قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 43 لسنة 1968
فى شأن جواز مد خدمة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر
ومفتشى وشيوخ ووكلاء ونظار ومدرسى المعاهد الأزهرية
على اختلاف أنواعها ودرجاتها الذين يبلغون السن المقررة
لترك الخدمة أثناء العام الدراسى وذلك حتى نهايته بقرار
من وزير شئون الأزهر
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يجوز بقرار من وزير شئون الأزهر مد خدمة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر ومفتشى وشيوخ ووكلاء ونظار ومدرسى المعاهد الأزهرية على اختلاف أنواعها ودرجاتها الذين يبلغون السن المقررة لترك الخدمة أثناء العام الدراسى وذلك حتى نهايته.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1388 (25 يوليه سنة 1968)