قانون رقم 7 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1967
فى شأن إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالمادة 23 من القانون رقم 54 لسنة 1967 فى شأن إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا النص الآتى:
"مادة 23 - استثناء من أحكام المادتين 9، 10 يجوز تعيين مدير الأكاديمية أو معاونيه من غير المستكملين للمؤهلات اللازمة للتعيين فى هيئة التدريس وذلك حتى أول مايو سنة 1980".
مادة 2 - لوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1395 (24 مارس سنة 1975)
تقرير لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع القانون رقم 7 لسنة 1975
أحال المجلس فى جلسته المعقودة فى 11 من نوفمبر سنة 1974 مشروع هذا القانون الى اللجنة لبحثه، وتقديم تقريرها عنه، فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض فى 25 من نوفمبر سنة 1974، بحضور السيد اللواء كمال الدين منير، مندوبا عن وزارة الحربية.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، وعلى القانون رقم 54 لسنة 1967 بشأن انشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى البيانات التى أدلى بها السيد مندوب الحكومة، والى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلى.
أنشئت أكاديمية ناصر العسكرية العليا بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1967
وقد اشترطت المادة العاشرة منه فى من يعين عضوا فى هيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من خريجى احدى كلياتها أو ما يعادلها ولكن نظرا لحداثة عهد الأكاديمية، ولافساح المجال أمام الخريجين، نصت المادة 23 من القانون المشار اليه على أنه استثناء من حكمى المادتين 9، 10 يجوز خلال الخمس السنوات التالية لصدوره أن يعين مدير الأكاديمية أو معاونوه ممن لا تتوافر فيهم شروط التعيين فى هيئة التدريس.
ونظرا لأن مدة الخمس السنوات المشار اليها قد حفلت بأحداث جسام، منها عدوان سنة 1967 وما تلاه من ظروف اعادة بناء القوات المسلحة استعدادا لتحرير الأرض السليبة، مما لم تتمكن معه الأكاديمية من تخريج العدد الكافى من الضباط الذين يمكن أن يختار من بينهم من يشغل وظائف هيئة التدريس فى الأكاديمية.
ونظرا لأن تسليح القوات المسلحة لا بد وأن يساير التقدم العلمى الحديث، وحرصا على استمرار الأكاديمية فى أداء مهامها فى تزويد الجيش بالضباط المؤهلين تأهيلا عسكريا رفيعا فالأمر يتطلب افساح المجال الزمنى لتأهيل العدد الكافى من الضباط خريجى الكلية لتولى مناصب مدير الأكاديمية ومعاونيه.
لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض متضمنا مد فترة الخمس السنوات المنصوص عليها فى المادة 23 سالفة الذكر حتى أول مايو سنة 1980 يجوز خلالها تعيين مدير الأكاديمية ومعاونيه من غير المستكملين للمؤهلات اللازمة للتعيين فى هيئة التدريس.
كما نص على أن يكون لوزير الحربية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.
واللجنة ترى أن مشروع القانون المعروض قد راعى الظروف الحالية فى شغل وظائف مدير الأكاديمية، ومعاونيه لحين استكمال المؤهلات اللازمة للتعيين فى هيئة التدريس.
لذلك توافق اللجنة على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموقر التفضل بالموافقة عليه بالصيغة الآتية.
رئيس اللجنة
عمر عز الدين أبو ستيت
المذكرة الايضاحية
القانون رقم 7 لسنة 1975
صدر القانون رقم 54 لسنة 1967 بانشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا ونص فى المادة (9) أن تتكون هيئة التدريس بالأكاديمية من أساتذة ومدرسين ونص فى المادة (10) على أن يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من خريجى احدى كلياتها أو ما يعادلها.
ولحداثة الأكاديمية المذكورة فقد أجازت المادة (23) من القانون فى الخمس السنوات التالية لصدوره استثناء من أحكام المادتين 9، 10 منه تعيين مدير الأكاديمية أو معاونية من غير الحاصلين على شروط التعيين من هيئة التدريس.
ولما كانت مدة الخمس السنوات المشار اليها قد حفلت بأحداث جسام منها عدوان 1967 وما تلاه من ضرورة اعادة بناء القوات المسلحة استعدادا لاسترجاع الأرض السليبة الأمر الذى لم يمكن الأكاديمية خلال هذه الفترة من تخريج العدد الكافى الذى يمكن أن يختار منه لشغل وظائف هيئة التدريس بها.
وحرصا على استمرار الأكاديمية فى أداء مهامها لاعداد العدد الكافى من الضباط لاحتياجات القوات المسلحة من الخريجين فان الأمر يتطلب افساح المجال الزمنى لتأهيل العدد الكافى من الضباط خريجى الكلية تمهيدا لانتقاء من يصلح منهم لتولى منصب مدير الأكاديمية أو معاونيه.
لذلك أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق بتعديل المادة 23 من القانون رقم 54 لسنة 1967 المشار اليه ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة 23 من القانون 9، 10 من القانون المذكور نص جديد يقضى بأنه استثناء من أحكام المادتين 9، 10 من القانون المذكور يجوز تعيين مدير الأكاديمية أو معاونيه من غير المستكملين للمؤهلات اللازمة للتعيين فى هيئة التدريس وذلك حتى أول مايو سنة 1980 ونصت المادة الثانية على أن يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذه ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ويتشرف وزير الحربية بعرض المشروع المقترح فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ / / 19
برجاء التفضل فى حالة الموافقة باحالته الى مجلس الشعب.
وزير الحربية