قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 12 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 184
لسنة 1958
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 بإصدار قانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 29 من قانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة النص الآتى:
"يصدر قرار من رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات بتنظيم المسائل الآتية:
(1) اختصاصات مديرى الجامعات ووكلائها وأمنائها وعمداء الكليات ووكلائهم وعمداء المعاهد التابعة للجامعات ورؤساء الأقسام بها ومجالسها ولجانها ونظام العمل بها، وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون.
(2) النظام المالى للجامعة وكيفية تحضير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها.
(3) شروط قبول الطلاب ومقابل الخدمات التى تؤدى لهم وكيفية أدائه والقواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان ونظام التأديب.
(4) بيان الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعة فى كل كلية والشروط العامة للقبول ومدد الدراسة لكل منها.
(5) قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.
(6) قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.
(7) قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
(8) نظام المستشفيات والمزارع والورش وغيرها من الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة وكلياتها.
كما تصدر لكل كلية أو معهد لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات فتنظم بصفة خاصة المسائل الآتية:
(1) تحديد الأقسام بالكلية أو المعهد.
(2) تحديد شعب التخصص وأقسام الدراسة وفروع الدرجات العلمية والدبلومات والشروط التفصيلية لكل منها.
(3) تحديد نظام الدراسة بالكلية أو المعهد.
(4) بيان مقررات الدراسة وتوزيعها على سنى الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل منها.
(5) وضع القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد".
مادة 2 - تلغى المواد 13، 109، 110، 111 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى القعدة سنة 1388 (19 يناير سنة 1969)
المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 12 لسنة 1969
تنص المادة (29) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 184 لسنة 1958 على أن يصدر بقرار من رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وحدد هذا القانون فى المادة المشار اليها وفى المواد 13، 109، 110، 111 منه المسائل التى تنظمها هذه اللائحة وأهمها اختصاصات مديرى الجامعات ووكلائها وعمدائها وأمنائها ومجالسها فى الحدود المبينة فى هذا القانون وكيفية ادارة أموال الجامعة وشروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم والدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التى تمنحها الجامعات وتفصيلها وشروط كل منها وتحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وقواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب كما تتضمن هذه اللائحة تفصيلات مقررات الدراسة لمختلف الدرجات العلمية والدبلومات وتحديد عدد الساعات المخصصة لكل مقرر وتوزيعها على سنى الدراسة.
ورغبة فى تحقيق قدر مناسب من المرونة يواجه التطورات العلمية العامة والاحتياجات الداخلية، وحتى لا تثقل اللائحة التنفيذية بالخطط التفصيلية للدراسة والمتضمنة توزيع المقررات على مختلف سنوات الدراسة وتحديد عدد الساعات المخصصة لكل منها لمختلف درجات الليسانس والبكالوريوس والدبلومات، فيقترح تعديل قانون تنظيم الجامعات وفقا للأسس الآتية:
1 - أن تتضمن اللائحة التنفيذية التى تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم الشئون العامة للجامعات من حيث اختصاصات كبار العاملين بها ومجالسها ولجانها ونظامها المالى الذى يتضمن كيفية ادارة أموالها وكيفية تحضير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها وشروط قبول الطلاب والقواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان ونظام التأديب وكذلك بيان الدرجات العلمية والدبلومات من حيث نوعها العام (ليسانس أو بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه - دبلوم) والشروط العامة لكل نوع منها من حيث القبول ومدة الدراسة، وشئون الانتدابات للتدريس وأعمال الامتحانات والمكافآت والمنح وقواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب ونظام وحدات الجامعة كالمستشفيات الجامعية وورش كليات الهندسة ومزارع كليات الزراعة وغيرها من الوحدات ذات الطابع الخاص.
2 - أن تكون الى جانب هذه اللائحة لائحة داخلية لكل كلية وتصدر بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وتنظم بصفة خاصة تحديد الأقسام بالكلية وتحديد شعب التخصص وأقسام الدراسة وفروعها وفرع الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنح فيها والشروط التفصيلية لكل منها وتحديد نظام الدراسة بالكلية وبيان مقررات الدراسة وتحديد عدد الساعات المخصصة لكل مقرر وتوزيعها على سنوات الدراسة بالاضافة الى القواعد الخاصة بالامتحانات بالكلية، وذلك كله فى حدود الاطار العام الوارد فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
وقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على هذا الاقتراح.
ويتشرف وزير التعليم العالى بعرض مشروع القرار بقانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 164 بتاريخ 14/ 10/ 1968، رجاء التكرم بالموافقة عليه واصداره،
وزير التعليم العالى