قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 30 لسنة 1968

بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات المعلمين التى

كانت تتبع وزارة التعليم العالى إلى وظائف هيئة التدريس

والمعيدين بكليتى المعلمين بجامعتى عين شمس وأسيوط

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3123 لسنة 1966 بشأن إنشاء كليات المعلمين بجامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس وأسيوط؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تحدد وظيفة وأقدمية من يتقرر نقله من بين القائمين بالتدريس بكليات المعلمين - التى كانت تتبع وزارة التعليم العالى - إلى كليتى المعلمين بجامعتى عين شمس وأسيوط بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة مجلس الجامعة المختص وبناء على تقرير صلاحية من إحدى اللجان العلمية التى يشكلها المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض.

ويجب أن يصدر هذا القرار خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون وتراعى فى اصداره القواعد الواردة فى هذا القانون. ومن لم يتقرر نقله إلى وظائف هيئة التدريس بالجامعة أو وظائف معيدين أو مدرسين خارج هيئة التدريس بها وفقا لأحكام هذا القانون فإنه ينقل خارج الجامعة بالاتفاق بين وزير التعليم العالى والجهة المنقول إليها.

 

مادة 2 - يجوز أن ينقل المدرس فى الكليات السابقة إلى وظيفة مدرس بالجامعة إذا توافر فيه الشرطان الآتيان:

(1) أن يكون حاصلا على درجة دكتور أو ما يعادلها من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة فى مادة توهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمى على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك.

(2) أن تكون قد مضت ست سنوات على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها أو مؤهل عال يعتبره المجلس الأعلى للجامعات كافيا.

 

مادة 3 - يجوز أن ينقل الأستاذ المساعد فى الكليات السابقة إلى وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة بالشروط الآتية:

(1) أن يكون حاصلا على درجة دكتور أو ما يعادلها من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمى على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك.

(2) أن تكون قد مضت إحدى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها أو مؤهل عال يعتبره المجلس الأعلى للجامعات كافيا.

(3) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس بكلية المعلمين أو معهد علمى من طبقتها لمدة خمس سنوات على الأقل، أو أن تكون قد مضت خمس سنوات على حصوله على درجة دكتور أو ما يعادلها.

فى حالة عدم استيفاء شرط المؤهل الوارد فى البند (1) يشترط أن تكون قد مضت ثلاثة عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها أو مؤهل عال يعتبره المجلس الأعلى للجامعات كافيا، ويعرض انتاجه العلمى المنشور وغير المنشور على إحدى اللجان العلمية المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القانون للنظر فى القيمة العلمية لتلك البحوث وعما إذا كانت تؤهله لشغل الوظيفة، وللجنة أن تستعين فى ذلك بالمتخصصين من غير أعضائها.

 

مادة 4 - يجوز أن ينقل الأستاذ فى الكليات السابقة إلى وظيفة أستاذ بالجامعة بالشروط الآتية:

(1) أن يكون حاصلا على درجة دكتور أو ما يعادلها من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمى على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك.

(2) أن تكون قد مضت ستة عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها أو مؤهل عال يعتبره المجلس الأعلى للجامعات كافيا.

(3) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بكلية المعلمين أو معهد علمى من طبقتها لمدة خمس سنوات على الأقل، أو أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله على درجة دكتور أو ما يعادلها.

وفى حالة عدم استيفاء شرط المؤهل الوارد فى البند (1) يشترط أن تكون قد مضت ثمانية عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها أو مؤهل عال يعتبره المجلس الأعلى للجامعات كافيا، ويعرض إنتاجه العلمى المنشور وغير المنشور على إحدى اللجان العلمية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون للنظر فى القيمة العلمية لتلك البحوث وعما إذا كانت تؤهله لشغل الوظيفة، وللجنة أن تستعين فى ذلك بالمتخصصين من غير أعضائها.

 

مادة 5 - يراعى فى حساب أقدمية أعضاء هيئة التدريس المنقولين وفقا لأحكام هذا القانون الاعتبارات الآتية:

(1) تاريخ حصوله على المؤهل.

(2) تاريخ حصوله على درجة دكتور أو ما يعادلها.

(3) الدرجة المالية وأقدميته فيها.

(4) تاريخ شغله لوظيفته فى كليات المعلمين السابقة.

 

مادة 6 - يجوز أن ينقل المعيد فى الكليات السابقة إلى وظيفة معيد بالجامعة بشرط أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة بتقرير جيد على الأقل فى كل من التقدير العام والتقدير فى مادة التخصص وأن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى كليات المعلمين بتقدير جيد على الأقل فى كل من التقدير العام والتقدير فى مادة التخصص ويعمل فى أقسام التربية وعلم النفس.

وبالنسبة إلى الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى كليات المعلمين بتقدير جيد على الأقل ويعملون فى غير أقسام التربية وعلم النفس فيمنحون أجازة دراسية داخلية للحصول على درجة الليسانس من كلية الآداب أو درجة البكالوريوس من كلية العلوم بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة.

 

مادة 7 - أعضاء هيئة التدريس الذين يعفون من بعض شروط المؤهلات الدراسية وفقا لأحكام هذا القانون يعفون منها عند تعيينهم فى وظائف أعلى بالجامعات.

