قانون رقم 50 لسنة 1975

بشأن تطبيق أحكام المادة 121 من القانون رقم 49

لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات، المعدلة بالقانون

رقم 83 لسنة 1974 على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس

بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى

وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة 1 - تطبق أحكام المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1974 على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973

ويسرى ذلك اعتبارا من 25 يوليو سنة 1974 مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى.

 

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1395 (13 يوليه سنة 1975)

 

 

تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى

على الاقتراح بمشروع القانون

رقم 50 لسنة 1975

المقدم من السيد العضو/ ابراهيم الشويخى

 

أحال المجلس فى جلسته المعقودة بتاريخ 18 من مارس سنة 1975 هذا الاقتراح بمشروع القانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

فعقدت اللجنة لذلك اجتماعين فى 8 و24 من أبريل سنة 1975، بحضور السادة:

الدكتور عبد المعبود الجبيلى، وزير البحث العلمى والطاقة الذرية، والدكتور عبد المنعم أبو العزم، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور عبد الرازق عبد الفتاح، وكيل وزارة التعليم العالى، ومحمد كمال الدين الهاشمى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العاملة للتأمين والمعاشات، وعلى الببلاوى، وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وحلمى هاشم، مدير عام الميزانية بوزارة المالية.

وبعد أن اطلعت اللجنة على الاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1974، وبعد أن استمعت إلى شرح السيد العضو لاقتراحه وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة، وبعد المناقشة تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:

صدر القانون رقم 83 لسنة 1974 معدلا للمادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات، نظرا لما ظهر من معاناة الجامعات والمعاهد العليا من نقص شديد فى أعداد أعضاء هيئة التدريس بها للأسباب الآتية:

1 - الزيادة المطردة فى أعداد الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا لا تقابلها زيادة فى أعضاء هيئة التدريس.

2 - التوسع فى إنشاء الجامعات الإقليمية فى مختلف محافظات الجمهورية

3 - الإعارات التى تتطلب إيفاد أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس إلى جامعات الدول العربية والإفريقية التزاما برسالة مصر تجاه الدول الصديقة.

هذا بالاضافة إلى أن مواكبة عصر العلم والتكنولوجيا إلى جانب الوفاء بمتطلبات مرحلة البناء والتعمير أمران يستلزمان العمل على زيادة أعدادهم.

ويقضى هذا الاقتراح بمشروع قانون بمعالجة هذا الأمر من ناحية الإبقاء على أعضاء هيئة التدريس لأطول مدة ممكنة فى الخدمة للافادة من خبراتهم وتجاربهم التى تزداد بزيادة سنهم. وذلك برفع سن إحالتهم إلى المعاش إلى سن الخامسة والستين. وحيث إن الظروف التى تحتم رفع السن بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات متوافرة بالكامل بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العليا، فقد لزم رفع سن إحالتهم إلى المعاش هم أيضا إلى سن الخامسة والستين، وهو ما جاء به الاقتراح.

وترى اللجنة أن حال هيئات التدريس فى الجامعات والمعاهد والعجز الواضح فى اعدادهم تتطلب من وزير التعليم العالى - بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات - مد خدمة الأساتذة بعد بلوغ سن الخامسة والستين لمدة سنتين قابلتين للتجديد أيضا.

ولا غرو فى ذلك، إذ إن الدول المتقدمة - الشرقية منها والغربية - لا تحدد أية سن لإحالة أعضاء هيئة التدريس بها إلى المعاش طالما كانوا قادرين على أداء رسالتهم.

ويشتمل مشروع القانون المقدم من السيد العضو إبراهيم الشويخى على مادتين، الأولى تهدف إلى مد سن الإحالة للمعاش إلى 65 سنة.

والمادة الثانية ترمى إلى تحقيق المساواة بين أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بالمعاهد العليا وزملائهم فى الجامعات وعدم حرمان من أحيلوا إلى المعاش من أساتذة المعاهد العليا بعد صدور القانون رقم 83 لسنة 1974 فى 25 يوليو سنة 1974 - الخاص بأساتذة الجامعات - من العودة إلى العمل والاستمرار فى أداء رسالتهم.

