قانون رقم 51 لسنة 1974
بشأن إعادة أعضاء هيئات التدريس المفصولين أو المحالين
إلى المعاش بغير الطريق التأديبى فى الفترة من أول يناير
سنة 1954 حتى 15 مايو سنة 1971 من الجامعات وجامعة
الأزهر والمعاهد الأزهرية والمعاهد العليا والكليات التابعة
لوزارة التربية والتعليم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يعاد إلى الخدمة طبقا للأحكام الواردة فى هذا القانون كل من فصل أو أحيل إلى المعاش بغير الطريق التأديبى فى الفترة من أول يناير سنة 1954 حتى 15 من مايو سنة 1971 من أعضاء هيئات التدريس فى:
( أ ) الجامعات الخاضعة حاليا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
(ب) جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية الخاضعة حاليا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
(ج) المعاهد العليا والكليات التابعة لوزارة التعليم العالى والخاضعة حاليا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن الكليات والمعاهد العالية.
مادة 2 - يعاد عضو هيئة التدريس إلى الخدمة فى الوظيفة المماثلة لوظيفته السابقة فى جدول وظائف هيئات التدريس النافذ وقت العمل بأحكام هذا القانون، وبأقدميته فى هذه الوظيفة وذلك بشرط عدم بلوغه سن التقاعد المقررة قانونا، وعدم فقده شرطا من شروط الصلاحية اللازمة قانونا لشغل الوظيفة
مادة 3 - تحسب المدة من تاريخ فصل عضو هيئة التدريس حتى تاريخ عودته إلى الخدمة فى أقدمية الوظيفة المعاد إليها، وفى احتساب المدد اللازمة قانونا لشغل الوظائف الأعلى، وفى استحقاق العلاوات.
ويشغل من يعاد إلى الخدمة طبقا للقواعد السابقة الوظيفة التى يستحقها فى هيئة التدريس بموازنة الجهة الأصلية التى كان يعمل بها عند فصله سن الخدمة، فإذا لم تكن خالية، شغلها بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو بموازنة هذه الجهة.
وتحسب فى المعاش بدون مقابل لمن يعود إلى الخدمة المدة من تاريخ انتهاء خدمته بوظائف هيئات التدريس حتى عودته اليها، مخصوما منها المدد المحسوبة قبل العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة عن حساب هذه المدة.
مادة 4 - يقدم عضو هيئة التدريس طلبا للعودة إلى الخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول، إلى وزير التعليم العالى أو وزير شئون الأزهر حسب الأحوال، مرفقا به ما يراه من الأوراق والمستندات المؤيدة للطلب وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجب إحالة الطلب ومرفقاته، وملف خدمة الطالب وكافة المستندات المتعلقة بموضوع الطلب، إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
مادة 5 - تشكل بقرار من وزير التعليم العالى أو وزير شئون الأزهر على حسب الأحوال فى كل جامعة أو جهة من الجهات المشار اليها فى المادة الأولى لجنة ثلاثية تضم مستشارا من مجلس الدولة يختاره وزير العدل وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
وعلى اللجنة التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية وذلك بعد الاطلاع على ملف خدمة الطالب وما يقدم اليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة والأسباب التى بنى عليها، على أن تنتهى من مهمتها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق اليها.
ويصدر بالإعادة إلى الخدمة قرار من الوزير المختص بناء على عرض مجلس الجامعة وفقا لما تقرره اللجنة المختصة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بقرارها.
مادة 6 - يرقى أعضاء هيئات التدريس الذين يعادون إلى الخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الوظائف الأعلى إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغلها من الخارج طبقا للقانون النافذ فى كل جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى وتفترض أقدمية من يرقى فى الوظيفة الأعلى من تاريخ توافر هذه الشروط.
ويعتبر معادلا للإنتاج العلمى اللازم توفره للصلاحية للتعيين فى الوظائف الأعلى المشار إليها ممارسة عضو هيئة التدريس خلال فترة فصله من الخدمة أعمالا تكسبه خبرة علمية أو فنية فى مجال تخصص الوظيفة.
مادة 7 - يشكل وزير التعليم العالى ووزير شئون الأزهر بموافقة المجلس الأعلى للجامعات أو المجلس الأعلى للأزهر أو المجلس الأعلى للمعاهد العليا، على حسب الأحوال، لجنة علمية خاصة أو أكثر، من ستة أعضاء يختارون من بين أعضاء اللجان العلمية الدائمة ومن بين غيرهم من المتخصصين ذوى الخبرة ممن مضى على تخرجهم عشرون سنة على الأقل، على أن لا يزيد عدد أعضاء اللجان العلمية الدائمة فى اللجنة على نصف أعضائها وتكون رئاستها لأقدم هؤلاء الأعضاء.
