قانون رقم 54 لسنة 1973

بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972

بشأن تنظيم الجامعات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد: 2 (فقرة أولى) و40 (فقرة أولى جـ) و43 (فقرة ثانية) و47 (فقرة ثانية) و57 و66 (بند 1) و90 (فقرة ثانية) و105 (فقرة أولى) و106 (فقرة ثالثة) و109 (فقرة أولى بند: ب) و135 و155 و162 (بند ب وجـ) و183 (فقرة أولى) و184 و204 (فقرة أولى) من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات النصوص الآتية:

"مادة 2 (فقرة أولى) - الجامعات التى يسرى عليها هذا القانون هى:

( أ ) جامعة القاهرة ومقرها القاهرة.

(ب) جامعة الاسكندرية ومقرها الاسكندرية.

(ج) جامعة عين شمس ومقرها القاهرة.

(د) جامعة أسيوط ومقرها أسيوط.

(هـ) جامعة طنطا ومقرها طنطا.

(و) جامعة المنصورة ومقرها المنصورة".

مادة 40 (فقرة أولى ج) - استاذ من كل قسم، على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم فى الاستاذية، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يتمتعون بعضويته لمدة سنة قابلة للتجديد".

"مادة 43 (فقرة ثانية) - ولا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها إلا بقرار مسبب من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعة المختصة، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية، ولا يجوز إعادة ترشيح العميد المقال قبل مضى سنتين من تاريخ صدور قرار الإقالة".

"مادة 47 (فقرة ثانية) - ويجوز الاكتفاء فى بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد وموافقة رئيس الجامعة".

"مادة 57 - يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد".

"مادة 66 (بند 1) - أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها".

"مادة 90 (فقرة ثانية) - ولا يجوز الترخيص فى الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس".

"مادة 105 (فقرة أولى) - يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه. ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالى أن يطلب إبلاغه هذا التقرير".

"مادة 106 (فقرة ثالثة) - وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع فى شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التى وقعت العقوبة".

"مادة 109 (فقرة أولى بند "ب" - أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق فى الجامعات التى ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا".

"مادة 135 - يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة".

"مادة 155 - ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا. أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا فى الأحوال التى لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومى الدراسة العليا بحسب الأحوال".

"مادة 162 ( بند "ب" و"ج"):

(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة.

(ج) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة".

"مادة 183 (فقرة أولى) - يشكل مجلس تأديب الطلاب على النحو التالى":

 

( أ ) نائب رئيس الجامعة المختص                 رئيسا

(ب) الوكيل المختص للكلية أو المعهد

(ج) أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد

(د) الطلاب الحاصل على أعلا تقدير فى الكلية أو المعهد التابع له الطالب المحال إلى المحاكمة فى السنة السابقة على السنة النهائية أو أحد طلاب الدراسات العليا بحسب الأحوال يعينه مجلس الكلية أو المعهد سنويا    }

}

}

}

}

}        أعضاء

"مادة 184 - يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من التظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها".

"مادة 204 (فقرة أولى) - تخفض المدد المنصوص عليها فى المواد (67) و(69) و(70) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون فى جامعات أسيوط والمنصورة وطنطا وفروع جامعتى عين شمس وأسيوط، وذلك للمدة التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات بقرار منه".

 

مادة 2 - يستبدل بعبارتى "جامعة وسط الدلتا" و"جامعة شرق الدلتا" الواردتين فى المادتين 198 و199 من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، وفى البند (4) من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بالقانون المذكور، عبارتا "جامعة طنطا" و"جامعة المنصورة".

 

مادة 3 - تضاف إلى المادتين 41 و139 من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 فقرات جديدة، وذلك على الوجه الآتى:

مادة 41 (ثانيا) المسائل التنفيذية:

"29 - قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

30 - قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون.

31 - تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل".

"مادة 139 (فقرة ثالثة) - وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخرى، فيمنح عند تعيينه فى وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية فى هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير فى نوع التخصص الذى يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى".

 

مادة 4 - تلغى الفقرات 13 و14 و17 و18 من المادة 33 والفقرة 19 من المادة 35 والمادتان 134 و209 من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972

 

مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1393 (29 يوليه سنة 1973)

 

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بمشروع القانون رقم 54 لسنة 1973

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم 15 من أكتوبر 1972 القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الى لجنة التعليم والبحث العلمى لبحثه ووضع تقرير عنه، وقد استبان للجنة لدى بحثها له أن بعض نصوصه فى حاجة الى التعديل مستهدية فى ذلك بملاحظات السيد وزير التعليم العالى وبعض رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأساتذتها وانتهى رأى اللجنة الى اجراء التعديلات الآتية:

1 - عدلت تسمية جامعة وسط الدلتا الى جامعة طنطا، وتسمية جامعة شرق الدلتا الى جامعة المنصورة، اعتبارا بأن الجامعات فى معظم دول العالم يطلق عليها اسم المدينة التى بها مقرها، وايمانا منها بأن التطور الطبيعى للتوسع فى التعليم الجامعى سوف ينتهى حتما وبحكم السير العادى للأمور الى انشاء جامعات أقليمية فى مختلف محافظات الجمهورية.

