قانون رقم 54 لسنة 1967

بشأن إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

الأحكام العامة

 

مادة 1 - تنشأ بالقوات المسلحة أكاديمية عسكرية عليا يطلق عليها اسم "أكاديمية ناصر العسكرية العليا".

وتختص بكل ما يتعلق بالدراسات العليا، التى تقوم بها الكليات والمعاهد التابعة لها وبإجراء ومتابعة وتشجيع البحوث العلمية فى كل ما يدعم مقومات الجبهة الاستراتيجية للجمهورية العربية المتحدة، وتأهيل كبار العسكريين والمدنيين لتنفيذ المخطط الاستراتيجى للجمهورية.

 

مادة 2 - تتكون الأكاديمية من:

( أ ) كلية الحرب العليا: وتقوم بإعداد كبار الضباط والقادة بأفرع القوات المسلحة الرئيسية الثلاث، وتأهيلهم للقيام بأعمال التخطيط والتعبئة وإدارة العمليات الحربية، وتولى القيادات وشغل المناصب الرئيسية العليا فى القوات المسلحة.

(ب) كلية الدفاع الوطنى: وتقوم بعقد الدراسات المشتركة لكبار ضباط وقادة القوات المسلحة وكبار موظفى الدولة، فيما يتعلق بالتخطيط للحرب من نواحيه السياسية والاستراتيجية والاقتصادية وما اليها، والمرتبطة بالدفاع الوطنى وتعبئة المجهود الحربى للدولة وتأهيلهم لشغل المناصب الرئيسية التى يقرر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أنها ذات صلة بالدفاع الوطنى فى الدولة.

(ج) ويجوز أن تنشأ بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كليات أو معاهد أخرى تتبع هذه الأكاديمية.

 

مادة 3 - يصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتنظيم الأكاديمية وتبعيتها.

 

مادة 4 - يشكل مجلس أعلى للأكاديمية وفقا لما يقرره نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

مادة 5 - يختص المجلس الأعلى للأكاديمية بالمسائل الآتية:

( أ ) اقتراح أى تعديلات فى نظام الأكاديمية.

(ب) إقرار اللوائح الأساسية لكليات الأكاديمية ومعاهدها وإجراء أى تعديل فيها.

(ج) إقرار السياسة العامة للتعليم بالاكاديمية بناء على اقتراح مدير الأكاديمية.

(د) تحديد عدد طلبة الدورة الدراسية فى كل كلية أو معهد أو دراسة خاصة بالأكاديمية والمحلات التى تخصص لكل قوة أو سلاح أو تخصص من القوات المسلحة، والمحلات التى تخصص للمدنيين وذلك كله فى حدود التقدير الذى يقرره مدير الأكاديمية تبعا لإمكانياتها.

(هـ) منح الدرجات العلمية الفخرية للأكاديمية أو إحدى كلياتها لمواطنى الجمهورية العربية المتحدة - أو لغيرهم.

(و) التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والمكافآت التشجيعية للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس وللمبرزين من الطلبة بناء على اقتراح مدير الأكاديمية.

 

مادة 6 - تعتبر قرارات المجلس الأعلى للأكاديمية نافذة المفعول بعد تصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عليها فيما عدا ما يقتضى إصداره قانون أو قرار جمهورى.

 

مادة 7 - يجتمع المجلس الأعلى للأكاديمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتولى رئيس المجلس دعوته للانعقاد وتحديد الموضوعات التى تعرض عليه.

 

مادة 8 - يعين مدير الأكاديمية بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وله اختصاصات وكيل الوزارة فى الشئون المالية والإدارية الواردة فى القوانين واللوائح، وكذا له اختصاصات قادة المناطق العسكرية فى كافة الأمور العسكرية وله أن يفوض معاونيه بعض هذه السلطات طبقا لحاجة العمل، ويختص مدير الأكاديمية بالآتى:

( أ ) إعداد المقترحات المتعلقة بتعديل اللائحة الداخلية للأكاديمية وكلياتها.

(ب) ترشيح مديرى وأعضاء هيئات التدريس اللازمين للعمل بالأكاديمية وكلياتها، ممن تنطبق عليهم الشروط، والتوصية بنقلهم أو إنهاء انتدابهم.

(ج) إعداد خطط الدراسة والمناهج لكليات الأكاديمية ومعاهدها ودراساتها الخاصة، وذلك طبقا للسياسة العامة للتعليم، التى يقرها المجلس الأعلى للأكاديمية.

(د) الإشراف على سير الدراسة بالأكاديمية وكلياتها ومعاهدها وعلى سير الامتحانات بها.

(هـ) اعتماد نتائج امتحان الفترات، وتقديم النتيجة العامة لرئيس المجلس الأعلى لاعتمادها.