وتختص هذه اللجنة بفحص الإنتاج العلمى والتثبت من أعمال الخبرة التى مارسها أعضاء هيئة التدريس المعادون للخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
ويصدر قرار تشكيل هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الوزير المختص بالإعادة إلى الخدمة.
مادة 8 - لا يكون اجتماع اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة صحيحا إلا بحضور ثلثى أعضائها، ولا تصدر قراراتها صحيحة إلا بموافقة أغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى فى صالح عضو هيئة التدريس.
وعلى اللجنة أن تقدم إلى المجلس المختص تقريرا مفصلا ومسببا بنتيجة فحصها وما توصى به بشأن مقدم الطلب وذلك خلال ستين يوما من تاريخ وصول الإنتاج العلمى والمستندات المتعلقة بممارسة أعمال الخبرة الخاصة بالطالب إلى اللجنة.
ويجب أن تخطر اللجنة عضو هيئة التدريس مقدم الطلب بما انتهت اليه فى شأنه والأسباب التى بنت عليها قرارها وذك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس المختص.
ويعتبر قرار اللجنة نهائيا بانقضاء ثلاثين يوما على اخطار صاحب الشأن بهذا القرار دون إبلاغه بالاعتراض عليه بقرار مسبب من الوزير المختص.
مادة 9 - تعاد تسوية معاشات أو مكافآت المستحقين عمن توفى من أعضاء هيئات التدريس المشار إليهم فى المادة الأولى، ومعاشات أو مكافآت من بلغ سن التقاعد منهم قبل العمل بهذا القانون أو عند الإعادة إلى الخدمة، على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها عند فصله من الخدمة محسوبا طبقا لجدول الوظائف النافذ عند العمل بهذا القانون.
وتحسب المدة من تاريخ الفصل حتى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد فى المدة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة بدون مقابل وذلك بعد استبعاد المدد المحسوبة قبل العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة عن حساب هذه المدة.
ويمنح عضو هيئة التدريس أو المستحقون عنه المكافأة أو المعاش الذى يتحدد بناء على الأحكام السابقة أو المكافأة أو المعاش الحالى أيهما أكبر.
ويشترط للإفادة من أحكام هذه المادة أن تقرر اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة أن الفصل بغير الطريق التأديبى لم يكن بسبب فقدان أحد شروط الصلاحية للبقاء فى الوظيفة قانونا، وأن يقدم طلب بذلك إلى الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 10 - يجوز لمن لم يبلغ سن الإحالة إلى التقاعد ممن تنطبق عليهم أحكام المادتين الأولى والثانية أن يختار تسوية حالته طبقا للقواعد الواردة فى المادة التاسعة بدلا من الإعادة إلى الخدمة وذلك بشرط أن يقدم الطلب بذلك إلى الوزير المختص خلال الستين يوما التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 11 - تعاد تسوية حالة من أعيد إلى الخدمة قبل العمل بهذا القانون من أعضاء هيئات التدريس المشار إليهم فى المادة الأولى، كما تعاد تسوية معاشات أو مكافآت من يكون قد بلغ منهم سن التقاعد، ومعاشات أو مكافآت المستحقين عمن يكون قد توفى منهم، طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون إذا كانت أكثر سخاء لهم.
ويشترط للإفادة من حكم الفقرة السابقة، تقديم طلب بذلك إلى الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 12 - تعاد تسوية معاشات أو مكافآت أعضاء هيئة التدريس فى الجهات المشار إليها فى المادة الأولى والذين خضعوا لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 وصدرت أحكام نهائية بتعويضهم عن فصلهم بغير الطريق التأديبى، ومعاشات ومكافآت المستحقين عنهم وذلك طبقا للأحكام المبينة فى الفقرات الثلاثة الأولى من المادة التاسعة وذلك بشرط رد قيمة التعويض والفرق بين المرتب والمعاش الذى يكون قد تقاضاه عضو هيئة التدريس، طبقا للأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
ويجب للإفادة من حكم هذه المادة تقديم طلب بذلك إلى الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 13 - يجوز تعيين كل من بلغ سن التقاعد من أعضاء هيئات التدريس المباشر إليهم فى المادة الأولى، فى وظيفة أستاذ متفرغ أو غير متفرغ سواء فى جهته الأصلية أو فى جهة أخرى من الجهات المماثلة المشار إليها فى المادة المذكورة وذلك مقابل مكافأة توازى الفرق بين مجموع المرتب والرواتب والبدلات التى يتقرر أحقيته فيها لو أعيد إلى الخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون وبين المعاش الذى يستحقه.
