قانون رقم 40 لسنة 1974

بشأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس

والمدرسين المساعدين والمعيدين والقائمين بالتدريس بالكليات

والمعاهد العالية التابعة بوزارة التعليم العالى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على من تتوافر فيهم الشروط المبينة فى المواد التالية من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والقائمين بالتدريس عند العمل به فى الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى.

ويقصد بالتعيين وتحديد الأقدمية فى الوظائف المشار اليها فى هذا القانون التعيين وتحديد الأقدمية فى وظائف هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية الواردة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

 

مادة 2 - تعدل أقدمية المدرسين الذين سبق أن طبقت عليهم أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969 (بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات الوارد بالقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة - على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى) أو عينوا فى وظيفة مدرس طبقا لأحكامه على الوجه الآتى:

(1) ترد أقدميتهم فى هذه الوظيفة إلى تاريخ حصولهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل فى مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة بشرط أن تكون قد مضت ست سنوات على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها.

(2) إذا كان قد سبق لهم الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها فترد أقدميتهم فى هذه الوظيفة إلى تاريخ حصولهم على هذه الدرجة بشرط أن تكون قد مضت ست سنوات على تخرجهم وقيامهم بالتدريس خلال هذه الفترة فى الكليات والمعاهد العالية.

 

مادة 3 - يعين فى وظيفة مدرس، المدرسون الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه وذلك متى توافر فيهم الشرطان الآتيان:

(1) أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو على أعلى درجة أو شهادة تمنح فى مادة التخصص وفقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات، والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى.

(2) أن تكون قد مضت ثمانى سنوات على حصولهم على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها وأن يكونوا قد قاموا خلال هذا الفترة بالتدريس فى الكليات والمعاهد العالية.

وترد أقدميتهم فى هذه الوظيفة إلى تاريخ حصولهم على المؤهل المنصوص عليه فى البند (1).

ويسرى حكم هذه المادة على من يستوفى شروطها خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون.

ولا يعين المدرسون المشار إليهم فى هذه المادة فى وظيفة أستاذ مساعد إلا بعد حصولهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل فى مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة.

 

مادة 4 - يعين فى وظيفة مدرس، المدرسون الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه ولم يستفيدوا من حكم المادة السابقة، وذلك إذا حصلوا خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون على درجة الدكتوراه أو على أعلى مؤهل فى مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة، وإلا استمروا فى وظائفهم خارج هيئة التدريس أو نقلوا بناء على طلبهم إلى وظائف أخرى.

وتحدد أقدمية من يعين منهم فى وظيفة مدرس على الوجه الآتى:

(1) يحتفظ بالأقدمية السابقة لمن تحدد مركزه على أساس الصلاحية وفقا لأحكم المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه.

(2) تحدد الأقدمية اعتبارا من تاريخ منح اللقب العلمى أو من تاريخ الحصول على درجة الماجستير أيهما أسبق وذلك بالنسبة لمن حددت مراكزهم وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه على أساس حصولهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها وكذلك الذين عينوا فى وظيفة مدرس طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه ويشترط فى الحالتين أن تكون قد مضت ست سنوات على تخرجهم وقيامهم بالتدريس خلال هذه الفترة فى الكليات والمعاهد العالية.

 

مادة 5 - يعين فى وظيفة مدرس المدرسون المساعدون والمعيدون الحاصلون عند العمل بهذا القانون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل فى مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها.

وتحدد أقدميتهم فى هذه الوظيفة على الوجه الآتى:

(1) اعتبارا من تاريخ الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها بشرط أن تكون قد مضت ثمانى سنوات على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها وقيامهم بالتدريس خلال هذه الفترة فى الكليات والمعاهد العالية، ولا يعين هؤلاء فى وظيفة أستاذ مساعد إلا بعد الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل فى مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة.

(2) اعتبارا من تاريخ الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل فى مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة بشرط أن تكون قد مضت ست سنوات على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها وإذا كان قد سبق لهم الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها فتحدد أقدميتهم وفقا لحكم البند (1) من هذه المادة متى كان ذلك أصلح لهم.

كما يسرى حكم هذه المادة على من يستوفى شروطها من المدرسين المساعدين والمعيدين غير الحاصلين على المؤهلات العلمية المشار اليها وذلك خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من 18 أغسطس 1974

 

مادة 6 - تعدل أقدمية الأساتذة المساعدين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل فى مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة الذين طبقت عليهم أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه على الوجه الآتى:

(1) ترد أقدميتهم فى هذه الوظيفة إلى تاريخ أقدمية زملائهم الذين عينوا معهم فى وظيفة مدرس.

