قانون رقم 33 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975
فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (1) من القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية نصها الآتى:
ويكون لهذه الكليات مجلس أعلى يتولى رسم السياسة العامة للقبول بكل منها وتحقيق التنسيق والتعاون بينها، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الدفاع.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رجب سنة 1401 (23 مايو سنة 1981)
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع القانون رقم 33 لسنة 1981
ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 9 من مارس سنة 1981 فأحاله بجلسته المعقودة فى 14 من مارس سنة 1981 إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم السبت 28 من مارس سنة 1981، حضره أغلبية السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية وهيئة مكتبها المشكل من السادة: كمال هنرى بادير، السيد محمود عبد الغفار، حازم أبو ستيت، وطارق الجندى.
وحضر هذا الاجتماع السيد اللواء أنور حب الرمان مدير الكلية الحربية مندوبا عن الحكومة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى إيضاحات السيد مندوب الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1975 صدر القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية ناصا فى المادة (1) منه على أنه: "تعتبر الكليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوى كليات عسكرية غايتها إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعملية والعسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى فى القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية.
ويصدر بتحديد تبعية كل كلية قرار من وزير الدفاع".
وقد قصد بنص المادة (1) سالفة الذكر تعريف كل كلية والهدف من الدراسة بها ونصت المادة (2) على أسلوب تنظيم إدارة كل كلية، كما نصت المادة (3) على وجوب الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة فى طالبى الالتحاق بكل كلية وإجراء اختبارات قبولهم.
وقد أثبت التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 المشار إليه أن الحاجة تدعوا إلى إجراء تنسيق عام بين الكليات العسكرية فيما يتعلق بسياسة القبول بها بصفة عامة وبكل كلية على حدة مما يستدعى إنشاء مجلس أعلى لهذه الكليات يتولى رسم السياسة العامة للقبول بكل منها وتحقيق التنسيق والتعاون بينها حتى تؤدى هذه الكليات رسالتها العسكرية والقومية على أكمل وجه.
وتحقيقا لهذا الغرض يقضى مشروع القانون المعروض بإضافة فقرة ثالثة إلى الفقرتين اللتين تتألف منهما المادة (1) من القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية نصها الآتى:
ويكون لهذه الكليات مجلس أعلى يتولى رسم السياسة العامة للقبول بكل منها وتحقيق التنسيق والتعاون بينها، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الدفاع.
وقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على مواد المشروع استلزمها حسن الصياغة وزيادة الإيضاح.
وقد وافق السيد مندوب الحكومة على جميع التعديلات التى أدخلتها اللجنة.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
رئيس اللجنة
كمال هنرى بادير
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 33 لسنة 1981
صدر القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن إصدار النظام الأساسى للكليات العسكرية متضمنا الأحكام العامة التى تنظم الكليات العسكرية بالقوات المسلحة وقد تركت الأحكام التفصيلية لكل كلية وسياسة القبول بها وشروطه لأحكام اللوائح الداخلية لهذه الكليات.
وقد ظهر من التطبيق العملى لنصوص القانون المشار إليه الحاجة إلى إجراء تنسيق عام بين الكليات العسكرية فيما يتعلق بسياسة القبول بها بصفة عامة وبكل كلية على حدة وهو ما يقتضى إنشاء مجلس أعلى لهذه الكليات لإجراء التنسيق والتعاون بينهما، حتى تؤدى هذه الكليات رسالتها العسكرية والقومية على نحو أفضل.
وبناء عليه أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (92) لسنة 1975 المشار إليه متضمنا النص على التعديل المطلوب.
وقد تضمن المشروع فى مادته الأولى النص على إضافة فقرة ثالثة إلى فقرتى المادة (1) من قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية نصها الآتى:
ويكون لهذه الكليات مجلس أعلى يتولى رسم السياسة العامة للقبول بكل منها وتحقيق التنسيق والتعاون بينها، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الدفاع.
ويتشرف وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعرض مشروع القرار الجمهورى بمشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بعد مراجعته وإفراغه فى الصياغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بجلسته فى 6/ 12/ 1980
برجاء التكرم فى حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
فريق/ أحمد بدوى سيد أحمد
وزير الدفاع والإنتاج الحربى