ويصدر بتحديد جهة العمل بالتطبيق للأحكام السابقة قرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص.
مادة 14 - يجوز الطعن فى القرار الصادر برفض الإعادة إلى الخدمة خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الطالب بهذا القرار.
وتفصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى هذه الطعون وفى المنازعات المتعلقة بتسوية المرتبات والمعاشات أو المكافآت طبقا لأحكام هذا القانون على وجه السرعة، ويجب عليها الفصل فى هذه الدعاوى خلال ستة شهور على الأكثر من تاريخ رفعها إليها.
ويكون حكم المحكمة نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة.
مادة 15 - لا يستحق على الطلبات، والدعاوى، والمستندات، المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أية رسوم من أى نوع كانت.
مادة 16 - لا تخل أحكام هذا القانون بحق وزير التعليم العالى أو وزير شئون الأزهر أو رئيس الجامعة حسب الأحوال، فى إحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب المختص، للنظر فيما هو منسوب إليه من وقائع سابقة على تاريخ فصله يغير الطريق التأديبى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عودته إلى الخدمة.
مادة 17 - لا تمس القرارات الصادرة بالإعادة إلى الخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون، القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية فى تاريخ سابق عليها.
ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون، صرف أية تعويضات أو فروق مالية عن الماضى، ولا رد أية مبالغ تكون قد حصلت قبل العمل بأحكامه.
مادة 18 - تطبق أحكام المواد 2، 3، 6، 9، 10، 11، 16، 17 من هذا القانون على من رفعوا دعاوى أمام أية جهة قضائية من الخاضعين لأحكامه ولم تصدر أحكام نهائية فيها.
ويترتب على تقديم الطلب إلى الوزير المختص طبقا لأحكام هذا القانون انقضاء الدعاوى المرفوعة من الطالب بشأن موضوع الطلب بدون رسوم.
ولا تخل الأحكام السابقة بحق ذوى الشأن فى إقامة الدعوى طبقا للمادة 14 من هذا القانون.
مادة 19 - تسرى فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون وفيما لا يتعارض مع أحكامه، الأحكام المقررة فى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والقانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن الكليات والمعاهد العالية، والقانون رقم 50 لسنة 1972 بشأن تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون الجامعات على أعضاء هيئات التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى والقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقانون رقم 51 لسنة 1972 بتطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون الجامعات على جامعة الأزهر وذلك بحسب الأحوال.
مادة 20 - على وزير التعليم العالى ووزير شئون الأزهر كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 21 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1394 (19 يونيه سنة 1974)
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم 51 لسنة 1974
تعد الجامعات ومعاهد التعليم العالى مراكز الاشعاع العلمى الذى يعمل من أجل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا عن طريق المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية، واعداد الانسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم العالية الرفيعة اللازمة للاسهام فى بناء ودعم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الانسانية، وقد أضحت بذلك منبرا للفكر الانسانى فى أرفع مستوياته، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم وأثمن ثروات المجتمع وهى الثروة البشرية الغالية من المتخصصين والخبراء فى مختلف المجالات.
ولذلك فقد حرص دستور التصحيح فى 11 سبتمبر 1971 على النص صراحة فى المادة 18 على كفالة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى كما عاد ونص فى المادة 49 على أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى.
وتطبيقا لمبدأ استقلال الجامعات وتوفير المناخ الملائم الذى يكفل حرية البحث العلمى، كان من المتعين أن تمتد يد التصحيح الى بعض الاجراءات التى خرجت عن هذا المبدأ، حينما فصل بمقتضاها بعض أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا بغير الطريق التأديبى قبل 15 مايو 1971
وقد كانت بعض حالات الفصل سابقة على صدور دستور 1956 الذى نص فى مادته 191 على أن جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة وجميع الاجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من أية هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بالغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت. كما أن بعض هذه الحالات صدرت فى ظل القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 الذى اعتبر قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة والذى تقرر الغاؤه بعد ذلك بمقتضى القانون رقم (10) لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، ومن ثم فقد كان طريق الطعن أمام القضاء موصدا فى وجه من صدرت بشأنهم مثل هذه القرارات مما يتنافى مع مبادئ دستور 1971 الذى كفل حق التقاضى وحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء والذى حرم فصل الموظفين العامين بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.