(و) التوصية بمنح الشهادات العلمية لخريجى الأكاديمية، وكذا التوصية بالدرجات العلمية للرسالات التى يتقدم بها ذوو الأهلية.

(ز) تحديد أسلوب إجراء ومناقشة البحوث العلمية التى تكلف الأكاديمية بمعالجتها.

(ح) إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية.

(ط) وضع الأوامر المستديمة التى تضمن حسن سير العمل بالأكاديمية طبقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القوانين والأحكام والنظم العسكرية المقررة.

(ى) ممارسة أى اختصاصات أخرى ترد فى هذا القانون أو فى اللوائح المكملة له، أو يفوضها إليه المجلس الأعلى للأكاديمية.

 

مادة 9 - يعين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتتكون هيئة التدريس من أساتذة ومدرسين.

 

مادة 10 - يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من خريجى إحدى كلياتها أو ما يعادلها، ويشترط فى العضو المدنى فى هيئة التدريس أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو من إحدى الجامعات الأجنبية أو المعاهد العلمية الأجنبية المعترف بها، على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للأكاديمية معادلة لذلك، ويجوز تعيين مدرسين متفرغين من الأجانب لشغل وظائف هيئة التدريس بالأكاديمية ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة فى هذه المادة.

وينتدب بموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أساتذة وباحثون غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم من رعايا الجمهورية العربية المتحدة أو الأجانب لتدريس المواد التى يعهد بها اليهم، أو الإشراف على البحث فيها، وللأستاذ والباحث غير المتفرغ أن يجمع بين ذلك وبين وظيفته الحكومية أو أى عمل آخر، وليس له أن يتولى أستاذية كرسى بالأكاديمية.

 

مادة 11 - يمنح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية علاوة تدريس قدرها 20% من رواتبهم الأصلية.

 

مادة 12 - يجوز لمدير الأكاديمية انتداب باحثين مدنيين للتفرغ للعمل بالأكاديمية لفترة محددة ويمنحون علاوة قدرها 30% من رواتبهم الأصلية.

 

مادة 13 - تحدد مكافآت الأساتذة والباحثين غير المتفرغين من عسكريين ومدنيين بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

مادة 14 - لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يستبقى أعضاء هيئة التدريس العسكريين بعد تقاعدهم فى وظائف هيئة التدريس وتسرى عليهم فى هذه الحالة القواعد المعمول بها فى قانون خدمة الضباط.

 

مادة 15 - لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يعين بقرار منه أعضاء بهيئة التدريس فى الأكاديمية من الحائزين على الشروط المنصوص عنها بالمادة 10 عند إحالتهم الى التقاعد، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.

ويسرى عليهم قواعد معاملة أعضاء هيئة التدريس.

 

الباب الثانى

نظام معاملة الخريجين

 

مادة 16 - يمنح خريجو الأكاديمية - بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بناء على توصية المجلس الأعلى للأكاديمية - شهادة باتمام دراستهم بنجاح، فى كل من كلية الحرب العليا أو كلية الدفاع الوطنى وغيرها من كليات الأكاديمية، كما يمنح خريجو كليات ومعاهد الأكاديمية الدرجة العلمية العسكرية التى تحددها اللوائح.

 

مادة 17 - لمدير الأكاديمية أن يصرح لخريجيها ولحاملى درجة ماجستير العلوم العسكرية العامة أو التخصص باعداد رسالة علمية عسكرية، ويمنح صاحب الرسالة التى تجيزها الأكاديمية درجة الدكتوراه فى العلوم العسكرية طبقا لما يرد فى هذا الشأن باللائحة الداخلية للأكاديمية.

 

مادة 18 - يحمل خريجو الأكاديمية علامة مميزة تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

الباب الثالث

الأحكام التنفيذية والوقتية

 

مادة 19 - يضع المجلس الأعلى للأكاديمية، بناء على اقتراح مدير الأكاديمية اللوائح الداخلية للأكاديمية وتشمل بصفة خاصة المواضيع الآتية:

( أ ) أهداف الدراسة وأسلوب التعليم بكليات الأكاديمية والمواد التى تدرس بكل كلية.

(ب) شروط وطريقة القبول للطلبة بالأكاديمية وكلياتها واختبارهم.

(ج) طريقة التقدم بالرسالات العلمية وقبولها وأسلوب ومدة تجهيزها والإشراف عليها، وتحضيرها ومناقشتها.

(د) أسلوب إجراء البحوث العلمية التى تكلف الأكاديمية بمعالجتها.

(هـ) طريقة تقييم الطلبة ونظام الامتحانات.

(و) اختصاصات ومسئوليات معاونى مدير الأكاديمية ومختلف أجهزتها.

(ز) شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وأسلوب عملهم.

(ح) تحديد المكافآت الخاصة بالامتحانات.

(ط) تنظيم منح المكافآت التشجيعية.

