قانون رقم 83 لسنة 1974
بتعديل المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، النص الآتى:
"مادة 121 - مع مراعاة حكم المادة 113 يبقى بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من بلغوا سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغ سن الخامسة والستين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب - مضافا اليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة - وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
ويجوز عند الاقتضاء، تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن الخامسة والستين بذات المكافأة المتقدمة ولمدة سنتين قابلة للتجديد، أساتذة متفرغين فى ذات كلياتهم أو معاهدهم أو فى كليات أو معاهد أخرى بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون. وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويجوز أن يشمل التعيين طبقا لهذا الحكم، ولو قبل بلوغ الخامسة والستين، الأساتذة الذين لم يفيدوا من حكم الفقرة السابقة إذا زالت الأسباب التى جعلتهم يطلبون عند بلوغ سن المعاش عدم الاستمرار فى العمل".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم 83 لسنة 1974
لقد بدت الحاجة واضحة الى أعداد هائلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والكليات التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر ومراكز البحث العلمى. وكذلك المؤسسات العامة ذات الطابع العلمى.
وذلك نتيجة للأعداد الهائلة من الطلاب الملتحقين بالتعليم العالى والدراسات العليا.. وكذلك نتيجة لاعارة عدد كبير من هذه الطائفة الى البلاد العربية والأفريقية فى جامعاتها ومراكزها المختلفة.
ولما كانت الدول المتقدمة لا تحدد سنا معينا للاحالة للمعاش بالنسبة لعلمائها بل تبقيهم فى أعمالهم العلمية حتى يعجزوا كاملا عن العمل.
ثم أن المرحلة المقبلة تحتاج الى مزيد من هؤلاء العلماء فهى مرحلة التعمير والبناء والتنمية ودخول عصر العلوم والتكنولوجيا ولمواجهة كل هذا أصبح يتعين صدور قانون يمد خدمة أعضاء هيئات التدريس فى مختلف الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى بما يكفل الاستفادة من علمهم.
تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى
عن الاقتراح بمشروع القانون المقدم من اللجنة بتحديد سن
التعاقد لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا
والكليات التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر ومراكز
البحث العلمى
أحال المجلس فى جلسته المعقودة بتاريخ 22 من أبريل سنة 1974 هذا الاقتراح بمشروع القانون الى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه.
فعقدت اللجنة لذلك ثلاثة اجتماعات فى 6، 25 من مايو 1974، 19 من يونيو سنة 1974 بحضور السادة: الدكتور اسماعيل غانم، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والبرت برسوم سلامه، وزير الدولة لشئون مجلس الشعب وفضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى، وزير شئون الأزهر.
كما حضر السادة: الدكتور شفيق بلبع، أمين المجلس الأعلى للجامعات وعلى الببلاوى، وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة، ومحمد عبده، وكيل وزارة المالية، ومحمود سعيد، مدير عام التنظيم بمكتب السيد وزير المالية.
كما عقدت اللجنة لقاء بتاريخ 3 من يونيو سنة 1974 ببعض السادة رؤساء الجامعات، والمعاهد العليا وأساتذتها ومدرسيها، وبرئيس أكاديمية البحث العلمى، وبعض الباحثين بمراكز البحث العلمى.
ونتيجة لهذه الاجتماعات، وبعد الاستماع الى السادة مندوبى الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات، وبعد المناقشة، تورد تقريرها عن الاقتراح بمشروع القانون فيما يلى:
تعانى جامعاتنا ومعاهدنا العليا، وكذلك مراكز البحث العلمى فى جمهوريتنا من نقص شديد فى أعضاء هيئات التدريس، وفى الباحثين العلميين، الأمر الذى كان له أبلغ الأثر فى مستوى التعليم العالى والبحث العلمى فى بلادنا، ويرجع السبب فى ذلك الى ما يأتى:
أولا - ازدياد عدد الطلبة فى الجامعات والمعاهد العليا زيادة كبيرة، لم تقابلها الا زيادة طفيفة فى أعضاء هيئات التدريس.
ثانيا - التوسع فى انشاء الجامعات الاقليمية.
ثالثا - الاعارات التى تتطلب ايفاد عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس الى الخارج تحقيقا لرسالة مصر حيال الدول العربية والافريقية والصديقة.
رابعا - مواكبة عصر العلم والتكنولوجيا فضلا عن مواجهة مرحلة البناء والتعمير التى أعقبت معركة التحرير.