واعمالا لمبادئ الدستور الجديد صدر القانون رقم (10) لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى محددا الأحوال التى يجوز فيها فصل العاملين بغير الطريق التأديبى والضمانات المكفولة للعامل المفصول وأولها فتح باب الطعن قضائيا فى القرار الصادر بفصله - كما صدرت عدة قوانين لتصحيح أوضاع من انهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبى قبل حركة التصحيح من بعض المعاملين بقوانين خاصة على نحو يتلاءم مع ظروف كل طائفة منهم بما يكفل تحقيق العدالة ويراعى فى ذلك الوقت حسن سير العمل وانتظامه فى المرافق العامة المختلفة للدولة. ومن ثم فقد أصبح ضروريا انطلاقا من نفس المبادئ السابقة، تصحيح أوضاع من فصل بغير الطريق التأديبى لأسباب غير مسلكية من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية لأداء رسالتهم العلمية التى يتعين الوفاء بها على أكمل وجه للمساهمة فى بناء الدولة العصرية دولة العلم والايمان ولذلك فقد أعد الاقتراح بمشروع قانون المرفق.
وتحدد المادة الأولى من الاقتراح والأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكامه، وهم من فصلوا أو أحيلوا الى المعاش بغير الطريق التأديبى فى الفترة من أول يناير سنة 1954 حتى 15 من مايو سنة 1971 من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الخاضعة حاليا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن الجامعات أو جامعة الأزهر والمعاهد تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، والمعاهد العليا والكليات التابعة لوزارة التعليم العالى والخاضعة حاليا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1963 فى شأن الكليات والمعاهد العالية. وقد روعى فى هذا التحديد أن يشمل كل أعضاء هيئات التدريس الجامعى والعالى وما يرتبط به كالمعاهد الأزهرية، كما روعى أن تمتد الفترة التى تم فيها الفصل الى بداية سنة 1954 لما وقع فى هذه السنة من فصل بغير الطريق التأديبى لعدد كبير من أعضاء هيئات التدريس، فضلا عمن يكون قد خضع لأحكام القانون رقم 600 لسنة 1953 فى شأن الاحالة الى المعاش قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وذلك خلال المدة من 3 يناير 1954 حتى 14 يناير 1954، وقد كان لا يجيز الطعن بالالغاء أو بطلب التعويض عن القرارات الصادرة تطبيقا له.
وقد اشترطت المادة الثانية للاعادة الى الخدمة ألا يكون عضو هيئة التدريس قد بلغ السن المقررة قانونا للتقاعد طبقا للقانون النافذ فى الجهة المفصول منها عضو هيئة التدريس، والا يكون قد بلغ هذه السن قبل العمل بالقانون أو عند الاعادة الى الخدمة، كما يجب ألا يكون عضو هيئة التدريس قد فقد شرطا من شروط الصلاحية اللازمة قانونا لشغل الوظيفة فى تاريخ الاعادة الى الخدمة.
واذا ما توفر الشرطان السابقان كانت الاعادة واجبة الى الوظيفة التى تماثل وظيفة عضو هيئة التدريس السابقة فى جدول وظائف هيئات التدريس النافذ وقت العمل بهذا القانون وبأقدميته فى الوظيفة المفصول منها.
ونصت المادة الثالثة على حساب المدة من تاريخ الفصل حتى العودة الى الخدمة فى أقدمية وظيفة هيئة التدريس المعاد اليها من تسرى عليه أحكام هذا القانون، وفى احتساب المدد المحددة قانونا لشغل الوظائف الأعلى منها وفى استحقاق العلاوات وذلك طبقا لأحكام القوانين النافذة خلال فترة الفصل.
ولمواجهة أوضاع الموازنة العامة بما يكفل تنفيذ الاعادة بمجرد تحقق شروطها، نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يشغل من يعاد الى الخدمة الوظيفة التى يستحقها فى هيئة التدريس طبقا لما سبق اذا كانت خالية بموازنة الجهة التى كان يعمل بها عند فصله، فاذا لم تكن خالية شغل الوظيفة المعاد اليها بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو بموازنة هذه الجهة.
كما نصت الفقرة الأخيرة على أن تحسب بدون مقابل مدة الفصل فى المدة المحسوبة فى المعاش مخصوما منها ما قد يكون سبق حسابه من مدد قبل العمل بالقانون حتى لا يتكرر حسابها فى المعاش - على من تتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة عن حساب هذه المدة.