(2) إذا لم يكن لهم زملاء فى التعيين، فترد أقدمياتهم فى هذه الوظيفة إلى تاريخ حصولهم على درجة الدكتوراه أو على أعلى مؤهل فى مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة بشرط أن يكونوا قد أمضو ست سنوات فى وظيفة مدرس أو أن تكون هذه المدة قد مضت منذ حصولهم على هذا المؤهل.

 

مادة 7 - تعدل أقدمية الأساتذة المساعدين الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الماجستير أو ما يعادلها والذين سبق أن طبق عليهم أحكام القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه وذلك بردها إلى تاريخ أقدمية زملائهم الذين عينوا معهم فى وظيفة مدرس بشرط أن يكون إنتاجهم العلمى لم يسبق رفضه عند تطبيق حكام القانون المذكور وإلا احتفظوا بأقدميتهم الحالية.

 

مادة 8 - يعين فى وظيفة أستاذ مساعد، الأساتذة المساعدون الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 المشار إليه وذلك إذا قدموا خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إنتاجهم العلمى وتمت إجازته على أن تحسب أقدمياتهم عند تعيينهم فى هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ إجازة إنتاجهم العلمى.

 

مادة 9 - يعين فى وظيفة أستاذ مساعد المدرسون والمدرسون المساعدون والمعيدون والقائمون بالتدريس الحاصلون قبل العمل بهذا القانون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو على أعلى مؤهل فى مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة وذلك متى كانوا قد استوفوا الشروط المقررة قانونا للتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد من الخارج وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.

 

مادة 10 - تحدد مراكز أعضاء هيئة التدريس والقائمين بالتدريس ممن كانوا موفدين فى بعثات أو أجازات دراسية لحساب الكليات والمعاهد العالية ولم يتم تحديد مراكزهم حتى 27 أبريل سنة 1964 تاريخ انتهاء مدة السنة المشار إليها فى المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1963 المشار إليه - لعدم تبعيتهم لوزارة التعليم العالى فى ذلك الوقت.

ويتم هذا التحديد وفقا للقواعد المقررة قانونا التى طبقت على زملائهم الذين سبق أن حددت مراكزهم.

 

مادة 11 - لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون المساس بأوضاع من حددت مراكزهم قبل العمل به سواء فى الكليات والمعاهد العالية أم فى الجامعات ولا يترتب على تطبيق أحكامه صرف أية فروق مالية عن الماضى.

 

مادة 12 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية 26 جمادى الأولى سنة 1394 (أول يونية سنة 1974)

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 40 لسنة 1974

 

صدر القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وقضت المادة 51 منه بأنه "تحدد مراكز ووظائف القائمين بالتدريس فى المعاهد وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص ولا يترتب على تحديد هذه المراكز أى مساس بمرتباتهم أو تعديل فيها وذلك فى مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون....".

وتنفيذا لذلك قامت المجالس العليا المختصة بتحديد مراكز القائمين بالتدريس فى الكليات والمعاهد العالية طبقا لقواعد تحديد المراكز التى أصدرتها المجالس العليا ووافق عليها وزير التعليم العالى.

وبعد انتهاء عملية تحديد المراكز بانتهاء مدة السنة الواردة بالقانون، كان تعيين أعضاء هيئة التدريس يتم عن طريق الاعلان وفقا للشروط الواردة فى المادة 11 من القانون المشار اليه وعلى أساس ما قضت به المادة 10 من القانون كان ترتيب وظائف أعضاء هيئة التدريس فى المعاهد العالية كما يأتى:

درجة أستاذ = الدرجة الثانية أو الأولى أو مدير عام.

درجة أستاذ مساعد = الدرجة الثانية أو الثالثة.

درجة مدرس = الدرجة الرابعة أو الخامسة.

وفقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 لشأن قانون موظفى الدولة.

أى أن الدرجة العلمية لأعضاء هيئة التدريس كانت ترتبط بالدرجة المالية.

ونظرا لعدم توافر الدرجات المالية وعدم وجود نظام رفع وظائف أعضاء هيئة التدريس الذى كان متبعا فى الجامعات فى ذلك الوقت فلم تعلن الوزارة عن وظائف داخل هيئة التدريس لكل الذين تتوافر فيهم الشروط، الأمر الذى ترتب عليه تجميد بعض أعضاء هيئة التدريس فى وظائفهم حتى عام 1968 حيث صدرت حركة ترقيات الرسوب الوظيفى. وبالتالى صدر الاعلان رقم 30 لسنة 1969 عن وظائف داخل هيئة التدريس بصورة موسعة.