وهذا وقد رأت اللجنة إضافة فئتين أخريين ليسرى حكم المادة الأولى عليهما الأولى هى فئة الباحثين الفنيين بمراكز البعوث العلمية والمؤسسات العامة ذات الطابع العلمى، الخاضعة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية، نظر للنقص فى أعدادهم وللأهمية للبحوث التى يستفاد بها فى زيادة الإنتاج وخطة التنمية علاوة على الاستفادة بهذه البحوث فى الجامعات والمعاهد العليا بالإضافة إلى أنه يمكن الاستفادة بالباحثين العلميين فى التدريس بالجامعات والمعاهد العليا أما الفئة الثانية التى رأت للجنة إضافتها فهى فئة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر من غير العلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم ممن يحالون إلى المعاش فى سن الستين، وذلك لنفس الأسباب التى سبق ذكرها بالنسبة لزملائهم أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الأخرى والمعاهد العليا.

لذلك رأت اللجنة تعديل الاقتراح بمشروع القانون المعروض ليشمل الفئات الثلاث الآتية:

1 - أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى.

2 - الباحثين العلميين بمراكز البحث العلمى والمؤسسات العامة ذات الطابع العلمى الخاضعين لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973

3 - أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر من غير العلماء.

وقد قامت اللجنة بتعديل عنوان الاقتراح بمشروع القانون طبقا لذلك. وقد وافق السيد العضو مقدم الاقتراح على هذا التعديل كما وافقت الحكومة عليه.

وقد رجعت اللجنة إلى القوانين المنظمة لهذه الفئات للنظر فى أمر تعديل ما جاء فيها من مواد تتعلق بسن الإحالة إلى المعاش، كما تقضى بذلك الأوضاع التشريعية السليمة، إلا أنه تعذر عليها ذلك بسبب اختلاف الأوضاع فى كل قانون، لذلك آثرت اللجنة إصدار التعديل فى قانون واحد يضم هذه الفئات جميعا، ولا يتطلب الأمر بعد ذلك إلا وضع نص جديد يلغى ما يخالف أحكامه فى القوانين المختلفة.

وقد رأت اللجنة أن يكون الاقتراح بأثر رجعى اعتبارا من 25 يوليه سنة 1974 تحقيقا للمساواة بين شملهم وبين أساتذة الجامعات، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى.

واللجنة إذ توافق على هذا الاقتراح بمشروع قانون بعد تعديله ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة الآتية (المرفقة).

 

رئيس اللجنة

نصر عبد الغفور جمعه

 

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بمشروع القانون رقم 50 لسنة 1975

المقدم من السيد العضو إبراهيم الشويخى

 

1 - صدر القانون رقم 54 لسنة 1969، بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات الواردة بالقانون رقم 84 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى.

2 - ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1972، فى شأن تنظيم الجامعات والقانون رقم 50 لسنة 1972 بشأن تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون الجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى.

3 - وصدر القانون رقم 83 لسنة 1974 بتعديل المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات، وقرر تحديد سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وحيث إن القانون رقم 83 لسنة 1974، الخاص بتعديل نص المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات لم يتم تطبيقها على الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى، الأمر الذى دفعنى للتقدم بهذا المشروع لتكفل عدالة الفئة الواحدة التى تعمل بعمل واحد دون تفرقة بين فئة وأخرى لا تختلف فى العمل، وقد أجمعت القوانين المشار إليها بصدد هذه المذكرة بوحدة العمل ومن ثم فان الأمر يحتم سريان حكم المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972، والمعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1974 على الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى، كما نصت المادة الأولى من المشروع المقدم على ذلك.

وأيضا نصت المادة الثانية من المشروع المقدم على العمل بهذا القانون اعتبارا من 25 يوليو 1974 تاريخ صدور القانون رقم 83 لسنة 1974 عملا بمبدأ المساواة لأبناء الفئة الواحدة ولعدم حرمان من أحيلوا إلى المعاش من الأساتذة بعد صدور القانون رقم 83 لسنة 1974

 

مقدم الاقتراح

إبراهيم الشويخى

عضو مجلس الشعب