ونظرا لما يستلزمه تنفيذ الاعادة الى الخدمة من التثبت من تحقق الشرطين المنصوص عليهما فى المادة الثانية من الاقتراح فى عضو هيئة التدريس، من واقع ملف خدمته وغيره من الأوراق والمستندات المتعلقه بفصله بغير الطريق التأديبى وما يتصل باستمرار الصلاحية لشغل الوظيفة، فقد نصت المادة الرابعة على أن يقدم عضو هيئة التدريس الذى يرغب فى العودة طبقا لأحكام هذا الاقتراح طلبا بطريق البريد الموصى عليه بعلم الوصول الى الوزير المختص وهو وزير التعليم العالى أو وزير شئون الأزهر بحسب الأحوال وأن يرفق بطلبه ما يراه من أوراق ومستندات مؤيدة له وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون وحرصا على سرعة النظر فى هذه الطلبات والتحقق من مدى توفر شروط الاعادة فقد أوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة احالة الطلب وكافة مرفقاته وملف خدمة الطالب وكافة المستندات المتعلقة بالطلب الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
وعهدت المادة الخامسة من الاقتراح فحص الطلبات المذكورة للتثبت من توفر شروط الاعادة الى الخدمة المنصوص عليها فى المادة الثانية، الى لجنة ثلاثية تضم عضوا قضائيا يتمثل فى مستشار من مجلس الدولة يختاره وزير العدل ويتم تشكيل هذه اللجنة فى كل جامعة أو جهة من الجهات الأخرى التى ينطبق عليها القانون بقرار من الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون.
وأوجبت الفقرة الثانية من المادة الخامسة على اللجنة الاطلاع على ملف خدمة الطالب وما يقدم اليها من أوراق ومستندات تتعلق بانهاء خدمة الطالب والأسباب التى بنى عليها الفصل وأن تنتهى من مهمتها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من وقت احالة الأوراق اليها.
وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على وجوب أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاعادة الى الخدمة بناء على ما تنتهى اليه اللجنة المشار اليها وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ اخطاره بقرارها.
ولمواجهة ما قد يكون قد حصل عليه أعضاء هيئات التدريس من ترقيات الى الوظائف الأعلى خلال مدة فصل من تسرى عليهم أحكام هذا القانون، وبمراعاة الطبيعة العلمية الخاصة للوظائف الخاصة بهيئات التدريس، فقد نصت المادة السادسة من الاقتراح على وجوب ترقية من يعاد الى الخدمة من أعضاء هيئات التدريس طبقا لأحكام هذا القانون فى تاريخ ترقية زملائهم فى ذات الكلية أو المعهد عند الفصل من الخدمة بشرط أن تتوافر فيمن يرقى الشروط اللازمة لشغل الوظائف المرقى اليها طبقا للقانون النافذ فى الجهة التى يعاد اليها.
ورعاية للظروف التى صاحبت فصل من ينتفعون بأحكام القانون وما يكون قد ترتب عليها من حرمانهم من فرصة الانتاج العلمى خلال فترة فصلهم والقيام بدلا عن ذلك بممارسة أعمال أو مهن حرة فى تخصصاتهم يكون من شأن ممارستها اكسابهم خبرة علمية أو فنية فى مجال تخصص وظائفهم فقد نصت المادة السادسة فى فقرتها الثانية على أن يعتبر معادلا للانتاج العلمى اللازم توفره للصلاحية للتعيين فى الوظائف الأعلى المشار اليها ممارسة عضو هيئة التدريس خلال فترة فصله من الخدمة أعمالا تكسبه خبرة علمية أو فنية فى مجال تخصص الوظيفة، والمقصود بذلك أنه عندما لا يتوفر انتاج علمى كاف خلال فترة الفصل يسمح بترقية من يعاد من أعضاء هيئة التدريس الى الوظائف الأعلى يعتمد بديلا عنه الممارسة الفعلية لأعمال أو مهن حرة فى مجال تخصص الوظيفة مما يكسبه خبرة فنية أو علمية، فاذا كان عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق أو بكلية الهندسية قد مارس فى فترة فصله أعمال المحاماة أو أعمال هندسية كان ذلك منبئا بالصلاحية لشغل الوظائف الأعلى مثل زملائه.
