قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 41 لسنة 1968
بانشاء المعهد الفنى للقوات المسلحة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1975 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بشأن إنشاء الكلية الفنية العسكرية؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بشأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1960 لسنة 1959 فى شأن طلبة مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة وعمال ورش الإصلاح بها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - ينشأ معهد فنى بالقوات المسلحة لإعداد الضباط الفنيين اللازمين للقوات المسلحة بجميع تخصصاتهم، ليكونوا قادرين على الإشراف الفنى على المهنيين عسكريين ومدنيين الموجودين بالقوات المسلحة، وعلى معاونة المهندسين فى أعمالهم، وللخدمة بكفاءة فى الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة.
مادة 2 - يتولى إدارة المعهد:
(1) مجلس المعهد.
(2) مدير المعهد.
مادة 3 - يختص مجلس المعهد بالمسائل الآتية:
(1) إعداد مشروع اللائحة الداخلية.
(2) اقتراح منح دبلومات التخرج.
(3) تنظيم العام الدراسى وتوزيع المواد الدراسية على سنوات الدراسة وفصولها.
(4) اقتراح المناهج الدراسية والتنسيق بين البرامج التعليمية فى الأجنحة المختلفة بناء على اقتراح فرع التعليم.
(5) متابعة سير الدراسة بالمعهد.
(6) وضع لائحة الامتحانات.
(7) وضع شروط تفصيل قبول الطلبة واختيارهم للالتحاق بالمعهد وتحديد عدد الطلبة الممكن قبولهم سنويا وتوزيعهم على التخصصات المختلفة فى ضوء امكانيات المعهد.
(8) إعداد مشروع الميزانية السنوية للمعهد وتوزيعها.
(9) اقتراح إنشاء تخصصات جديدة بالمعهد.
(10) اقتراح سياسة رفع مستوى الضباط الفنيين لزيادة استفادة القوات المسلحة بهم.
(11) اختيار أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمعهد وإعدادهم ورفع مستواهم.
(12) اقتراح الاستعانة بالخبراء الأجانب.
(13) توقيع الجزاءات التأديبية طبقا للمادة (20).
(14) منح المكافآت التشجيعية وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية.
(15) أية مسائل أخرى يختص بها المجلس طبقا لهذا القانون أو لائحته التنفيذية وكذلك أية مسائل يعهد إليه وزير الحربية بدراستها.
مادة 4 - تصدر قرارات مجلس المعهد بموافقة أغلبية الأعضاء، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح جانب مدير المعهد.
مادة 5 - فيما عدا المسائل التى تقتضى استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية تكون قرارات مجلس المعهد نافذة بمجرد التصديق عليها من وزير الحربية أو من يفوضه فى ذلك.
مادة 6 - مدير المعهد هو المسئول الأول عن جميع شئونه من النواحى الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجلس المعهد، وله أن يصدر ما يراه من الأوامر والتعليمات بما يضمن سير العمل داخل المعهد وبما لا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها فى القوات المسلحة.
مادة 7 - يجوز ندب خريجى الكليات العسكرية للتدريس فى المعهد، ويشترط فيمن يقوم بتدريس المواد الفنية من الضباط ما يأتى:
(1) أن يكون من خريجى الكلية الفنية العسكرية أو من الضباط المهندسين، أو أن يكون من خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة ومضى على تخريجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
(2) أن يكون ممتازا ومشهودا له بالكفاءة التى تؤهله لتدريس المادة التى يعهد إليه بها.
ويجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير الحربية تعيين أو ندب خبراء من الأجانب أو المدنيين للتدريس أو التدريب بالمعهد وذلك بناء على اقتراح مجلس المعهد.
مادة 8 - يكون ندب الضباط للتدريس بالمعهد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويجوز لمجلس المعهد أن يطلب مد المدة المذكورة إلى خمس سنوات.
ويجوز إعادة ندب من سبق لهم التدريس بالمعهد من الضباط بعد قضاء المدة القانونية فى الوحدات.
مادة 9 - يشترط فى طالب الالتحاق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة ما يأتى:
(1) أن يكون متخرجا من أحد مراكز التدريب المهنى فى الجمهورية العربية المتحدة ويشترط أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية.
كما يقبل بالمعهد الطلبة العسكريين الذين فصلوا من الكليات العسكرية بالجمهورية العربية المتحدة لأسباب غير الفصل التأديبى.
(2) ألا تزيد سن الطالب عند بدء الدراسة بالمعهد على 24 سنة.
(3) أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة - ويجوز بقرار من وزير الحربية الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لرعايا الدول العربية الصديقة.
(4) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الطبية.
(5) أن يجتاز امتحانا للقبول يتضمن اختبارات تحريرية وعملية فى مواد التدريب المهنى.
(6) أن يتوفر فيه حسن السير والسلوك وسمعة وأمن القوات المسلحة.
(7) أية شروط أخرى يقررها مجلس المعهد.
ويجب أن يظل الطالب مستوفيا للشروط طوال مدة التحاقه بالمعهد.