(ى) نظام معاملة الطلبة.

(ك) أى لوائح أخرى.

 

مادة 20 - يضع المجلس الأعلى للأكاديمية اللائحة الأساسية لكل كلية ومعهد بالأكاديمية.

 

مادة 21 - يضع مدير الأكاديمية الأوامر المستديمة الخاصة بتنظيم العمل بالأكاديمية وكلياتها ومعاهدها.

 

مادة 22 - يجوز فى الخمس السنوات التالية لصدور هذا القانون قبول ضباط بكلية الحرب العليا كمستمعين ويمنحون شهادة بحضورهم الدراسة ويعاملون معاملة خريجى الكلية من حيث جميع المزايا والحقوق.

 

مادة 23 - استثناء من أحكام المادتين 9، 10 يجوز فى الخمس السنوات التالية لصدور هذا القانون تعيين مدير للأكاديمية أو معاونيه من غير الحاصلين على شروط التعيين فى هيئة التدريس.

 

مادة 24 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1387 (6 ديسمبر سنة 1967)

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 54 لسنة 1967

 

إن مرحلة الانطلاق العظيم، التى نهضت جميع أجهزة الدولة لتحقيق أهدافها السامية تؤكد ضرورة مساندة القوات المسلحة للنضال الوطنى الذى يشكل وسيلة هذا الانطلاق.

والنضال الوطنى يستطيع أن يمنح نفسه فرصا أعظم للانطلاق إذا ما اعتمد على العلم المتطور المتقدم.

والقوات المسلحة وهى تنصهر فى بوتقة التطور العربى الشامل، وبعد أن حطمت ثورة 23 يوليو المجيدة سدود الرجعية والاستعمار، أصبحت تجابه مشاكل هذا التطور على صعيد واسع وجبهة مترامية، لأن مسئولية الجمهورية العربية المتحدة فى صنع التقدم وفى تدعيمه وحمايته، قد خرجت عن المسرح المحلى المحدود لتشمل الجبهة العربية الفسيحة.

وتبعا لذلك، أصبح حتما على القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة أن تملك تفوقا حاسما فى البر والبحر والجو، وأن تكون قادرة على الحركة السريعة فى إطار المنطقة العربية، والتى تقع مسئولية سلامتها فى الدرجة الأولى على القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة، كذلك فإن هذه القوات لا بد لها فى تسليحها أن تساير التقدم العلمى الحديث، وأن تملك من الأسلحة الرادعه ما يكبح جماح القوى الطامعة ويقدر على هزيمتها إذا ما تحرك بالعدوان.

وليس ثمة شك فى أن تزايد مهام القوات المسلحة - نتيجة لذلك - يتطلب بالتبعية تطورا مشابها وموازيا له فى العقيدة والفكر، تكون ركيزته الدراسات العليا ذات الطابع الاستراتيجى الشامل وغايته تدعيم الجبهة الاستراتيجية للأمة العربية جمعاء.

والقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من الشعب، وهى وسيلته لتحقيق أهدافه وحمايتها بالصراع المسلح، والذى لا يمكن إجراؤه بنجاح إلا بالارتباط بالجهد الوطنى الاقتصادى والزراعى والصناعى فى إطار السياسة العامة للدولة واستراتيجيتها.

ولتوحيد جهود القوات المسلحة، وجهود أجهزة الدولة الأخرى يتطلب الأمر - بالإضافة إلى الدراسات العليا، ذات الطابع الاستراتيجى السابق التنويه عنه - دراسات أخرى مشتركة ترتبط بالدفاع الوطنى، وبتعبئة المجهود الحربى للدولة.

ورغبة فى إعداد فئة من كبار ضباط القوات المسلحة، وكبار موظفى الدولة للنهوض بهذه الأعباء الجسام، وتحقيق هذه الغايات الهامة، فقد أنشئت أكاديمية ناصر العسكرية العليا لتؤدى رسالة البحث وتشجيعها لخدمة أهداف الأمة العربية على الصعيد العسكرى والصعيد المدنى.

ولما كان وجود الأكاديمية يقتضى وضع النظام الذى تسير عليه لتبلغ الغاية المرجوة منها، فقد أعد القانون المرفق باللائحة الأساسية للأكاديمية ويتكون من ثلاثة أبواب:

الأول: فى الأحكام العامة.

الثانى: نظام معاملة الخريجين.

الثالث: الأحكام التنفيذية والوقتية.

والغرض من هذه الأكاديمية القيام بالدراسات العليا والبحوث المتعلقة بالنواحى الاستراتيجية وتأهيل كبار العسكريين والمدنيين لتنفيذ المخطط الاستراتيجى للجمهورية.

وقد نصت المادة الثانية على أن تتكون الأكاديمية من كلية الحرب العليا وكلية الدفاع الوطنى كما أنه أجيز إنشاء كليات ومعاهد أخرى تتبعها.