ونظرا للظروف الخاصة التى صاحبت فصل من تنطبق عليهم أحكام هذا الاقتراح، ولتحقيق أوفى الضمانات اللازمة لهم عند النظر فى صلاحيتهم لشغل الوظائف الأعلى من الوظائف المعادين اليها مثل زملائهم فى ذات الكلية أو المعهد نصت المادة السابعة من الاقتراح على أن تتولى فحص الانتاج العلمى والتثبت من أعمال الخبرة التى مارسها أعضاء هيئة التدريس المعادون للخدمة بالتطبيق لأحكام الاقتراح، لجنة علمية خاصة تشكل بقرار من الوزير المختص بموافقة المجلس الأعلى المختص من ستة أعضاء وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الاعادة الى الخدمة - ويشترط أن يختار أعضاء هذه اللجنة من أعضاء اللجان العلمية الدائمة ومن بين غيرهم من المتخصصين ذوى الخبرة ممن مضى على تخرجهم عشرون سنة على الأقل، وبشرط ألا يزيد عدد أعضاء اللجان العلمية الدائمة فى اللجنة المذكورة على نصف عدد أعضائها، ويرأس اللجنة العلمية الخاصة أقدم أعضاء اللجان العلمية الدائمة فيها.
ونصت المادة الثامنة على أن يشترط لصحة اجتماعات اللجنة العلمية الخاصة حضور ثلثى عدد أعضائها، ولا تكون قرارات اللجنة صحيحة الا بموافقة أغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى فى صالح عضو هيئة التدريس، ويجب أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا ومسببا الى المجلس الأعلى المختص بنتيجة فحصها وما توصى به بشأن مقدم الطلب وذلك خلال ستين يوما من تاريخ وصول الانتاج العلمى والمستندات المتعلقة بممارسة أعمال الخبرة الخاصة بالطالب.
وأوجبت الفقرة الثالثة من هذه المادة أن تخطر اللجنة عضو هيئة التدريس بقرارها مسببا بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ونصت الفقرة التالية من هذه المادة على أنه لا تكون قرارات اللجنة العلمية الخاصة نافذة الا بعد اعتمادها بقرار من وزير التعليم العالى أو وزير الشئون الأزهر أخذ رأى المجلس الأعلى المختص بحسب الأحوال.
ورغبة فى عدم اطالة فترة اعتماد قرار اللجنة نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة صراحة على اعتبار قرارها نهائيا بانقضاء ثلاثين يوما على اخطار الطالب به دون ابلاغه بالاعتراض عليه بقرار مسبب من الوزير المختص.
ورغبة فى تعويض أعضاء هيئات التدريس المنتفعين من أحكام الاقتراح الذين يكونون قد بلغوا سن التقاعد قبل العمل به أو عند الاعادة الى الخدمة ولتعويض المستحقين فى المكافأة أو المعاش عمن توفى منهم لم يفت الاقتراح النص على تسوية معاشاتهم أو مكافآتهم فنصت المادة التاسعة على اعادة تسوية المكافآت والمعاشات المتعلقة بهم على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها عضو هيئة التدريس الذى توفى أو بلغ سن التقاعد، عند فصله من الخدمة، على أن تتم هذه التسوية وفقا لآخر مربوط الوظيفة المماثلة فى جدول الوظائف النافذ قانونا عند العمل بأحكام هذا الاقتراح.
ونصت الفقرة الثانية على من هذه المادة على حساب المدة من تاريخ الفصل من الخدمة حتى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد فى المدة المحسوبة فى المعاش بدون مقابل وبعد خصم المدد التى قد يكون سبق حسابها فى المعاش قبل العمل بأحكام القانون وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة على حساب المدة سالفة الذكر.
كما نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على منح عضو هيئة التدريس أو المستحقين عنه، المكافأة أو المعاش الذى يتحدد بناء على أحكامها أو المكافأة أو المعاش المقرر لهم وقت نفاذ هذا القانون أيهما أكبر.
وقد اشترط للافادة من أحكام المادة التاسعة من الاقتراح أن تتثبت اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من أن الفصل بغير الطريق التأديبى لم يكون بسبب فقدان عضو هيئة التدريس أحد شروط الصلاحية للبقاء فى الوظيفة قانونا، وأن يقدم طلب بذلك من ذوى الشأن الى الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بالقانون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ورغبة فى التيسير على من تنطبق عليهم أحكام المادة الثانية من الاقتراح ممن لم يبلغوا سن التقاعد ولا يرغبون فى العودة الى الخدمة لاعتبارات يقدرونها وحدهم، أجازت المادة العاشرة أن يختار من يرغب ذلك منهم تسوية حالته طبقا للقواعد الواردة فى هذه المادة بدلا من الاعادة الى الخدمة بشرط أن يقدم الطلب بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول الى الوزير المختص خلال الستين يوما التالية لتاريخ العمل بالقانون.
