قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 50 لسنة 1968

بتعديل المادة 3 من القانون رقم 125 لسنة 1958

بنظام كلية الشرطة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛

وعلى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة، والقوانين المعدلة له،

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 125 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتى:

"يكون للكلية مجلس يشرف على شئون التعليم فيها، ويشكل بقرار من وزير الداخلية".

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1388 (28 سبتمبر سنة 1968)