قانون رقم 118 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية

بالقوات المسلحة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تستبدل عبارة "رؤساء أفرع الخدمات الطبية بالقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوى" بعبارة "مديرو المعاهد التابعة للأكاديمية" الواردة بتشكيل المجلس الأعلى للأكاديمية الطبية العسكرية المنصوص عليه في المادة (5) من القانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة.

 

(المادة الثانية)

 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتى:

مادة 9 - يشكل مجلس الأكاديمية على النحو التالى:

 

- رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية                رئيسا

- نائب رئيس هيئة التدريب       }

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

أعضاء

- رئيس أركان إدارة الخدمات الطبية

- مديرو المعاهد التابعة للأكاديمية

- كبير الجراحين بالقوات المسلحة

- كبير الباطنيين بالقوات المسلحة

- أقدم الرؤساء للأقسام الخاصة وفقا لأقدميته العلمية

- خمسة من أساتذة الجامعات المصرية من ذوى الكفاية والخبرة فى

الأغراض التى تقوم عليها الأكاديمية يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع بناء

على ترشيح المجلس الأعلى للأكاديمية بعد أخذ رأس المجلس الأعلى للجامعات

والجهات المختصة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد

- نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا الإكلينيكية                 أمينا للسر

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1400 (17 يونيو سنة 1980)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

وهيئة مكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة

عن مشروع القانون رقم 118 لسنة 1980

 

ورد إلى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 26 من مارس سنة 1980 وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة فى 29 من مارس سنة 1980 إلى اللجنة المشتركة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض يوم الاثنين 14 من إبريل سنة 1980 ووضعت تقريرها عنه وأدرج هذا التقرير بجلسة المجلس المعقودة يوم 13 من مايو سنة 1980 وقد طلب السيد رئيس اللجنة المشتركة إعادة التقرير إلى اللجنة، فقرر المجلس إعادته إليها.

وبناء على ذلك عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا ثانيا لهذا الغرض يوم الأثنين 26 من مايو سنة 1980 بحضور السيدين لواء طبيب عبد المنعم عثمان وعقيد أركان حرب إبراهيم عامر مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى الايضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

وبتاريخ 14/ 11/ 1979 صدر القانون رقم 57 لسنة 1979 وبإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة، وقد أظهر التطبيق العملى لنص المادتين الخامسة والتاسعة من القانون المشار إليه والخاصتين بتشكيل المجلس الأعلى للأكاديمية ومجلس الأكاديمية، الحاجة الماسة إلى تعديلهما، لذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون المعروض متضمنا فى المادة الأولى منه على أن تستبدل عبارة "رؤساء أفرع الخدمات الطبية بالقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوى"، بعبارة "مديرى المعاهد التابعة للأكاديمية" الواردة من المادة (5) من القانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة، حيث أن المشروع يهدف إلى دعم مستوى الكفاءة الطبية فى تشكيل المجلس الأعلى للأكاديمية باعتبارها أعلى جهة طبية عسكرية، حتى تتوافر التجانس المطلوب فى تشكيل هذا المجلس.

ونصت المادة الثانية من مشروع بقانون المعروض على تعديل الفقرة الأولى من المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة، بحيث يحل نائب رئيس هيئة التدريب ورئيس أركان الخدمات الطبية للقوات المسلحة الممثلين حاليا فى عضوية مجلس الأكاديمية، وذلك من أجل العمل على إحداث نوع من التوازن والتجانس فى المستوى المطلوب بين المجموعات التى يشكل منها مجلس الأكاديمية.

وقد لوحظ أن هناك تخصصات يجب أن يكون لها تمثيل فى مجلس الأكاديمية مثل كبير الجراحين بالقوات المسلحة وكبير الباطنيين بالقوات المسلحة وأقدم الرؤساء للأقسام الخاصة وفقا لأقدميته العلمية حيث أن تشكيل مجلس الأكاديمية بصورته الحالية لا يشملهم فقد رئى ضمهم إليه من أجل الإفادة برأيهم وبخبراتهم.

كما تضمنت المادة الثانية من هذا المشروع بقانون المعروض تعديل عبارة "خمسة من أساتذة الجامعات المصرية من ذى الكفاية والخبرات فى الأغراض التى تقوم عليها الأكاديمية يصدر بتعينتهم قرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح المجلس الأعلى للأكاديمية بعد أخذ رأس المجلس الأعلى للجامعات والجهات المختصة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة بحيث تصبح "خمسة أعضاء من غير العسكريين من ذوى الكفاية والخبرة فى الأغراض التى تقوم عليها الأكاديمية يصدر بتعينهم قرار من وزير الدفاع لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون بينهم عضو يمثل وزارة الصحة يختاره وزير الصحة وعضوا يمثل المجلس الأعلى للجامعات يختاره هذا المجلس من بين الأساتذة والأطباء". وهى ذات العبارة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1979 المشار إليه.

وقد اعترضت اللجنة المشتركة على تعديل هذه العبارة وتمسكت بالإبقاء على عبارة "خمسة من أساتذة الجامعات المصرية.." كما وردت أصلا فى المادة التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1979 المشار إليه.

وقد وافق السادة مندوبوا الحكومة على رأى اللجنة المشتركة.

واللجنة إذا توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجوا المجلس الموقر، الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

كمال هنرى بادير

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 118 لسنة 1980

 

صدر قانون إنشاء الأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة متضمنا من بين ما تضمن:

1 - تشكيل المجلس الأعلى للأكاديمية فى المادة (5) منه ومن بين أعضائه - مديرو المعاهد التابعة للأكاديمية.

2 - تشكيل مجلس الأكاديمية فى المادة (9) منه، ومن بين أعضائه.

مساعد وزير الدفاع المختص بالتدريب.

مدير إدارة الخدمات الطبية.

وقد أظهر التطبيق العلمى لنص المادتين 5، 9 سالفتى الذكر ضرورة تعديل حكمها بحيث تمثل إدارة الخدمات الطبية بكل من قيادة القوات الجوية وقيادة القوات البحرية وقيادة الدفاع الجوى فى عضوية المجلس الأعلى للأكاديمية، بدلا من مديرى المعاهد التابعة للأكاديمية، الممثلين حاليا فى المجلس. وبحيث يحل نائب رئيس هيئة التدريب ورئيس أركان إدارة الخدمات الطبية، محل مساعد وزير الدفاع المختص لتدريب مدير إدارة الخدمات الطبية الممثلين حاليا فى عضوية مجلس الكلية. كما رؤى أن يضم إلى عضوية هذا المجلس كل من كبير الجراحين وكبير الباطنيين بالقوات المسلحة وأقدم رؤساء الأقسام الخاصة بحسب أقدميته العلمية.

ويتشرف وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة بعرض مشروع القرار الجمهوري بمشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية – في الصيغة التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 1003 بتاريخ 25/ 12/ 1979 للتفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.

 

فريق أول

كمال الدين حسن على

وزير الدفاع والإنتاج الحرب