ورغبة فى المساواة بين من يعاد الى الخدمة بمقتضى أحكام هذا القانون وبين من أعيد الى الخدمة بموجب قرارات خاصة قبل العمل به من بين الخاضعين لأحكامه فيما تضمنه القانون من حقوق، نصت المادة الحادية عشرة على اعادة تسوية حالة من سبق اعادته الى الخدمة قبل نفاذ القانون من الخاضعين لأحكامه واعادة تسوية معاشات أو مكافآت من يكون قد بلغ منهم سن التقاعد قبل العمل بالقانون أو عند الاعادة الى الخدمة ومعاشات ومكافآت المستحقين عمن توفى منهم، طبقا للأحكام الواردة فى هذا القانون اذا كانت أكثر سخاء لهم وذلك بشرط تقديم طلب بذلك الى الوزير المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بالقانون.
ومع أن نطاق تطبيق هذا الاقتراح بمشروع قانون قد قصد به أن يكون محدودا بالمدة من أول يناير سنة 1954 حتى 15 مايو 1971 حتى لا يمتد الى الاجراءات التى اقتضتها حماية الثورة والتى كان من بينما ما تضمنه المرسوم بقانون 181 لسنة 1952 بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى، الا أنه نظرا لأن بعض من فصلوا من أعضاء هيئات التدريس استنادا الى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 كانوا قد اقاموا دعاوى وحصلوا على أحكام نهائية بتعويضهم عن هذا الفصل لمخالفته للقانون أو لعدم صحة الأسباب التى بنى عليها بحيث لم يعد ثمة مبرر لبحث الأسباب التى قام عليها هذا الفصل اعتمادا على حجية الحكم الصادر بالتعويض، ومن ثم فقد نصت المادة (12) من الاقتراح على أن تعاد تسوية معاشاتهم أو مكافآتهم وكذلك معاشات ومكافآت المستحقين عنهم طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث الأولى من المادة التاسعة وذلك بشرط أن ترد قيمة التعويض والفرق بين المرتب والمعاش الذى يكون قد تقاضاه عضو هيئة التدريس طبقا للأوضاع والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية ويجب للافادة من هذه الأحكام تقديم طلب بذلك الى الوزير المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول من عضو هيئة التدريس أو المستحقين عنه بحسب الأحوال خلال تسعين يوما من تاريخ العمل وبالقانون.
ورغبة فى الافادة من خبرات وعلم من تنطبق عليهم أحكام الاقتراح ممن بلغوا سن التقاعد فى دعم هيئات التدريس المشار اليها فى المادة الأولى أجازت المادة الثالثة عشرة من الاقتراح تعيينهم فى وظائف أساتذة متفرغين أو غير متفرغين فى جهاتهم الأصلية أو فى أى جهة من الجهات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون مقابل مكافأة توازى الفرق بين مجموع المرتب والرواتب والبدلات التى يتقرر أحقية عضو هيئة التدريس فيها، فيما لو أعيد الى الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون وبين المعاش الذى يستحقه، على أن يصدر بتحديد جهة العمل بالتطبيق السابقة قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس الأعلى صاحب الشأن بحسب الأحوال.
ورغبة فى توفير أكبر قدر من الضمانات لمن ينتفعون بأحكام القانون، نصت المادة الرابعة عشرة على جواز الطعن فى قرار رفض الاعادة الى الخدمة خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الطالب بهذا القرار. وقد ناطت الفقرة الثانية بمحكمة القضاء الأدارى بمجلس الدولة الفصل فى هذه الطعون وفى المنازعات المتعلقة بتسوية المرتبات والمعاشات أو المكافآت طبقا لأحكام هذا القانون على وجه السرعة وأوجبت على المحكمة الفصل فى هذه الدعاوى خلال ستة شهور على الأكثر من تاريخ رفعها اليها. وحسما لهذه المنازعات نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن يكون حكم هذه المحكمة نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة.
ولتيسير العدالة على من تنطبق عليهم أحكام الاقتراح نصت المادة الخامسة عشرة منه على أنه لا يستحق على الطلبات والدعاوى والمستندات المتعلقة بتطبيق أحكامه أية رسوم من أى نوع كان، ويشمل هذا الاعفاء الرسوم القضائية ورسوم الدمغة وغيرها مما قد يستحق قانونا على هذه الطلبات أو الدعاوى أو المستندات.