 

مادة 8 - يجوز أن ينقل المدرس الحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها فى وظيفة مدرس خارج هيئة التدريس لحين الحصول على درجة دكتور أو ما يعدلها.

كما يجوز نقل عضو هيئة التدريس فى الكلية السابقة - الذى لم يستوف الشروط الواردة فى هذا القانون أو بعضها - فى وظيفة مدرس خارج هيئة التدريس لحين استيفائه هذه الشروط خلال مدة السنتين المحددة لاجراء التسويات.

 

مادة 9 - تلغى وظائف القائمين بالتدريس المنقولين من الكليات السابقة فى ميزانية الجامعة المختصة مقابل إنشاء الوظائف التى ينقلون إليها ضمن وظائف هيئة التدريس بالجامعة بالاتفاق بين وزيرى التعليم العالى والخزانة.

وفى جميع الأحوال يمنح القائم بالتدريس بداية مربوط الوظيفة التى ينقل إليها فاذا كان مرتبه يزيد على بداية مربوط هذه الوظيفة احتفظ له بمرتبه الحالى على أن يحصل على علاوته الدورية فى موعدها إلى أن يبلغ مرتبه نهاية المربوط، أما إذا كان مرتبه يزيد على نهاية مربوط الوظيفة احتفظ له بمرتبه الحالى بصفة شخصية وذلك كله مع عدم صرف فروق عن الماضى.

 

مادة 10 - إلى أن تستكمل كليات المعلمين بالجامعات وضعها القانونى يجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وضع الأحكام الانتقالية اللازمة لذلك خلال أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك دون أن يترتب على هذه الأحكام أية آثار مالية.

 

مادة 11 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1388 (19 يونيه سنة 1968)

 

 

المذكرة الإيضاحية

القانون رقم 30 لسنة 1968

 

تضمن القرار الجمهورى رقم 3123 لسنة 1966 إنشاء كلية المعلمين بجامعة عين شمس على أساس نواة من كلية المعلمين بمصر الجديدة التابعة لوزارة التعليم العالى وإنشاء كلية المعلمين بجامعة أسيوط على أساس نواة من كلية المعلمين بأسيوط وكلية المعلمات بالمنيا، وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القرار

أن "يحتفظ للقائمين بالتدريس بكليات المعلمين التابعة للوزارة بكافة حقوقهم المالية الحالية إلى أن يصدر قانون بتحديد مراكزهم".

وبمناسبة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا القرار وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة لبحث حالات أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس من المدرسين خارج هيئة التدريس والمعيدين فى الكليات المذكورة، وقد بحثت اللجنة القواعد المقترحه فى ضوء ما تم فى ظروف مماثلة كالمعاهد العالية التى أصبحت نواة لبعض كليات جامعة عين شمس وكليات جامعة الأزهر، وعرضت اقتراحاتها على المجلس الأعلى للجامعات الذى انتهى من دراساته إلى مشروع القانون المقترح، ويقوم هذا المشروع على الأسس الآتية.

1 - ضمان الصلاحية العلمية للمرشحين للنقل إلى وظائف هيئة التدريس بالجامعة ببحث حالاتهم فى لجان علمية يشكلها المجلس الأعلى للجامعات.

2 - وضع التيسيرات الملائمة للقائمين بالتدريس حاليا بالكليات بالنسبة لبعض الشروط الخاصة بالمؤهلات مراعاة لظروف الانتقال.

3 - وضع اعتبارات أربعة لحساب أقدمية المنقولين إلى هيئة التدريس بالجامعة:

( أ ) تاريخ الحصول على المؤهل.

(ب) تاريخ الحصول على درجة دكتور أو ما يعادلها.

(ج) الدرجة المالية والاقدمية فيها.

(د) تاريخ شغله الوظيفة فى كليات المعلمين السابقة.

4 - أعفاء أعضاء هيئة التدريس الذين أعفوا من بعض شروط المؤهلات الدراسية عند تعيينهم فى وظائف أعلى الجامعة.

5 - الغاء وظائف القائمين بالتدريس المنقولين من الكليات السابقة فى ميزانية الجامعة المختصة مقابل إنشاء الوظائف التى ينقلون اليها ضمن وظائف هيئة التدريس بالجامعة بالاتفاق بين وزيرى التعليم العالى والخزانة.

على أن يمنح القائم بالتدريس بداية مربوط الوظيفة التى ينقل اليها فاذا كان مرتبه يزيد على بداية المربوط احتفظ له بمرتبه الحالى على أن يحصل على علاوته الدورية فى موعدها الى أن يبلغ مرتبه نهاية المربوط، أما إذا كان مرتبه يزيد على نهاية المربوط احتفظ له بمرتبه بصفة شخصية وذلك كله مع عدم صرف فروق عن الماضى.

6 - مراعاة لحالة الانتقال تضمن المشروع النص على أنه إلى أن تتم تسوية حالات القائمين بالتدريس بكليات المعلمين بالجامعات، وتستكمل هذه الكليات وضعها القانونى يجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وضع الأحكام الانتقالية اللازمة لذلك خلال أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك دون أن يترتب على هذه الأحكام أية آثار مالية.

وأتشرف بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابة رقم 251 بتاريخ 3/ 12/ 1967

رجاء التكرم بالموافقة عليه ثم إحالته إلى مجلس الأمة،

 

وزير التعليم العالى