قانون رقم 11 لسنة 1974
بتعديل الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة 70
من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة 70 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، النص الآتى:
"(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى المادة 66 من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1394 (7 مارس سنة 1974)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1974
تضمن القانون رقم 49 لسنة 1972 فى المادة 70 النص فى البند أولا - 1 - منه النص على أنه "ومع مراعاة حكم المادة 66 يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتى:
"1 - أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى احدى الجامعات لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها".
ولما كانت المادة 69 من القانون المذكور قد اشترطت فيمن يعين فى وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل، واذا كان قانون الجامعات السابق على القانون الحالى يوجب أن يبقى المدرس فى وظيفته هذه سنوات طويلة تزيد على الخمس السنوات حتى تخلو وظيفة أستاذ مساعد ليمكن تعيينه عليها، وبذلك فان من يعين من خارج الجامعة يكون فى وضع أحسن ممن يعمل فيها اذا لم يشترط القانون بالنسبة لهم الا مضى مدة معينة من تاريخ حصولهم على المؤهل المنصوص عليه فى المادة 66 من القانون.
من أجل ذلك، فان علاج هذا الوضع يقتضى تعديل الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة 70 ليجرى نصها بالآتى:
"1 - أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى احدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، أو فى معهد علمى من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى المادة 66 من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل".
ابراهيم عبده
عضو مجلس الشعب