قانون رقم 120 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تضاف إلى نهاية الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة (69) من القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الفقرة الآتية:
"أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى المادة 66 من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى إقليمية".
مادة 2 - تضاف إلى نهاية الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة (70) من القانون رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1974 العبارة الآتية:
"وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى إقليمية".
مادة 3 - تضام مادة جديدة برقم (70) مكررا على القانون رقم (49) لسنة 1972 المار إليه نصها الآتى:
"مادة (70) مكررا: لا يجوز للمدرس الذى عين فى وظيفة أستاذ مساعد تطبيقا لحكم الشطر الاخير من المادة (69) أولا (1) أن يفيد من حكم الشطر الأخير من المادة (70) أولا (1) عند التقدم للتعيين فى وظيفة أستاذ".
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1394 (30 سبتمبر سنة 1974)
المذكرة الايضاحية
بمشروع القانون رقم 120 لسنة 1974
استهدف القانون رقم 11 لسنة 1974 المعدل للفقرة (1) من البند (أولا) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛ حماية المدرسين من أعضاء هيئة التدريس الذين أغفل حقهم القانون السابق على القانون الحالى لتنظيم الجامعات ومكثوا سنوات طويلة دون أن يرقوا لوظيفة أستاذ مساعد بينما أباح القانون الحالى لمن يعين فى وظيفة أستاذ من خارج الجامعة أن يكون فى وضع أفضل من زميله الذى يعمل بداخلها.
ولكى يكون هذا التعديل واضحا وصريحا وعادلا فى تطبيقه بحيث يستهدف الغرض من اصداره كما نصت مذكرته الايضاحية، وخشية من أن يؤدى التطبيق السطحى الى الاجحاف بحقوق بعض الأساتذة المساعدين القدامى وتأكيدا للمعنى الذى استهدفه التعديل أصلا من أنصاف المدرسين وكافة أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا بالجامعات منذ حصولهم على الدكتوراه أو ما يعادلها والذين أمضوا سنوات طوية فى درجاتهم المالية وحصلوا على درجاتهم العلمية وهم فى الجامعة دون ترقية مادية، تقدمنا بالاقتراح بقانون الملحق دفعا لأى لبس فى التطبيق، حتى لا يسبق من كانوا من خارج الجامعة زملاءهم الموجودين فيها.
السيد كامل على الشرقاوى
تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى
بشأن الاقتراح بمشروع القانون رقم 120 لسنة 1974
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 25 من مايو سنة 1974 هذا الاقتراح بمشروع قانون الى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه.
وبتاريخ 19 من يونيو سنة 1974 اجتمعت اللجنة لهذا الغرض، وحضر الاجتماع السيد الدكتور شفيق بلبع، أمين المجلس الأعلى للجامعات مندوبا عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
كما حضره السيد العضو السيد كامل على الشرقاوى مقدم الاقتراح.
واطلعت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون، واستمعت الى ايضاح السيد العضو مقدم الاقتراح عن الأسباب التى دعته الى تقديمه، كما استمعت الى ايضاح السيد مندوب الحكومة.
واستعادت نظر الفقرة (1) من البند أولا من المادة (70) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والقانون رقم 11 لسنة 1974 المعدل لهذه الفقرة.
وبعد المناقشة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
تشترط الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة (70) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فيمن يعين أستاذا أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى احدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها، كما تشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا أن يكون قد أمضى خمس سنوات فى وظيفة مدرس.
ثم صدر القانون رقم 11 لسنة 1974 معدلا لهذه الفقرة بهدف حماية المدرسين - من أعضاء هيئات التدريس - من الاحجاف بحقهم فى الترقية الى وظيفة أستاذ مساعد، اذا ما توافرت شروط شغلها أو التعيين فيها ممن هم من خارج الجامعة، ذلك لأنهم سيكونون فى وضع أفضل من زملائهم القائمين بالعمل فعلا بالجامعة.
ولقد تقدم السيد العضو كامل على الشرقاوى باقتراح بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1974؛ ومؤداه اشتراط أن يكون الأستاذ المساعد قد عمل باحدى الجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 أو فى معهد علمى من طبقتها مدة العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة (66) من قانون الجامعات المشار اليه، فضلا عن ضرورة توافر بقية الشروط الواردة بالفقرة (1) من البند أولا من المادة (70) منه.
وحرصا من اللجنة على استكمال النقص فى أعضاء هيئات التدريس خاصة فى الجامعات الاقليمية نظرا للعجز الواضح فيها وتشجيعا للاقبال على العمل فيها، رأت أن تعدل الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو السيد كامل على الشرقاوى بهدف التيسير على أعضاء هيئات التدريسس وتخفيف بعض القيود الزمنية للترقى الى الوظائف الأعلى وذلك باضافة عبارة جديدة الى نهاية الفقرة (1) من البند أولا من المادة 70 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1974 نصها كالآتى:
"وذلك اذا ما تقرر الاعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى أقليمية".
وبذلك يفتح الباب أمام من هم خارج الجامعة للالتحاق بعضوية هيئات التدريس بالجامعات عن طريق الاعلان، مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص، وفى نفس الوقت ضمانا لعدم الاخلال بأقدميات أعضاء هيئات التدريس القائمين فعلا بالعمل فى الجامعات.
واللجنة اذ تحرص دائما على توفير المناخ العلمى والوظيفى الملائمين، كى يستطيع أساتذة الجامعات أداء رسالتهم على الوجه الأكمل، فانها ترجو المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون معدلا بالصيغة التى أقرتها اللجنة.
رئيس اللجنة
نصر عبد الغفور جمعه