ولمواجهة ما قد يتبين من وقوع مخالفات تأديبية من عضو هيئة التدريس قبل انتهاء خدمته بغير الطريق التأديبى وكانت لا ترقى الى أن تجعله فاقدا لشرط من شروط الصلاحية للبقاء فى الوظيفة ولكنها قد تستوجب اتخاذ الاجراءات التأديبية قبله لمحاسبته عنها بعد عودته الى الخدمة فقد نصت المادة السادسة عشرة من الاقتراح على عدم اخلال أحكامه بحق وزير التعليم العالى أو وزير شئون الأزهر كل فيما يخصه بناء على طلب مجلس الجامعة أو المعهد أو الكلية المختصة فى احالة عضو هيئة التدريس الى مجلس التأديب المختص للنظر فيما هو منسوب اليه من وقائع سابقة على تاريخ فصله بغير الطريق التأديبى وذلك خلال مدة قصيرة هى ثلاثين يوما من تاريخ العودة الى الخدمة.
ورعاية لظروف الخزانة العامة وأعباء المعركة التى ما زالت تحملها الدولة وحفاظا على المراكز القانونية لأعضاء هيئات التدريس والموجودين بالخدمة وقت العمل بالقانون ولما تتضمنه أحكامه من تقرير العودة الى الخدمة عن تعويض أدبى ومادى طبقا للقواعد التى أوردها فى نصوصه، فقد نصت المادة السابعة عشرة على أن القرارات الصادرة بالاعادة الى الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون لا تمس القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية فى تاريخ سابق عليها.
كما حظرت الفقرة الثانية صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن الماضى، أو رد أية مبالغ تكون قد حصلت قبل العمل بأحكام القانون.
وقد نصت المادة الثامنة عشرة من الاقتراح على أن تطبق أحكام المواد 2، 3، 6، 9، 11، 17، 18 وهى تتضمن الحقوق والمزايا التى قررها القانون على من رفعوا دعاوى ولم تصدر فيها أحكام نهائية عند نفاذ القانون وذلك تحقيقا للمساواة بين من أقاموا دعاوى ومن لم يرفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكامه.
وقد أجيز لرافعى الدعاوى منه اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى الاقتراح بناء على طلب يقدم منهم للوزير المختص طبقا للاجراءات الواردة فى نصوصه، وفى هذه الحالة تعتبر الدعاوى المرفوعة منقضية بقوة القانون بدون أى رسوم، ودون الاخلال بحق هؤلاء فى اقامة الدعوى طبقا للمادة 14
ورغم انه من المسلمات أنه فيما لم يرد فيه نص خاص فى القانون وفيما لا يتعارض مع أحكامه تطبق أحكام القوانين والتشريعات النفاذة فى كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون فقد نصت المادة التاسعة عشرة على هذه القاعدة لازالة كل لبس أو غموض فى هذا الشأن.
وقد ناطت المادة العشرون من الاقتراح بوزير التعليم العالى ووزير شئون الأزهر كل فيما يخصه اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الحادية والعشرون بالعمل به من تاريخ نشره.
وأحكام الاقتراح بمشروع قانون فى جملتها تعد تطبيقا لمبادئ حركة التصحيح واعمالا لنصوص الدستور فى تأكيد سيادة القانون وحماية الوظيفة العامة وكفالة استقلال الجامعات.
وكيل مجلس الشعب
ورئيس اللجنة التشريعية
دكتور جمال العطيفى
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم 51 لسنة 1974
عندما بدأ التصحيح فى 15 مايو سنة 1971 كانت سياسة الحكومة أن تعيد الى كل ذى حق حقه وأن ترفع الغبن عمن لحقه أى غبن فى بعض الفترات التى تحكمت فيها مراكز القوى فى مصائر الناس وكان من تعاضد حركة التصحيح أن أعادت لرجال القضاء حقهم وردت اليهم موفور الكرامة فكان من المنطقى أن يمتد أثر التصحيح الى أساتذة الجامعات الذين فصلوا قبل 15 مايو سنة 1971 بغير الطريق التأديبى وبهذا تكون العدالة قد تحققت لهؤلاء الأساتذة الذين يعتز بهم الوطن والذين تحتاج اليهم جامعاتنا ولا شك أن الحكومة بعد 15 مايو عملت الكثير من أجل الجامعات حتى تستقر الأمور بها وتهدأ نفوس أساتذتها وشبابها ولا شك أن اقرار الاقتراح بمشروع القانون المرفق سيكون أعظم تحية من حكومة يرأسها القائد محمد أنور السادات للجامعات التى تحظى دائما باهتمامه ورعايته.
امضاء
د. مهندس محمود أحمد القاضى