لذلك تقدمت اللجنة بهذا الاقتراح بمشروع قانون اسهاما منها فى مواجهة النقص فى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا - للابقاء على من بلغ منهم سن الاحالة الى المعاش فى أداء رسالته وذلك برفع هذه السن الى الخامسة والستين والى الثامنة والستين بناء على اقتراح مجلس الجامعة وذلك للافادة من عملهم وخبرتهم وتجاربهم التى تزداد بزيادة سنهم.
ولا غرو فى ذلك، فالدول المتقدمة فى العالم - غربا وشرقا - لا تحيل أعضاء هيئات التدريس بها الى المعاش، طالما أنهم قادرون على أداء رسالتهم.
وبعد المناقشات الطويلة والدراسات المستفيضة من كافة الأجهزة المختصة، سواء فى الجامعات أو مراكز البحث أو الوزارات المعنية اتضح للجنة أن وسيلة الابقاء على من بلغ سن الاحالة الى المعاش من أعضاء هيئات التدريس عن طريق رفع هذه السن الى الخامسة والستين.
- كما حددها الاقتراح بمشروع قانون - تثير الاعتراضات الآتية:
أولا - طبقا للوضع القائم، يصل الأستاذ العامل الى أقصى مربوط وظيفة الأستاذية قبل سن الخامسة والأربعين، الامر الذى يؤدى الى تجميد مرتبة حتى سن الستين، أى لمدة خمس عشرة سنة، فاذا رفع سن الاحالة الى الخامسة والستين، فان مدة تجميد المرتب سترفع بالتالى الى عشرين سنة وهذا يضر ماديا بالأستاذ.
ثانيا - عند بلوغ الأستاذ سن التقاعد الحالى - وهو الستون - يكون قد سدد كل أقساط المعاش، وبذلك يستحق حده الأقصى، فاذا رفع سن المعاش الى الخامسة والستين دون رفع الحد الأقصى للمعاش واعادة توزيع أقساط المعاش على مدة الخدمة كاملة سيؤدى ذلك الى الاضرار ماديا بالأستاذ.
ثالثا - يترتب على رفع سن التقاعد اطالة مدة الاحتفاظ بالمراكز القيادية، كالعميد والوكيل ورئيس القسم - ورئيس الجامعة ونوابه، وفى هذا سدا للطريق أمام الشباب من الأساتذة للتمرس فى شغل هذه المراكز، فضلا عن وجوب تفرغ الأستاذ بعد سن الستين للبحث العلمى والتدريس.
وقد رأت اللجنة بعد دراستها لهذه الاعتراضات انها تقوم على أسس صحيحة، ولما كان هدفها هو مراعاة صالح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العالية ومراكز البحث العلمى فقد وافقت على تعديل الاقتراح بمشروع قانون المقدم منها ليصبح تعديلا للمادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بالابقاء على سن الستين - سن الاحالة الى المعاش حاليا - مع تعيين من يبلغ هذه السن فى وظيفة "أستاذ متفرغ" تلقائيا وليس جوازيا حتى سن الخامسة والستين الا اذا أبدى عدم رغبته فى ذلك وبهذا يتحقق الهدف من الاقتراح بمشروع القانون بوسيلة تضمن عدم الاضرار ماديا به، اذ سيحصل على مكافأة توازى الفرق بين المرتب والمعاش مضافا اليه البدلات والرواتب الأخرى مع تخفيض عبء الضريبة الضخمة المستحقة على مرتبه، ولا تستحق على معاشه هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فان الأستاذ عضوا فى هيئة التدريس، بطريقة تلقائية حماية له من أى تعسف، كما أنه سيتمتع بنفس الحقوق والواجبات مما يجعله لا يشعر بأنه عالة على الجامعة، فيقبل على أبحاثه وتدريسه لأبنائة الطلبة بنفس مطمئنة مؤديا رسالته على أكمل وجه.
لذلك وافقت اللجنة على تعديل المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بما يحقق كل الأهداف السابقة.
وبهذه المناسبة توصى اللجنة بضرورة استفادة الجامعات بالحاصلين على درجة الدكتوراة ويعملون فى مختلف الوظائف بالوزارات والمصالح فى غير تخصصهم، كوسيلة أخرى لسد النقص فى عدد أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وتحقيقا لمبدأ من أهم مبادئ دولة العلم والايمان، فى عصر التقدم العلمى والتكنولوجيا، وهو وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب.
واللجنة اذ توافق على الاقتراح بمشروع قانون بصيغته المرفقة بعد التعديل، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه.
رئيس اللجنة
نصر عبد الغفور جمعه