2 - اقتضت مراجعة اختصاصات المجالس المختلفة فى الجامعة تعديل الاختصاصات الواردة فى المواد 33 و35 و41، بحيث يعطى الاختصاص للمجلس الأقدر على مباشرته والنهوض به، كما الغيت من نصوص هذه المواد الاختصاصات التى لا لزوم للنص عليها.

3 - أضيف الى عضوية مجلس الكلية أو المعهد خمسة من الأساتذة أجاز نص المادة 40/ 1 - جـ لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يطلب ضمهم، تمكينا لأكبر عدد من أساتذة الكلية من الاشتراك فى مجلسها تحقيقا لمبدأ ديموقراطية الادارة ومشاركة من هؤلاء الأساتذة فى الاسهام فى شئون الكلية بخبرتهم وتجاربهم، مما استوجب تعديل نص البند (جـ) من المادة 40/ 1 من القرار بقانون بما يحقق هذا الغرض.

4 - وعملا على توفير الضمانات الأساسية لعميد الكلية أن المعهد عدل نص الفقرة الثانية من المادة 43 بحيث لا تجوز اقالة العميد قبل نهاية مدة العمادة الا بعد موافقة مجلس الجامعة بدلا من الاكتفاء بأخذ رأى المجلس المذكور وقصرت أسباب الاقالة على حالتين هما الاخلال بواجبات الجامعية أو بمقتضى مسئولياته الرئاسية.

5 - عدلت الفقرة الثانية من المادة 47 بحيث أصبحت تقضى بوجوب أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد فى حالة الاكتفاء فى بعض الكليات أو المعاهد بوكيل واحد، بعد أن كان هذا النص يكتفى بأخذ رأى عميد الكلية أو المعهد، وذلك ضمانا لمشاركة مجلس الكلية أو المعهد فى تقدير ما اذا كان يلزم أن يكون للكلية أو المعهد وكيل واحد أو وكيلان.

6 - عدلت الفقرة الثانية من المادة 57 بحيث قصر سبب تنحية رئيس مجلس القسم على أمرين هما الاخلال بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية دون ما ورد فى النص من جواز تنحيته لغير ذلك من أسباب عدم الصلاحية لأن عبارة "غير ذلك من أسباب عدم الصلاحية" عبارة غير منضبطة ولا هى محددة المعالم مما قد يفتح السبيل الى سوء استعمالها، وتحقيقا للتناسق بين نص هذه المادة والمادة 47 أوجب النص - بعد تعديله - أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد بدلا من أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد، ضمانا لمشاركة مجلس الكلية أو المعهد فى الحكم على زميلهم رئيس مجلس القسم بدلا من الاكتفاء برأى العميد وحده.

7 - عدلت الفقرة الثانية من المادة 90 بحيث أصبحت تقضى بأنه "لا يجوز الترخيص فى الاعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس" وبذلك قصر حكم هذا النص على الاعارة دون المهمة العلمية، كما استبعد منه ما كان يقضى به من عدم جواز الترخيص فى اجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء سنة على بدء هذه الخدمة، تحقيقا لجمع شمل الأسرة ولأن هذا الحكم هو الذى يتفق مع الحكمة التى أملت القاعدة التى تجيز منح أحد الزوجين اجازة لمرافقة الزوج أثناء الاعارة الخارجية حفاظا على الروابط الاسرية، واتساقا مع حكم المادة (9) من الدستور التى تقضى بأن "تحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى" كما أن القيد على حرية أحد الزوجين فى مرافقة زوجه لمدة سنة لا يحقق صالحا عامة للأسرة ولا يجدى المجتمع نفعا.

8 - عدلت الفقرة الأولى من المادة 105 بحيث قصر التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس على أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة نفسها فان لم يكن بها كلية للحقوق فمن هذه الكلية باحدى الجامعات الأخرى، وبذلك استبعد النص التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بمعرفة النيابة الادارية، حتى تبقى شئون الجامعات بين يدى أبنائها الذين يحيطون أكثر من غيرهم بظروف العمل فيها وطبيعته ومقتضياته.

9 - عدلت الفقرة الثالثة من المادة 106 بحيث أضيفت حالة توقيع عقوبة اللوم الى الحالات التى يجب فيها صرف ما أوقف من مرتب عضو هيئة التدريس أثناء وقفه عن العمل بعد أن كانت هذه الفقرة تقصر ذلك على حالة توقيع عقوبة التنبيه باعتبار أن عقوبة اللوم تعنى أيضا - كعقوبة التنبيه - ان الذنب الادارى الذى وقع من عضو هيئة التدريس ذنب لا يستأهل حرمانه مما أوقف صرفه من مرتبه وقد تطول مدة الوقف فيحرم عضو هيئة التدريس من جزء من مرتبه دون تقصير جسيم يستوجب ذلك.