وبصدور القانون رقم 54 لسنة 1969 والقرار الجمهورى رقم 1512 لسنة 1969 بشأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات الوارد بالقانون رقم 184 لسنة 1958 - فى شأن تنظيم الجامعات فى جمهورية مصر العربية - على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى أصدرت الوزارة القرار الوزارى رقم 482 بتاريخ 6/ 12/ 1970 بشأن تحديد أقدمية أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد الذين يطبق عليهم القانون والقرار الجمهورى المشار اليهما، وقد روعى فى هذا القرار بصفة عامة أن تحتسب الأقدميات التى قضيت فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1963

ثم صدر القرار الجمهورى رقم 43 لسنة 1970 متضمنا الاستثناء من شرط الاعلان عن وظيفة مدرس بالنسبة لأعضاء البعثات والاجازات الدراسية الذين يحصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وتقوم الوزارة حاليا برفع وظائف المدرسين الذين طبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 الى وظيفة أستاذ مساعد بعد مرور ست سنوات على شغلهم وظيفة مدرس ورفع وظائف الأساتذة المساعدين الى وظائف أساتذة بعد مرور سبع سنوات على شغلهم وظيفة أستاذ مساعد.

وبالرغم من أن الاجراءات السابقة قد أسهمت إلى حد كبير فى حل مشكلات الترقية إلى وظائف أعضاء هيئات التدريس. الا أنه قد تبين وجود تفاوت كبير بين شاغلى الوظيفة الواحدة من حيث تاريخ التخرج وعدد السنوات التى قضيت فى الوظيفة السابقة، وعلى سبيل المثال فان خريجى عام 1955 قد تساووا مع خرجى عام 1949 فى وظيفة أستاذ مساعد الأمر الذى ترتب عليه وجود مفارقات كبيرة حتى بين أعضاء الفئة المماثلة وذلك بالاضافة الى مشكلة المعيدين والمدرسين المطبق عليهم القانون رقم 49 لسنة 1973

فبالنسبة للمدرسين الخاضعين للقانون رقم 49 لسنة 1963 فيقضى القرار الجمهورى رقم 1512 لسنة 1969 فى مادته الأولى بأنه يسرى على المدرس فى الكليات والمعاهد العالية كادر هيئة التدريس بالجامعات اذا توافر الشرطان الآتيان:

1 - أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو أعلى مؤهل فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة بحسب الأحوال.

2 - أن تكون قد مضت ست سنوات على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها.

وعند تطبيق حكم هذه المادة على هؤلاء المدرسين تبين عدم توافر شرط الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو أعلى مؤهل فى عدد كبير منهم، الأمر الذى أدى الى عدم تطبيق القانون رقم 54 لسنة 1969 عليهم، ويرجع سبب عدم توافر شرط الحصول على المؤهل الى أن معظم المنح التى خصصت للكليات والمعاهد العالية والتى أوفد عليها هؤلاء المدرسون كانت تنتهى بالحصول على الماجستير أو ما يعادلها فقط على أساس أن هذا المؤهل كان كافيا للترقية إلى وظائف التدريس طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1963

ولقد كان من الممكن التغلب على هذه الصعوبة لو وجدت دراسات عليها بالكليات والمعاهد العالية، ولكن هذه الدراسات لم تبدأ الا فى عام 1968 وكان الهدف منها هو تأهيل الدارسين طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1963 وذلك بتمكينهم من الحصول على الدبلوم الأول - للدراسات العليا أقترح معادلته بالماجستير - هذا بالاضافة الى أن الدراسات العليا بالجامعات كانت فى حكم الموصدة أمام هؤلاء المدرسين.

أما بالنسبة للمعيدين فان قواعد تحديد المراكز التى وضعتها الوزارة عام 1963 تطبيقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1963 كانت تقضى بضرورة مضى سبع سنوات على التخرج لوضع القائم بالتدريس فى المعاهد العالية فى وظيفة مدرس - وذلك اذا كان غير حاصل على الماجستير أو ما يعادلها - وقد ترتب على ذلك أن خريجى عام 1957 وما بعدها من غير الحاصلين على هذا المؤهل قد وضعوا فى وظيفة معيد بينما زملاؤهم من خريجى عام 1956 قد حددت مراكزهم فى وظيفة مدرس وأصبحوا الآن أساتذة مساعدين حسب القانون رقم 54 لسنة 1969 أى أن فارق عام واحد فى التخرج قد أدى إلى مفارقة شاسعة هى الفرق بين وظيفة معيد وأستاذ مساعد.