مادة 10 - يعفى الخريجون من مراكز تدريب مهنى القوات المسلحة قبل صدور هذا القانون من شرط السن عند الالتحاق بالمعهد الفى بحيث لا يزيد على 28 سنة، ويسرى هذا الإعفاء لمدة 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 11 - يختار مجلس المعهد العدد المطلوب من الطلبة ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة (9) ويستعين فى ذلك بمقومات التفضيل التى يقررها وبمدى صلاحية الطالب ليكون ضابطا فنيا بالقوات المسلحة.
مادة 12 - مدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات توزع على فصول دراسية ويمتحن الطالب آخر كل فصل دراسى فى المواد المقرر دراستها، ولا ينقل الطالب إلى السنة الدراسية التالية إلا إذا نجح فى الامتحان.
ويجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح مجلس المعهد إنقاص مدة الدراسة فى حالة الضرورة العسكرية.
مادة 13 - يجوز أن يستكمل الطالب بعضا من دراسته العلمية أو التدريبية فى مدارس أو مراكز التدريب المهنية أو التخصصية المدنية طبقا لما يقرره مجلس المعهد.
مادة 14 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء الدراسة، ويجوز لوزير الحربية إعفاء الطلبة غير المتمتعين بهذه الجنسية من هذه النفقات كلها أو بعضها.
مادة 15 - يحتفظ للطالب بوظيفته العسكرية أو المدنية أثناء دراسته بالمعهد، إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام، وتكون معاملته كطالب طوال مدة دراسته بغض النظر عن الرتبة أو الدرجة التى كان حاصلا عليها قبل التحاقه بالمعهد.
مادة 16 - يستمر الطلبة - طوال مدة دراستهم - فى صرف راتب الوظيفة التى كانوا يشغلونها قبل دخولهم المعهد وتتحمل وزارة الحربية قيمة هذه التكاليف.
مادة 17 - يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلى أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض على أساس راتب الملازم الفنى بالقوات المسلحة.
مادة 18 - يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعامل الطلبة فى هذه الحالة معاملة ضباط الصف وجنود القوات المسلحة.
مادة 19 - الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الطلبة هى:
(1) الخصم من درجات المواظبة والسلوك والانضباط العسكرى.
(2) الجزاءات الصغرى وتشمل التدريب الإضافى أو التفتيش بلبس الميدان مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أو الحرمان من الإجازات أو التكدير الشديد لضباط الصف.
(3) الحجز بالمعهد مدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوما متتالية.
(4) الحبس الانفرادى أو العادى مدة لا تجاوز 168 ساعة.
(5) تنزيل ضباط الصف إلى درجة أو درجات أدنى أو إلى درجة طالب.
(6) الإنذار بالفصل من المعهد.
(7) تأخير الأقدمية بكشف الناجحين بامتحان التخرج.
(8) الحرمان من التقدم للامتحان النهائى التالى لتوقيع الجزاء.
(9) التنزيل إلى قسم دراسى أو أكثر.
(10) الفصل من المعهد ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد به من جديد.
ويلحق بالجزاءات الواردة فى الفقرة 2 - 3 - 4 - 5 - 6 من هذه المادة جزاء تبعيا هو الخصم من درجات المواظبة والسلوك والانضباط العسكرى طبقا للقواعد التى يقررها مجلس المعهد.
مادة 20 - الهيئات التى توقع الجزاءات هى:
1 - مدير المعهد:
وله توقيع الجزاءات المبينة فى البنود من 1 - 6 من المادة السابقة، وله أن يفوض من غيره ضباط المعهد فى توقيع كل أو بعض هذه الجزاءات.
2 - مجلس المعهد:
وله توقيع الجزاءات المبينة فى البنود من 7 - 10 من المادة السابقة وذلك بعد تحقيق يقوم به مدير المعهد أو من يفوضه فى ذلك من ضباط المعهد
مادة 21 - يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس المعهد.
مادة 22 - تحتسب المدة التى يقضيها الطالب بنجاح فى المعهد من مدة خدمته العسكرية والوطنية.
مادة 23 - يمنح وزير الحربية شهادة دبلوم فنى فى التخصصات المختلفة لخريجى المعهد.
مادة 24 - يعين الخريجون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ضباطا فنيين بالقوات المسلحة برتبة الملازم الفنى.
مادة 25 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية، وتتضمن على الأخص ما يأتى:
(1) تشكيل مجلس المعهد.
(2) تحديد التخصصات التى يجرى التدريب عليها فى المعهد.
(3) تحديد المعاملة المالية التى تتقرر للطلبة وفئات وبدل السفر الخاصة بهم وقيمة العلاوة الفنية التى يتقاضاها الخريجون من تاريخ تعيينهم فى القوات المسلحة.
مادة 26 - تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من وزير الحربية وتتضمن تنظيم العمل بالمعهد فى حدود الأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 27 - يجوز بقرار من وزير الحربية انشاء معاهد فنية أخرى عند الضرورة بالقوات المسلحة تطبق عليها أحكام هذا القانون، وذلك لمواجهة زيادة التخصصات أو لاستيعاب عدد أكبر من الطلبة.
مادة 28 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1388 (25 يوليه سنة 1968)