قانون رقم 49 لسنة 1966

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشمله

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة 1 - تضاف إلى المادة 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها فقرة جديدة نصها الآتى:

"ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعديل تشكيل هذا المجمع حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون".

 

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 49 لسنة 1966

 

نصت المادة 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 فى شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها على أن يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له - بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر - ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع.

كما نصت المادة 16 من هذا القانون - التى عدلت بالقانون رقم 53 لسنة 1963 على الآتى "يتألف مجمع البحوث الإسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المذاهب الاسلامية، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة".

وبناء على ما تقدم فقد صدرت قرارات رئيس الجمهورية أرقام 623 لسنة 1962، 816 لسنة 1963، 1004 لسنة 1964 بتعيين عدد من الأعضاء فى مجمع البحوث الإسلامية، وظلت أماكن أحد عشر عضوا من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة وثلاثة عشر عضوا من غير المواطنين شاغرة، ويتعين شغلها حتى يتم تعيين جميع أعضاء المجلس وفقا لنص المادة 16 من القانون رقم 103 لسنة 1961 سالفة الذكر.

ورغبة فى دفع عجلة العمل فى مجمع البحوث الاسلامية إلى أقصى جهدها، حتى تؤتى ثماره المرجوة، وحتى ينعقد بكامل هيئته، وتتحقق أهدافه كما تضمنها القانون، فقد رئى إعادة النظر فى التشكيل الحالى لأعضاء المجمع، وذلك باضافة فقرة جديدة إلى المادة 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 تعطى لرئيس الجمهورية، خلال سنتين من تاريخ العمل بالقانون، الحق فى تعديل تشكيل المجلس بقرارات منه إلى ان يتم تعيين جميع اعضاء المجلس وفقا لنص المادة 16 المشار إليها.

ويتشرف نائب رئيس الوزراء للأوقاف والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر بعرض مشروع القانون المرفق على السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 68 المؤرخ 2/ 12/ 1965

رجاء التفضل بالنظر فى الموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة توطئة لإصداره.

 

نائب رئيس الوزراء

للأوقاف والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر