قانون رقم 70 لسنة 1975

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972

بشأن تنظيم الجامعات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة 1 - يضاف إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بند جديد برقم (ح) إلى المادة (2) فقرة أولى، ومادتان جديدتان برقمى 198 مكررا ( أ ) و(204 مكررا) نصها الآتى:

"مادة 2 فقرة أولى بند (ح) - جامعة حلوان ومقرها القاهرة.

مادة 198 مكررا ( أ ) - تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى التى يصدر بتعيينها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية، ومن الكليات والمعاهد الفنية الأخرى التى تنشئها الجامعة فى المستقبل.

ويسرى عليها الاستثناءان المقرران فى المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة فى المادتين 199، 204

مادة 204 مكررا - استثناء من الأحكام المقررة فى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه:

( أ ) يحتفظ أعضاء هيئات التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة الوزارة التعليم العالى وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدمياتهم، أما الذين لم يستكملوا شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدمياتهم لمدة سبع سنوات، فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفى الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

(ب) يشترط فى تعيين رئيس ونواب رئيس جامعة حلوان أن يكونوا من الذين شغلوا وظائف الأستاذية لمدة خمس سنوات على الأقل بأحد المعاهد العالية والكليات المكونة لهذه الجامعة".

 

مادة 2 - يخول وزير التعليم العالى سلطات مجلس جامعة حلوان إلى أن يتم تشكيل مجلس الجامعة وتكوين جهازها المالى والإدارى فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر سنة 1975

 

مادة 3 - درجات البكالوريوس والليسانس أو ما يعادلها والدرجات العلمية الاعلى الممنوحة قبل العمل بهذا القانون من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى تعادل الدرجات المناظرة لها الممنوحة من الجامعات.

 

مادة 4 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1395 (26 يوليه سنة 1975)

 

 

تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي

عن مشروع القانون رقم 70 لسنة 1975

 

أحال المجلس فى جلسته المعقودة فى 21 يونية سنة 1975 إلى اللجنة مشروع هذا القانون لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، فنظرته اللجنة فى اجتماعها المعقود مساء نفس اليوم، بحضور السيد ألبرت برسوم سلامة وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، والسيدين الدكتور عبد الفتاح إسماعيل وكيل أول وزارة التعليم العالى، والدكتور عبد الرازق عبد الفتاح وكيل الوزارة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القوانين رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى، ورقم 49 لسنة 1972 بشأن نظم الجامعات، ورقم 50 لسنة 1972 بشأن تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات على أعضاء هيئات التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وبعد أن استمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيدان مندوبا الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى:

صدر القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى بمنح هذه الكليات والمعاهد - كخطوة مرحلية - بعض الإمكانيات للقيام بالأعباء الملقاه على عاتقها فى ظل تبعيتها لأجهزة وزارة التعليم العالى، ثم اتضح بعد ذلك أنه يحسن نقل تلك الكليات والمعاهد العالية إلى الجامعات القائمة فى ذلك الوقت تفاديا للازدواج فى طبيعة العمل، وقد تم ذلك فعلا.

ثم صدر القانون رقم 54 لسنة 1969 لمساواة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية بزملائهم فى الجامعات.

وكان مما يتفق مع نتائج العبور العظيم، وانفتاح آفاق التنمية أمامنا ومواجهة تحديات المستقبل الحضارية، وفى ظل عملية التفكير فى دولة المؤسسات، أن أوصى المجلس القومى للتعليم - خلال بحثه فى تطوير المعاهد العالية والكليات التابعة لوزارة التعليم العالى - بإنشاء جامعة مستحدثة تضم الكليات والمعاهد العالية الباقية مع تصويب مسارها وتدعيمها آخذا فى الاعتبار أن توفر الدولة لهذه المعاهد والكليات إمكانيات الانطلاق لتحقيق أهدافها فى خدمة العلم والمجتمع، ولتكون هذه الجامعة صورة جديدة بمعاهدها النوعية والتكنولوجية تتفق مع متطلبات المرحلة القادمة.

لذلك نص مشروع القانون المعروض على إنشاء جامعة حلوان باعتبارها خطوة على الطريق فى سبيل إصلاح التعليم العالى إصلاحا عصريا - وتطوير ودعم التعليم الفنى بصفة عامة، والمحافظة على المعاهد الحالية التى ستنضم إليها بطابعها النوعى التخصصى والتطبيقى فى مجالات الصناعة والإنتاج والخدمات بصفة عامة، وطابع اتصالها المباشر بجهات الإنتاج، مع توفير الاستقلال المالى والإدارى لها، بعد أن كانت إدارتها مندمجة بشكل أو بآخر فى أجهزة وزارة التعليم العالى، وبذلك يقضى على ما يقال عن ازدواجية التعليم، والتفرقة بين خريجى المعاهد والجامعات، رغم وحدة المستوى الممثل فى الدرجة العلمية، ويضع حلا لمشكلات تعليمية ضخمة خاصة بالنسبة للمتقدمين للدراسات العليا فى بعض التخصصات العلمية.

وقد نص مشروع القانون المعروض فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى على أن تتكون الجامعة الجديدة من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى التى يصدر بتحديدها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية وأن تسرى فى شأنها الاستثناءات والأحكام المقررة فى المواد 198، 199، 204 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والخاصة بأحكام انتقالية، تتعلق بتعيين نائب رئيس الجامعة والأمين المساعد والعميد والوكيل ورؤساء مجالس الأقسام، وتخفيض المدد بالنسبة للمدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة الذين يعينون فى هذه الجامعة.

وقد رأت اللجنة أن تضيف إلى هذا النص عبارة يستفاد منها أن تتكون جامعة حلوان الجديدة أيضا من الكليات والمعاهد الفنية الأخرى التى تنشئها الجامعة فى المستقبل، لأنها ترى أن إنشاء جامعة حلوان هو الخطوة الأولى فى سبيل إيجاد جامعة جديدة ذات طابع تكنولوجى يضم جميع التخصصات النوعية الدقيقة والتى تتسم فيها الدراسة بالطابع التكنولوجى الأكاديمى.

ونصت المادة 204 مكرر على أن يحتفظ أعضاء هيئات التدريس الحاليين فى الكليات والمعاهد العليا التى ستضم إلى جامعة حلوان، والذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى قانون تنظيم الجامعات، بوظائفهم لمدة سبع سنوات يستكملون خلالها الشروط المنصوص عليها فى القانون وإلا فينقلون، بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة إلى وظائف معادلة لوظائفهم بوزارة التعليم العالى.

وقد رأت اللجنة تعديل صياغة هذه المادة بحيث يتضح أن الحكم الوارد بها هو استثناء من الأحكام المقررة فى القانون، وأضافت إلى الفئة المستثناة المدرسين المساعدين والمعيدين، وأضافت إليها أيضا بندا جديدا برقم (ب) ينص على أن يعين رئيس ونواب رئيس جامعة حلوان ممن شغلوا وظائف الأستاذية لمدة خمس سنوات على الأقل فى أحد المعاهد العالية والكليات المكونة لهذه الجامعة، وذلك لأن هذه الجامعة لها طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الجامعات الحالية، ومن ثم فمن الأنسب أن تعهد وظائف رئيس الجامعة ونوابها للأساتذة العاملين بهذه المعاهد ممن ساهموا فى إنشائها وتطويرها ولهم دراية تامة بطبيعتها وممن يغلب على تكوينهم العلمى الطابع التكنولوجى.

كما نص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن يكون لوزير التعليم العالى سلطات مجلس الجامعة الجديدة، حتى يتم تشكيل مجلسها وتكوين جهازها المالى والإدارى فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر سنة 1975، وقد رأت اللجنة تعديلها من ناحية الصياغة.

وقد رأت اللجنة أيضا إضافة مادة جديدة برقم (3) تنص على أن درجات البكالوريوس والليسانس أو ما يعادلها والدرجات العلمية الأعلى الممنوحة قبل العمل بهذا القانون من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى تعادل الدرجات المناظرة لها الممنوحة من الجامعات.

وذلك تمكينا لخريجى هذه الكليات والمعاهد العليا من استكمال دراساتهم العليا دون الاصطدام باختلاف مسميات الدرجات العلمية التى تمنحها كلياتهم ومعاهدهم بمسميات الدرجات العلمية المناظرة لها والتى تمنحها الجامعات.

وقد وافقت الحكومة على هذه التعديلات.

واللجنة توافق على مشروع هذا القانون معدلا وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة،

 

رئيس اللجنة

نصر عبد الغفور جمعه

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 70 لسنة 1975

 

كانت ثورة 23 يوليو سنة 1952 نقطة انطلاق فى تاريخ مصر فى كافة الميادين وعلى الأخص فى ميدان التعليم بوصفه مصدرا رئيسيا من مصادر الثروة البشرية فى البلاد. عن طريقه يعبر فريق من الاخصائيين لحمل مشعل التقدم فى شتى نواحى الإنتاج والخدمات والتعليم العالى بوصفه قمة الهيكل التعليمى لقى قدرا من العناية - كما وكيفا - وتعددت الجامعات والمعاهد العليا فى شتى أنحاء الجمهورية وتنوعت التخصصات التى يعمل فى مجالها بما يوائم الانطلاقة نحو التنمية والتصنيع وما يترتب عليه من تغير فى صورة المجتمع واحتياجاته خصوصا فى هذا العصر المتميز بالتطور التكنولوجى السريع.

وللتعليم العالى شقان متكاملان، أحدهما تقوم به الجامعات والثانى تم تطويره خارج هذه الجامعات.

وإذا كان الهدف من التعليم الجامعى الحالى هو إعداد المتخصصين والمعلمين والخبراء، فإن التعليم العالى خارج الجامعات عنى بالجانب التكنولوجى الذى أملته طبيعة العصر السريع التغير خصوصا فى أساليب الإنتاج وأنماط الخدمات.

وحتى عام 1963 لم يكن للكليات والمعاهد العالية قانون يربط بينها وينظم أمورها ويعمل على بذر بذور البحث العلمى فى أرجائها.

لذلك صدر القانون رقم 49 لسنة 1963 لتنظيم الكليات والمعاهد العالية كخطوة مرحلية تمنح هذه الكليات والمعاهد بعض الإمكانيات للقيام بالأعباء الملقاة على عاتقها ولكن فى ظل تبعية لأجهزة وزارة التعليم العالى تلك التبعية التى كانت تقتضيها الظروف المرحلية. ثم بدأت مرحلة أخرى من مراحل التطور فصدر القانون رقم 54 لسنة 1969 بتطبيق بعض نصوص القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى.

وفيما بين المرحلتين السابقتين أعيد النظر فى أمر الكليات والمعاهد العالية واتضح أن بعضها جدير بأن ينقل إلى الجامعات القائمة فى ذلك الوقت تفاديا للازدواج فى طبيعة العمل ولإعطائها إمكانيات التطور والنمو فحولت كليات المعلمين إلى كليات للتربية وألحقت بالجامعات كما حولت أكثر المعاهد الزراعية إلى كليات للزراعة بالجامعات.

وألحقت بعد ذلك مدرسة الألسن بجامعة عين شمس، وبإنشاء جامعة المنصورة ضمت المعاهد الزراعية والصناعية والتجارية بالمنصورة إلى كليات جامعية كما ضم المعهد العالى التجارى بطنطا إلى جامعة طنطا حين إنشائها.

وبصدور القانون رقم 54 لسنة 1969 والذى تساوى فيه أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية بأترابهم فى الجامعات استلزم الأمر للمرة الثالثة إعادة النظر بصورة شاملة فى قانون الكليات والمعاهد العالية مساواة فى الواجبات وإمكانات النمو دون المساس بنوعية هذه المعاهد.

وخلال السنوات الأخيرة تعددت المحاولات للوصول إلى الهدف المشار إليه وهى محاولات اشتركت فيها هيئات ومجالس وشخصيات عديدة تتصل برسالة الكليات والمعاهد العالية.

وبعد العبور فى أكتوبر العظيم كان لا بد من نظرة جديدة للتعليم وفلسفته ومراجعة شاملة لأهدافه ومساره تتفق مع نتائج العبور وانفتاح آفاق التنمية ومواجهة تحديات المستقبل الذى يبشر بانطلاقة تحقق للوطن آماله.

وإذا كان عهد الرئيس محمد أنور السادات قد اتسم بالمؤسسات الدستورية وعلمية التفكير فإن إسهام المجالس القومية فى تحقيق تلك الآمال فى توصيات المجلس القومى للتعليم فى 21/ 4/ 1975 والخاصة بتطوير المعاهد العالية والكليات التابعة لوزارة التعليم العالى والتى تنص على إنشاء جامعة مستحدثة تضم الكليات والمعاهد العليا مع تصويب مسارها وتدعيمها، كما أوصى المجلس بضم بعض هذه المعاهد إلى الجامعات الإقليمية وقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء جامعه حلوان تحقيقا لهذه الاتجاهات.

ومشروع القانون المرافق بإنشاء جامعة حلوان يهدف إلى دعم التعليم الفنى العالى وتصويب اتجاهه وتوفير كل الإمكانيات للمعاهد العالية للانطلاق والنمو لتحقيق أهدافها فى خدمة المجتمع.

وستكون هذه الجامعات المستحدثة نموذجا جديدا للتعليم الجامعى المتسم بالطابع الفنى والتطبيقى والمعاهد والكليات النوعية والمتخصصة التى ستتبع الجامعة ستكون أكثر تنوعا من النماذج التقليدية الجامعية وذات تخصصات دقيقة ومستحدثة، كما ستكون أكثر ارتباطا بالعمليات التطبيقية المباشرة فى مجالات الإنتاج والخدمات.

ويعتبر إنشاء الجامعة ضرورة حتمية فى عهد التكنولوجيا المتطورة حتى تتكامل المعاهد العالية مع الجامعات فى الوفاء بحاجات التنمية من القوى البشرية التى تؤهل على مستوى التعليم العالى، كما أن إنشاء هذه الجامعة خطوة على طريق إصلاح ودعم التعليم الفنى بكل مستوياته ونوعياته.

ويعطى مشروع القانون الخاص بإنشاء جامعة حلوان للمعاهد والكليات العالية الكيان العلمى الضرورى لإدارتها ونموها بعد أن كانت إدارتها تندمج بشكل أو بآخر فى أجهزة وزارة التعليم العالى. وبذلك يتوافر للمعاهد العالية الاستقلال الذى يضيف لها الانطلاق فى مجال تحقيق أهدافها سواء من ناحية التعليم والبحث العلمى والتكنولوجى والفنى، أو من ناحية الاتصال بقطاعات الإنتاج والخدمات وبالمعاهد المماثلة خارج الجمهورية.

كما يضع هذا القانون حدا لكل ما يقال عن ازدواجية التعليم العالى يقضى على التفرقة الاجتماعية بين خريجى الجامعات والمعاهد - رغم وحدة المستوى ممثلة فى الدرجة العلمية - وهو أمر كان يؤثر بلا شك على الإنتاج.

وقد أعطى القانون سلطات مجلس الجامعة لوزير التعليم العالى حتى يتم تشكيل مجلس الجامعة وحدد بذلك موعدا أقصاه نهاية عام 1975

كما أعطى القانون فرصة سبع سنوات لأعضاء هيئة التدريس الحاليين والذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى قانون الجامعات لاستكمال تلك الشروط، وستعمل الوزارة على أن يعطى هؤلاء الأولوية للمنح والإجازات الدراسية مما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء بهذه المعاهد.

وإذا كان هذه المشروع يعتبر بداية مرحلة جديدة فى حياة الكليات والمعاهد العالية فإنه يعتبر خطوة إلى الأمام لإنشاء جامعة بشكل يغاير الشكل النمطى ويعنى بنوعيات يتطلبها التغير السريع فى التكنولوجيا ووسائل الإنتاج وفى هيكل المجتمع نفسه.

وبصدور هذا القانون لا بد من صدور قرارات جمهورية تعين الكليات والمعاهد التابعة لهذه الجامعة ومقر كل منها، وكذلك لإنشاء فرع لها بمنطقة قناة السويس يكون نواة لجامعة مستقلة، وكذلك لضم بعض الكليات والمعاهد العالية للجامعات القائمة والجامعات الإقليمية.

وبذلك يضع هذا القانون والقرارات الجمهورية المكملة له حلا نهائيا لمشكلة المعاهد العالية يحقق لها حرية النمو المتكامل ويمنحها استقلالا ماليا وإداريا وإمكانات للبحوث الضرورية للنهوض بالمجتمع.

وإذا كان المشروع المعروض قد حوى نصوصا وأحكاما تمثل مرحلة تاريخية جديدة فى حياة الكليات والمعاهد العالية فمما لا شك فيه أن النصوص وحدها لا تكفى وأنه لا سبيل لتحقيق انطلاقة الجامعة الجديدة لبلوغ أهدافها المرجوة إلا إذا كفلت الدولة لها الدعم المادى الذى يمكنها من القيام بهذا الدور خدمة للمجتمع ولأهداف التنمية.

أتشرف بعرض مشروع القانون المقترح رجاء التكرم فى حالة الموافقة عليه إحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لاستصداره.

 

نائب رئيس الوزراء

وزير التعليم العالى

دكتور محمد حافظ غانم