قانون رقم 139 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النص الآتى:

"ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعيين أعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1400 (12 يوليه سنة 1980)

 

 

تقرير لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف

عن مشروع القانون رقم 139 لسنة 1980

 

ورد إلى المجلس بتاريخ 8/ 7/ 1980 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، فأحاله المجلس بجلسته المعقودة فى ذات التاريخ إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض، اجتماعا بتاريخ 9/ 7/ 1980 حضره السيد المستشار أحمد رضوان مندوبا عن الحكومة وبعد أن استمعت اللجنة إلى إيضاح السيد مندوب الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

لقد كان الأزهر الشريف دائما القبلة التى يتجه إليها المسلمون من كل أنحاء العالم وقد قام بدور كبير فى الحفاظ على العقيدة الإسلامية، ويشمل الأزهر عدة هيئات من أهمها مجمع البحوث الإسلامية، فهو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية التى تضطلع بدراسة كل ما يتصل بالدين الإسلامى وتعمل فى نطاق عالمى على تحديد الثقافة الإسلامية وتيسر معرفتها والعلم بها وتتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات للانتفاع بما فيها من رأى صحيح.

وقد نصت المادة (16) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1963 على أن "يتألف مجمع البحوث الإسلامية من عدد لا يزيد عن خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى جمهورية مصر العربية".

كما تنص المادة (18) من ذلك القانون بعد إضافة فقرة جديدة إليها بالقانون رقم 49 لسنة 1966 على أنه "يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر.

ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.

ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعديل تشكيل هذا المجمع حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا لنص المادة (16) من هذا القانون".

وإعمالا للنصين المذكورين صدرت عدة قرارات جمهورية بتعيين أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية فى الفترة من عام 1962 حتى عام 1973 بلغ عددهم 47 عضوا منهم 35 من المصريين والباقى من غير المصريين وقد شغرت بالوفاة (23) عضوية (18 من المصريين و5 من غير المصريين) وبذلك أصبح أعضاء المجمع الحاليين 28 عضوا (21 من المصريين و7 من غير المصريين).

ونظرا لان المادة 31 من القانون المذكور حددت طريقا لشغل مكان العضوية التى تخلو لأحد الأسباب المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وهو الانتخاب واستوجب أن يتم الانتخاب بحضور ثلثى أعضاء المجمع وأن يحصل المرشح على أكثر أصوات الحاضرين بشرط ألا يقل عددهم عن نصف العدد الكلى لأعضاء المجمع.

وبالتالى فقد تعذر انعقاد المجمع بالنصاب القانونى المقرر لانتخاب أعضاء جدد.

ومشروع القانون المعروض يهدف إلى تيسير استكمال تعيين باقى أعضاء المجمع حتى يتسنى له مباشرة نشاطه وأن يكون له دور فعال فى حياة الأمة الإسلامية خاصة بعد أن تم تعديل الدستور على نحو يجعل الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

دكتور: محمد على إبراهيم محجوب

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 139 لسنة 1980

 

تنص المادة (16) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المعدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1963 على أن:

"يتألف مجمع البحوث الإسلامية من عدد لا يزيد عن خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى جمهورية مصر العربية".

كما تنص المادة (18) من ذلك القانون بعد إضافة فقرة جديدة إليها بالقانون رقم 49 لسنة 1966 على ما يلى:

"يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر.

ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.

ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعديل تشكيل هذا المجمع حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا لنص المادة (16) من هذا القانون".

وإعمالا للنصين المذكورين صدرت عدة قرارات جمهورية بتعيين أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية فى الفترة من 1962 حتى 1973، بلغ بهم عدد الأعضاء 47 عضوا، منهم 35 من المصريين والباقى من غير المصريين، ولم يصل العدد إلى غاية الخمسين، وقد شغرت بالوفاة (23) عضوية، 18 من المصريين، 5 من غير المصريين). وبذلك أصبح عدد أعضاء المجمع الحالين 28 عضوا (21 من المصريين، 7 من غير المصريين).

ونظرا لأن المادة 31 من القانون المذكور قد رسمت طريقا محددا لشغل مكان العضوية التى تخلو لأحد الأسباب المنصوص عليها بالمادة 20 من هذا القانون - وهو الانتخاب - استوجب أن يتم الانتخاب بحضور ثلثى أعضاء المجمع، وأن يحصل المرشح على أكثرية أصوات الحاضرين بشرط ألا يقل عددهم عن نصف العدد الكلى لأعضاء المجمع.

ومن ثم فقد تعذر انعقاد المجمع بالنصاب القانونى المقرر لانتخاب أعضاء جدد بدلا من العضويات الشاغرة، وانبنى على ذلك تعطل نشاط المجمع فى وقت يتطلب أن يكون له دور فعال فى حياة الأمة الإسلامية خاصة بعد أن تم تعديل الدستور على نحو يجعل الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

وأمام هذه الاستحالة فى شغل الأماكن الشاغرة بالطريق الذى حددته المادة (31) من القانون المشار إليه، رئى تعديل الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 103 لسنة 1961، لتكون على النحو الوارد بمشروع القانون المرفق لتيسير استكمال تعيين باقى أعضاء المجمع.

ونتشرف بعرض مشروع القانون المرفق.. رجاء التفضل بإصداره فى حالة الموافقة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

(دكتور فؤاد محيى الدين)