قانون رقم 42 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تلغى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 198 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
(المادة الثانية)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1401 (27 مايو سنة 1981)
تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى
عن مشروع القانون رقم 42 لسنة 1981
ورد مشروع هذا القانون فى 23/ 3/ 1981 إلى المجلس وإحاله بجلسته المنعقدة فى 28/ 3/ 1981 إلى اللجنة، وذلك لبحثه وتقديم تقرير عنه.
وقد عقدت اللجنة إجتماعا لهذا الغرض فى 11/ 4/ 1981 حضره كل من السادة أعضاء هيئة مكتب اللجنة:
الدكتور محمد طلبة عويضة رئيس للجنة، ونصر عبد الغفور جمعه وكيل اللجنة، وفاطمة عبد المنعم عنان وكيلة اللجنة، وعمر محمد عطية أمين سر اللجنة.
وحضر الاجتماع ممثلا للحكومة السيدان: فوزى عبد الظاهر وكيل أول وزارة التعليم العالى؛ وعلى فتح الله حسن وكيل وزارة المالية.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت النظر فى مواد القانون رقم 49 لسنة 1972 ومذكرته الإيضاحية والتعديلات التى أدخلت عليه ولائحته التنفيذية والتعديلات التى ادخلت عليها، واستمتعت إلى مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء، وبعد الدراسة تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:
لقد اتجهت الدولة إلى انتهاج سياسة التوسع فى التعليم الجامعى نظرا لإقبال الطلاب عليه ورغبة أولياء الأمور فى إلحاق أبنائهم بالجامعات. ورغبة فى تخفيف العبء على الجامعات الأم أنشأت جامعتين إقليميتين عام 1973 وهما - كما وردتا فى القانون رقم (49) لسنة 1972 - جامعتا المنصورة وطنطا، لتكونا نواة للجامعات الإقليمية الأخرى التى ستنشأ بعد ذلك، لمجابهة هذا الإقبال وهذه الرغبات.
ونظرا لأن هاتين الجامعتين كانتا فى مرحلة الإنشاء، فقد نصت الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 198 من القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على ما يلى:
تكون الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة القاهرة بالمنصورة نواة لجامعة شرق الدلتا، وتكون الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة الإسكندرية بطنطا نواة لجامعة وسط الدلتا.
واستثناء من حكم المادة (29/ 1) يكون لكل من هاتين الجامعتين نائب واحد لرئيس الجامعة وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبى رئيس الجامعة.
واستثناء من حكم المادة (39/ 1) يكون لكل من هاتين الجامعتين أمين ومساعد واحد تكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين.
ويعمل بالاستثناءين المتقدمين لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون".
من هذا النص نرى أن المشروع عندما وضع القانون المنشئ والمنظم لهاتين الجامعتين بالإضافة إلى الجامعات الأم - خصص لهما نائب رئيس واحد وأمين مساعد واحد، وهذا خلافا للنص الأصلى الوارد فى المادتين (29/ 1، 39/ 1 من القانون رقم (49) لسنة 1972 الذى يخصص لكل جامعة نائبان لمعاونة رئيسها كما يخص الأمين العام أيضا أمينان مساعدان ولكن الآن، وبعد أن توسعت جامعتى المنصورة وطنطا بل وأنشئت بالإضافة إليهما الجامعات الإقليمية التالية:
- جامعة الزقازيق التى أنشئت بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1974
- جامعة حلوان التى أنشئت بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 1975
- جامعات قناة السويس، والمنوفية، والمنيا، الذين أنشئوا بمقتضى القانون رقم 93 لسنة 1976.
وعلى الرغم من مضى نحو خمس سنوات على إنشاء هذه الجامعات الإقليمية فقد حدث إقبال شديد عليها لم يكن متوقعا نتيجة التوسع فى سياسة القبول الجغرافى والتوسع فى الإنشاءات وزيادة الاختصاصات والأعمال بها. من أجل ذلك كله أدرك المشرع ضرورة تعديل النص القائم فى المادة 198 من القانون رقم 49 لسنة 1972، وكذلك دعت الضرورة وواقع العمل الفعلى فى هذه الجامعات الاقليمية إلى تعديله، وذلك بأن يكون لكل جامعة منها نائبان لرئيس الجامعات وأمينان مساعدان يعاونان الأمين العام، خلافا لما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من تلك المادة وأسوة لما يجرى عليه العمل فى الجامعات الأم.
وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 198 على أن تسرى أحكام هذه المادة على هاتين الجامعتين - المنصورة وطنطا - لمدة خمسة عشرة سنة قادمة من تاريخ صدور القانون رقم 49 لسنة 1972 ورغم عدم مرور هذه المدة، حيث لم يمض حتى الآن سوى تسع سنوات إلا أن المشروع إدراكا منه للنمو السريع لجامعاتنا الإقليمية نتيجة للتوسع فى القبول الجغرافى للطلاب وغير ذلك فقد لجأ إلى التشريع المعروض المعدل للمادة 198 من القانون الأصلى، وذلك بأن يكون لكل جامعة إقليمية نائبا للرئيس وأمينان مساعدان للأمين العام، وذلك قبل مضى المدة المحددة فى الفقرة الرابعة من المادة 198 من القانون رقم 49 لسنة 1972.
من أجل كل ما سبق جاء مشروع القانون المعروض ونص فى مادته الأولى على ما يلى:
"تلغى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 198 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ولما كانت القوانين المنشئة للجامعات الاقليمية التى أنشئت بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى كل منها على أن يطبق عليها الاستثناءان الواردان فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 198 من القانون المشار إليه، وذلك بأن يكون لكل من هذه الجامعات نائب رئيس واحد وأمين مساعد واحد, فقد رأت اللجنة أن تضيف مادة جديدة (المادة الثانية من المشروع المعروض) تنص على ما يلى:
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون".
وذلك حتى لا يحدث أى لبس عند تطبيق المادة الأولى من هذا المشروع بقانون على أى من الجامعات الإقليمية، وتمشيا مع الاتساق التشريعى للقوانين.
وقد وافقت الحكومة على إضافة هذه المادة.
وترى اللجنة أن هذا المشروع بقانون يدفع العمل بالجامعات الأقليمية للنهوض بها ويمكنها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل ويجعلها تقف على قدم المساواة مع الجامعات الام، لذا فهى إذ توافق على هذا المشروع بقانون بعد تعديله، ترفع تقريرها عنه إلى المجلس الموقر، وترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقه.
رئيس اللجنة
الدكتور: محمد طلبه عويضة
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 42 لسنة 1981
- بمناسبة إنشاء الجامعات الإقليمية ومع بداية العمل فيها قد رؤى أن يكون لكل جامعة إقليمية نائب واحد لرئيس الجامعة تكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبى رئيس الجامعة فى الجامعات الأخرى، وكذلك أمين مساعد واحد تكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين فى الجامعات الأخرى
- صدر القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات حيث نص فى المادة (198) منه على حكم استثنائى من المادة (21/ 1) بحيث يكون لجامعتى المنصورة وطنطا نائب واحد لرئيس الجامعة، وكذلك النص على حكم استثنائى من المادة (39/ 1) بحيث يكون لهاتين الجامعتين أمين مساعد واحد.
- طبق هذا الحكم على الجامعات التى تم إنشاؤها بعد ذلك وهى جامعات الزقازيق، حلوان، المنوفية، قناة السويس.
- كشف تطبيق هذه الأحكام عن أن الأعباء الملقاة على نائب واحد لرئيس الجامعة يناط به شئون التعليم والطلاب لمرحلة البكالوريوس، وكذلك شئون الدراسات العليا والبحوث أعباء ثقيلة خاصة وأن مقتضيات الإنشاء فى هذه الجامعات تقتضى حشد الجهود وتوفيرها للنهوض بهذه الأعباء، لذلك فقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء الحكمين الوقتيين المنصوص عليهما فى المادة 198 المشار إليها.
وأتشرف بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة - برجاء التكرم بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.
وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى
دكتور مصطفى كمال حلمى