قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 65 لسنة 1968
فى شأن معاملة بعض طلبة الكلية الجوية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1963 بشأن النظام الأساسى للكلية الجوية؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يحتفظ لطلبة الكلية الجوية - فرع الطيران - من الطلبة المقيدين بالجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى بأماكنهم فى الجامعات والمعاهد العليا التى كانوا بها عند التحاقهم بالكلية المشار إليها حتى تخرجهم منها.
مادة 2 - يحتفظ لطلبة الكلية المذكورة - فرع الطيران - من حملة المؤهلات العليا العاملين بالحكومة ومصالحها العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بوظائفهم وكافة الحقوق والمزايا المقررة لهم من ترقيات وعلاوات دورية وغيرها ويستمرون فى تقاضى مرتباتهم وتعويضاتهم التى لها صفة الدوام من الجهات التى كانوا يعملون بها عند التحاقهم بهذه الكلية حتى تخرجهم منها.
أما غير المعينين منهم فى الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة وكذلك العاملون بالقطاع الخاص وذوو المهن الحرة فيمنحون مكافأة شهرية تعادل أول مربوط درجة قرنائهم من حملة مؤهلاتهم المعينين بهذه الجهات حتى تخرجهم من الكلية المشار إليها.
مادة 3 - يجب ألا يجاوز سن الطالب من حملة المؤهلات العليا أربعا وعشرين سنة عند التحاقه بالكلية الجوية.
مادة 4 - لا يجوز الجمع بين المرتبات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها فى المادة (2) ومكافأة الطيران التى تمنح لطلبة فرع الطيران بالكلية الجوية طبقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة 5 - يمنح حملة المؤهلات العليا بعد تخرجهم من الكلية الجوية رتبة الملازم طيار ومن يكون منهم صالحا طيار مقاتلات - يمنح علاوة مؤهل قدرها عشرة جنيهات شهريا ويستمر صرفها ما بقى كذلك. أما غيرهم من الطلبة المخاطبين بأحكام هذا القانون فتسرى عليهم فى هذا الخصوص أحكام القانون رقم 36 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة 6 - علاوة المؤهل المنصوص عليها فى المادة السابقة روعى فى تحديدها الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه.
مادة 7 - تسرى أحكام هذا القرار بقانون على المجندين فى القوات المسلحة من حملة المؤهلات العليا.
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزراء الخزانة والتعليم العالى والحربية. كل فيما يخصه. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
صدر برياسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1388 (7 نوفمبر سنة 1968)