10 - واتساقا مع التعديل الذى طرأ على المادة 105 عدل البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 109 بحيث أصبحت تقضى أن يشترك فى مجلس التأديب "استاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق فى الجامعات التى ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا" وذلك لمواجهة الحالة التى لا يكون فيها بالجامعة التى يشكل مجلس التأديب فيها كلية للحقوق.

11 - استبعد من نص المادة 135 الحكم الذى يقضى بأنه يشترط فيمن يعين معيدا "ألا يكون قد سبق له البقاء للرسوب فى أى فرقة من فرق الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما"، وذلك لأن مثل هذا الرسوب العارض لا يفصح عن ضعف حقيقى فى الطالب فلا يصح أن يضار به بمنع تعيينه فى وظيفة المعيد اذا ما تحسن وضعه بحصوله على التقدير الذى يسمح بتعيينه فى وظيفة المعيد على النحو المبين تفصيلا فى المادة 136 كما استتبع ذلك أيضا الغاء المادة 209

12 - عدل عن النظام الوارد فى هذا القرار بقانون من جعل تعيين المعيد بعقد، لأن هذا النظام لم يعد يتفق مع الأوضاع الجديدة فى النظم الوظيفية ذلك أن الموظفين عامة يعينون بصفة دائمة مع بداية التحاقهم بالوظيفة العامة وكذلك الحال بالنسبة الى التعيين فى وظائف الهيئات القضائية أيضا ومن غير الطبيعى أن يكون تعيين المعيد بعقد، خاصة اذا ما أخذنا فى الاعتبار ان المعيد يختار من أوائل زملائه الخريجين فلا يصح أن يوضع فى وضع أقل منهم وقد اقتضى ذلك الغاء المادة 134 وتعديل المادة 155 بما يتفق مع ذلك.

13 - سوى بين نواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وأمين الجامعة بالنسبة للسلطات التأديبية المخولة لهم وذلك بتخويلهم جميعا السلطة المخولة لوكيل الوزارة، كما عهد الى رؤساء مجالس الأقسام بالاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة الى السلطات التأديبية، وقد اقتضى ذلك تعديل البندين (ب) و(ج) من المادة 162.

14 - عدلت المادة 184 بحيث جعلت مدة التظلم من قرارات مجالس تأديب الطلاب خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى الطالب كما أوجب أيضا عرض التظلمات التى يقدمها الطلاب على مجلس الجامعة للنظر فيها، بعد أن كان النص يقضى بأن ما يعرض هو التظلمات الجدية، وبذلك يكون من حق رئيس الجامعة أن يعرض التظلم أو لا يعرضه تحت ستار أن التظلم غير جدى.

15 - أضيفت الى المادة 139 فقرة جديدة نصها الآتى: "واذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخرى فيمنح عند تعيينه فى وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية فى هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى، بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير فى نوع التخصص الذى يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى" وقد استهدف هذا التعديل معالجة أوضاع المعيدين فى بعض التخصصات التى توجب عليهم دراسة مزدوجة كأقسام الرياضة فى كليات الهندسة، وذلك تسوية لهم بزملائهم الذين لا تقتضى الأقسام التى يلتحقون بها اجراء هذه الدراسة المزدوجة.

16 - وحتى يسهم الطلبة أنفسهم فى مساءلة زميلهم المحال الى المحاكمة التأديبية، فقد عدل تشكيل مجلس تأديب الطلاب الوارد بالمادة 183 بحيث أضيف الى عضوية المجلس "الطالب الحاصل على أعلا تقدير فى الكلية أو المعهد التى يتبعها الطالب المحال الى المحاكمة فى السنة السابقة على السنة النهائية أو أحد طلاب الدراسات العليا بحسب الأحول يعينه مجلس الكلية أو المعهد سنويا" فان كان الطالب المحال الى المحاكمة التأديبية من طلبة أقسام البكالوريوس أو الليسانس كان الطالب الحاصل على أعلا تقدير فى السنة السابقة على السنة النهائية فى الكلية أو المعهد أما ان كان الطالب المحال الى المحاكمة التأديبية من طلب الدراسات العليا فيختار لعضوية مجلس التأديب أحد طلبة الدراسات العليا فى الكلية أو المعهد وفى الحالتين يعين مجلس الكلية أو المعهد هذا الطالب سنويا حتى يتمكن هذا المجلس من اختيار الطالب حسب ما تسفر عنه نتائج الامتحانات فى السنة السابقة على كل سنة دراسية أما بالنسبة الى طلبة الدراسات العليا فبالنظر الى اختلاف طبيعة الدراسة بهذه الأقسام ترك أمر اختيار هذا الطالب لمجلس الكلية أو المعهد.

 

لجنة التعليم والبحث العلمى