهى مجمع البحوث الاسلامية، لذلك اقتضى الأمر تحديد هذه التبعية.

كذلك فان الحال اقتضى اعادة النظر فى بعض مواد القانون لتتضح وتنسق اختصاصات كل من قيادات الأزهر وهيئاته فيما يتعلق بشئون العاملين التابعين لكل قيادة منها، بما يمنع ازدواج هذه الاختصاصات.

وقد روئى أيضا من المناسب استحداث تنظيم يجمع عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة الأزهر بالمحافظات للتنسيق بين نواحى أنشطة كلياتهم واقتراح أساليب تنفيذ توصيات مجلس الجامعة.

وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرفق، نتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب".

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

دكتور: فؤاد محيى الدين