قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 43 لسنة 1968

فى شأن جواز مد خدمة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

ومفتشى وشيوخ ووكلاء ونظار ومدرسى المعاهد الأزهرية

على اختلاف أنواعها ودرجاتها الذين يبلغون السن المقررة

لترك الخدمة أثناء العام الدراسى وذلك حتى نهايته بقرار

من وزير شئون الأزهر

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964؛

وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يجوز بقرار من وزير شئون الأزهر مد خدمة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر ومفتشى وشيوخ ووكلاء ونظار ومدرسى المعاهد الأزهرية على اختلاف أنواعها ودرجاتها الذين يبلغون السن المقررة لترك الخدمة أثناء العام الدراسى وذلك حتى نهايته.

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره،

صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1388 (25 يوليه سنة 1968)