وتقوم كلية الحرب العليا بإعداد الضباط والقادة وتأهيلهم لأعمال التخطيط والتعبئة بالعمليات الحربية، وشغل المناصب الرئيسية بالقوات المسلحة.

أما كلية الدفاع الوطنى فتقوم بالدراسات لكبار الضباط والقادة وكبار الموظفين المدنيين لتحقيق أغراض الدفاع الوطنى، وذلك بأن تؤهلهم لشغل المناصب الرئيسية ذات الصلة بالدفاع الوطنى.

وهذه الأكاديمية تتبع رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، ولنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار بتنظيم الأكاديمية.

وحددت المواد 4 وما بعدها إدارة الأكاديمية ويقوم بها المجلس الأعلى لها ومديرها ونظم تشكيل المجلس الأعلى وبيان اختصاصاته التى تكون نافذة بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون المجلس الأعلى مشكلا برياسة رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة وعضوية رؤساء أركان حرب الأسلحة الثلاثة وأعضاء آخرين نص عليهم، ويتولى أمانة المجلس مدير الشئون التعليمية بالأكاديمية، وأجيز للمجلس استدعاء من يرى للاستعانة بخبرته، وجميع اختصاصات المجلس تتعلق بإدارة الأكاديمية وتحقيق أغراضها وأهدافها.

كما حددت المادة 9 مواعيد اجتماعات المجلس الأعلى للأكاديمية.

وحددت المواد 9 وما بعدها أحكام مدير الأكاديمية من ناحية تعيينه واختصاصاته وسيعين بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتولى كافة شئونها التعليمية، كما أن له اختصاصات وكيل الوزارة وله التفويض فيها. وحددت المادة 11 كافة اختصاصاته كما حددت المادة 12 معاونى المدير،

وبينت المواد 14 وما بعدها شروط أعضاء هيئة التدريس فإن كانوا لتدريس المواد العسكرية فيشترط أن يكونوا من خريجى الأكاديمية أو ما يعادلها. وبالنسبة لأساتذة المواد المدنية فيشترط فيهم الحصول على درجة الدكتوراه. وترك للائحة الداخلية تحديد شروط تعيينهم، كما أجيز نظام الأساتذة والباحثين غير المتفرغين سواء كانوا من رعاية الجمهورية العربية أو الأجانب ومهمتهم التدريس أو الإشراف على البحوث، وأجيز لهم ماداموا غير متفرغين الجمع بين أعمالهم ووظائفهم أو أعمالهم الأخرى.

ونصت المادة 15 على منح أعضاء هيئة التدريس علاوة قدرها 20% من رواتبهم الأصلية كبدل تفرغ.

كما أجازت المادة 16 على ندب باحثين وتفريغهم للعمل لمدة محدودة مع منحهم علاوة قدرها 30% من رواتبهم الأصلية.

ونصت المادة 17 على أن تحديد مكافآت الأساتذة والباحثين غير المتفرغين عسكريين أو مدنيين تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى.

وأجازت المادتان 18 و19 الانتفاع بخبرة المتقاعدين بتعيينهم بعد التقاعد حتى يمكن الاستفادة بهم سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو غيرهم وتقاعدوا.

وقد حددت المواد "20" وما بعدها نظام معاملة الخريجين حيث يمنحون شهادة باجتياز الدراسة بنجاح إذا تخرجوا من كلية الحرب العليا أو كلية الدفاع الوطنى، أو منح خريجى معاهد بأقسام الأكاديمية الدرجة العسكرية التى تحددها اللوائح.

وللخريجين بعد الحصول على ترخيص وكذلك لحاملى ماجستير العلوم العسكرية وهم خريجو كلية أركان حرب تقديم رسالة والحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم العسكرية طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية.

وقد نص على أن للخريجين وضع شارة معينة يحددها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وخولت المادة "23" رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية وتحتوى كل ما يتعلق بأهداف الدراسة وشروط القبول وطريقة التقدم بالرسائل والانتهاء منها وما يتعلق بالبحوث والامتحانات وهيئة التدريس والمكافآت والطلبة.

كما نص على أن للمجلس الأعلى وضع اللائحة الأساسية لكل كلية ومعهد بالأكاديمية، وللمدير وضع الأوامر المستديمة.

وأجيز خلال خمس سنوات قبول ضباط وتعيين مدير أو معاونين، مع تجاوز الشروط باعتبارها فترة انتقالية، ويمنح هؤلاء المقبولون كمستمعين شهادة بحضورهم الدراسة ويعاملون معاملة خريجى كلية الحرب العليا التى سيقبلون بها.

وقد راجع مجلس الدولة المشروع ووافق عليه بكتابه رقم 15 فى 17/ 1/ 1965، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.

 

نائب القائد الأعلى

للقوات المسلحة