وبعد انتهاء فترة تحديد المراكز عام 1964 قامت الوزارة بالاعلان عن وظائف مدرسين طبقا للمادة 11 من القانون رقم 49 لسنة 1963 للمعيدين الذين يحصلون على الماجستير أو ما يعادلها أو أعلى شهادة للتعيين داخل هيئة التدريس. مع ذلك بقيت أعداد كبيرة من المعيدين لم يعلن لهم عن وظائف مدرسين لعدم حصولهم على المؤهل المطلوب وذلك بسبب قلة المنح المخصصة للكليات والمعاهد العالية، بالاضافة الى أن الدراسات العالية بالجامعات كانت موصدة أمام المعيدين، الأمر الذى حدا بالوزارة الى انشاء دراسات عليا بالكليات والمعاهد العالية عام 1968 ومدتها عامان بهدف تأهيل هؤلاء المعيدين.

وبالرغم من حصول عدد لا بأس به منهم على الدبلوم الأول من الدراسات العليا الا انهم لم يعينوا فى وظيفة مدرس نظرا لصدور القانون رقم 54 لسنة 1969 الذى يقضى بضرورة الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو أعلى مؤهل للتعيين فى وظيفة مدرس، الأمر الذى سيؤدى - لو استمر هذا الوضع - الى تجميد هؤلاء المعيدين فى وظائفهم بالرغم من أن بعضهم قد أمضى خمسة عشر عاما فى وظيفة معيد، ومع أن الوزارة تفكر حاليا فى انشاء دراسات عالية بالكليات والمعاهد العالية للحصول على الدبلوم الثانى الذى يقترح معادلته بالدكتوراه، الا أن هذه الدراسات تعترضها صعوبات كثيرة منها عدم وجود سند قانونى يسمح بانشائها وهو ما تعمل به الوزارة حاليا على تحقيقه هذا بالاضافة الى قلة الامكانات وعدم توافر الأساتذة ووجوب التأنى فى التوسع فى مثل هذه الدراسات التى يجب أن تكون فى المستوى اللائق بها، ثم أنه لو افترضنا بدء هذه الدراسات فى الوقت الحاضر فان الملتحقين بها لا يمكن أن يحصلوا على الدبلوم الثانى الا بعد ثلاث سنوات على الأقل، وهى فترة زمنية ليست بالقليلة اذا أخذ فى الاعتبار السنوات الطويلة التى قضوها فى وظيفة معيد.

وحلا للمشكلات سالفة الذكر فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا الأسس الآتية:

1 - رد أقدمية المدرسين الذين طبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 إلى تاريخ حصولهم على الدكتوراه، واذا كان قد سبق لهم الحصول على الماجستير قبل الدكتوراه حددت أقدمياتهم من تاريخ الحصول عليها.

2 - منح المدرسين الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 فرصة سنتين تبدأ من 18/ 8/ 1973 - تاريخ انتهاء العمل بأحكام المادة الثامنة من القرار الجمهورى رقم 1512 لسنة 1969 وتعديلاته - للحصول على الدكتوراه أو أعلى مؤهل.

3 - مساواة الأساتذة المساعدين الحاصلين على الدكتوراه أو أعلى مؤهل فى تخصصاتهم الذين طبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 بزملائهم الذين عينوا فى وظيفة مدرس مع مراعاة الانتاج العلمى.

4 - السماح للأساتذة المساعدين الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 54 لسنة 1969 بتقديم انتاجهم العلمى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وتحسب أقدمياتهم من تاريخ اجازته.

5 - تعيين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو أعلى مؤهل أو الماجستير أو ما يعادلها فى وظيفة مدرس مع تحديد أقدمياتهم بشروط معينة.

6 - أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية الذين لم تحدد مراكزهم عام 64 وفقا للقانون رقم 49 لسنة 1963 لعدم تبعيتهم لوزارة التعليم العالى فى ذلك التاريخ تحدد مراكزهم طبقا للقواعد المقررة فى القانون المشار اليه والقرارات الوزارية المنظمة بافتراض تبعيتهم لوزارة التعليم العالى، وذلك اذا كانوا قد أوفدوا فى بعثات أو اجازات دراسية لحساب الكليات والمعاهد العالية.

وأتشرف بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 6/ 1973

رجاء التفضل بالموافقة على احالته الى مجلس الشعب.

 

وزير التعليم العالى

دكتور/ محمد كامل ليله