قانون رقم 117 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى

للكليات العسكرية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (92) لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية النص التالى:

مادة 5 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدى الطالب عن كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يتجاوز أربعين جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى، ولمجلس الكلية تحديد الحالات التى يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ، وله إبعاد الطالب عن الكلية إذا لم يقم بأداء هذا المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 1980/ 1981

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1400 (15 يونيه سنة 1980)

 

 

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

عن مشروع القانون رقم 117 لسنة 1980

 

ورد إلى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 27 من إبريل سنة 1980، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة فى 28 من إبريل سنة 1980 إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم الإثنين 12 من مايو سنة 1980 بحضور السادة: اللواء أنور حب الرمان، واللواء محمد عبد المنعم عثمان، والعقيد إبراهيم عامر مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1975 صدر القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية، وقد تطورت الدراسة بالكليات العسكرية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، فاشتملت على دراسات منتخبة من كليات التجارة والهندسة والعلوم مما اقتضى إنشاء معامل علمية وتكنولوجية وتزويدها بمعدات علمية فنية متطورة، مع الاستعانة بالأساتذة الجامعيين للتدريس تدفع لهم مكافآت مقابل التدريس، كل ذلك يكلف الكليات العسكرية مبالغ لم توضع فى التقدير عند صدور القانون المشار إليه.

لذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون المعروض ناصا فى المادة الأولى منه على تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساس للكليات العسكرية بحيث يرفع المبلغ الذى يؤديه الطالب عن كل سنة دراسية بما لا يجاوز أربعين جنيها حتى يمكن أن تستمر الكليات العسكرية فى أداء مهمتها على أكمل وجه.

علاوة على أن المادة الخامسة تنص أيضا على أن لمجلس الكلية الحق فى إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ.

ونصت المادة الثانية من هذا المشروع بقانون المعروض على أن يعمل به اعتبارا من العام الدراسى 1979/ 1980

وقد اعترضت اللجنة على هذه المادة، وحيث إن العام الدراسى 1979/ 1980، وقد قارب على الانتهاء، لذلك رأت اللجنة أن تعدل المادة بحيث يعمل بهذا المشروع بقانون المعروض اعتبارا من العام الدراسى 1980/ 1981

وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على هذا التعديل.

كما رأت اللجنة إدخال بعض التعديل عل مواده استلزامها حسن الصياغة وزيادة الإيضاح.

واللجنة إذا توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

كمال هنرى بادير

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 117 لسنة 1980

 

صدر القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكيات العسكرية وتضمن فى المادة (5) منه النص على أن تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة على أن يؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز 15 جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.

ونظرا لتطور الدراسة بالكليات العسكرية واشتمالها على دراسات منتخبة من كليات التجارة والهندسة والعلوم وما يتطلبه ذلك من إنشاء المعامل العلمية والتكنولوجية حديثة الإعداد والتجهيز وإمدادها بالمعدات العلمية والفنية المتطورة واستخدام الأساتذة الجامعيين للتدريب وأداء مكافآت تدريس لهم مما لم يكن قائما عند صدور القانون رقم 92 لسنة 1975 المشار إليه.

بناء عليه رؤى رفع قيمة المبلغ الذى يؤديه الطالب ليكون 40 جنيها مصريا يؤديها عن كل سنة دراسية.

وبناء عليه أعد مشروع القرار الجمهورى المرافق بمشروع قانون نصت مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة رقم (5) من القانون رقم 92 لسنة 1975 المشار إليه والنص المرافق ليقضى برفع المبلغ الذى يؤديه الطالب عن كل سنة دراسية ليكون 40 جنيها.

ونصت المادة الثانية منه على نشره بالجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من العام الدراسى 1979/ 1980 م.

ويتشرف وزير الدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة برفع مشروع القرار الجمهورى المرافق بمشروع القانون المطلوب فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 693 بتاريخ 23/ 12/ 1979 ملف (227/ 79).

 

فريق أول/ كمال الدين حسن على

وزير الدفاع والإنتاج الحربى